١٥٣٦ - خَيْرُهُمَا فِي الْمَحْضِ مِنْ تَعَاوُضِ كَبَيْعِهِ مَعْ طِفْلِهِ وَمَا رَضِي
١٥٣٧ - لِنَفْسِهِ يَبْقَى لِطِفْلٍ لَا لَهْ لَا كَالْكِتَابَاتِ وَلَا الْحَوَالَةْ
١٥٣٨ - وَبَيْعُ عَبْدٍ نَفْسَهُ وَالشُّفَعَةِ وَكُلِّ وَارِدٍ عَلَى الْمَنْفَعَةِ
١٥٣٩ - كَالْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْأَعْوَاضِ عَنْ ذَيْنِ وَالشِّرْكَةِ وَالْقِرَاضِ
١٥٤٠ - وَبِالْخِيَارِ مِنْهُمَا تَنَاهَى أَوْ فُرْقَةِ الْأَبْدَانِ لَا إِكْرَاهَا
١٥٤١ - لَا الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ وَالَّذِي شَرَطْ لَا حَيْثُ يُعْتَقْنَ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ
١٥٤٢ - أَوْ شُرِطَ الْقَبْضُ بِمَجْلِسٍ كَفِي صَرْفٍ وَمَطْعُومَيْنِ أَوْ فِي السَّلَفِ
١٥٤٣ - وَالْمِلْكُ بِالرَّيْعِ وَالِازْدِيَادِ وَبِنَفَاذِ الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ
١٥٤٤ - وَبَيْعِهِ وَحِلُّ وَطْئِهَا لِمَنْ ١٥٤٥.أَبْدَاهُ شَيْخِي إِذْ جِمَاعُ الْمُشْتَرِي خُيِّرَ قُلْتُ فِيهِ إِشْكَالٌ حَسَنْ
١٥٤٦ - مِنْ قَبْلِ الِاسْتِبْرَا وَالِاسْتِبْرَاءُ مَا إِنْ كَانَ قَدْ خُصِّصَ بِالتَّخَيُّرِ
١٥٤٧ - كَيْفَ وَفِي الشَّامِلِ نَقْلٌ يَجْزِمُ يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ لَزِمَا
١٥٤٨ - وَالْمَهْرُ فِي وَطْءٍ سِوَاهُ وَانْتَفَى بِأَنَّ وَطْءَ الْمُشْتَرِي مُحَرَّمُ
١٥٤٩ - بِعِتْقِ مُشْتَرٍ وَبِاسْتِيلَادِهِ حَدٌّ وَفِيمَا لَهُمَا قَدْ وَقَفَا
١٥٥٠ - وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ وَإِيلَادُ الْإِمَا وَبِوُجُوبِ الْمَهْرِ فِي فَسَادِهِ
١٥٥١ - وَوَطْؤُهُ فِي زَمَنِ التَّخَيِيرِ مِنْ بَائِعٍ حَيْثُ الْخِيَارُ لَهُمَا
١٥٥٢ - وَرَهْنُهُ وَهِبَةٌ مِنْهُ إِذَا وَبَيْعُهُ الْمَبِيعَ كَالتَّحْرِيرِ
١٥٥٣ - وَكَوْنُهُ مُرَوِّجًا أَوْ مُوجِرَا أَقْبَضَ فِيهِمَا وَلَوْ مِنْ فَرْعِ ذَا
[ ٤٨٨ ]
١٥٥٤ - أَوْ بَائِعٌ إِجَازَةً مِنْ صَاحِبِهْ فَسْخٌ وَقَدْ صُحِّحَ حَيْثُ خُيِّرَا
١٥٥٥ - لَا الْعَرْضُ لِلْبَيْعِ وَلَا إِنْ أَذِنَا إِنْ خُيِّرَا أَوْ خُصِّصَ الْخِيَارُ بِهْ
١٥٥٦ - وَإِذْنُهُ بِوَطْءِ مُشْتَرِيهَا فِيهِ وَلَا إِنْكَارَهُ ذَا الزَّمَنَا
١٥٥٧ - وَقِيمَةُ الْفَرْعِ الَّذِي إِلَيْهِ إِجَازَةٌ تَمْنَعُ مَهْرًا فِيهَا
١٥٥٨ - وَمَنْ يَبِعْ قِنَّتَهُ بِقِنِّ يُنْسَبُ لَا سُكُوتهُ عَلَيْهِ
١٥٥٩ - تَعَيَّنَ الْمَمْلُوكُ لِلتَّحْرِيرِ ثَمَّ يَقُلْ أَعْتَقْتُ ذَيْنِ عَنِّي
١٥٦٠ - أَوْ مُشْتَرِيهَا إِنْ يَجُزْ وَفِي سِوَى إِنْ خُصِّصَ الْبَائِعُ بِالتَّخْيِيرِ
١٥٦١ - قُلْتُ وَلَوْ أَعْتَقَ ذَيْنِ الْمُشْتَرِي مَا قُلْتُهُ تَعَيَّنَتْ هِي لَا هُوَ
١٥٦٢ - وَفَقْدِ وَصْفٍ شَرَطَا إِنْ يُقْصَدِ لَمْ يَخْفَ فَالْأَنْثُى مَكَانَ الذَّكَرِ
١٥٦٣ - وَالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ فِي الْمَبِيعِ فِي نَفْسِهِ كَالْخَطِّ وَالتَّجَعُّدِ
١٥٦٤ - وَكَوْنِهَا دِينَ الْيَهُودِ دَانَتْ فَبَانَ بِالْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ
١٥٦٥ - وَكَوْنِهَا بِكْرًا فَضِدُّهُ وَضَحْ أَوِ النَّصَارَى فَحَرَامًا بَانَتْ
١٥٦٦ - أَوْ فَحْلًا اوْ خَصِيًّا اوْ مَخْتُونَا كَعَكْسِهِ قُلْتُ خِلَافُهُ الْأَصَحْ
١٥٦٧ - فَرَدَّ إِنْ شَاءَ بِصَاعِ التَّمْرِ فِي وَفِي الْمُصَرَّاةِ يُخَيِّرُونَا
١٥٦٨ - أَوْ مَا تَرَاضَيَا بِرَدِّ اللَّبَنِ مَأْكُولَةٍ مَحُلُوبُهَا ذُو تَلَفِ
١٥٦٩ - وَصَبْغَةِ الْوَجْنَةِ وَالتَّسْوِيدِ وَحَبْسِ أَمْوَاهِ الرُّحِيِّ وَالْقُنِي
١٥٧٠ - لَا لَطْخِ ثَوْبٍ بِمِدَادٍ خَيَّلَا لِلشَّعْرِ وَالتَّرْفِيخِ وَالتَّجْعِيدِ
١٥٧١ - وَلَا بِغَبْنٍ كَالزُّجَاجِ حَيْثُ ظَنْ خَطًّا وَمَا بِنَفْسِهِ تَحَفَّلَا
١٥٧٢ - وَخَيَّرُوهُ بِمُفَوِّتٍ غَرَضْ جَوْهَرَةً بَالَغَ فِيهَا بِالثَّمَنْ
[ ٤٨٩ ]
١٥٧٣ - يَنْقُصُ عَيْنًا أَوْ لِمَنْ يُقَوِّمُهْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانَ قَبْلَ أَنْ قَبَضْ
١٥٧٤ - لَكِنْ إِذَا كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي يَغْلِبُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهْ
١٥٧٥ - كَكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً وَمُحْرِمَةْ أَوْ زَالَ قَبْلَ الْفَسْخِ لَمْ يُخَيَّرِ
١٥٧٦ - وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ إِلَّا فِي الصِّغَرْ وَمُسْتَحَاضَةً وَذَاتَ تَمْتَمَةْ
١٥٧٧ - أَوْ قَاذِفًا لِلْمُحْصَنَاتِ سَارِقَا وَالسِّحْرِ وَالتَّزْوِيج أُنْثَى أَوْ ذَكَرْ
١٥٧٨ - خُنْثَى مُخَنَّثًا خَصِيًّا أَعْشَى أَبْخَرَ مِنْ مَعْدَتِهِ وَآبِقَا
١٥٧٩ - إِنْ كَانَ عَيَّبَ الْمَبِيعَ الْأَجْنَبِي فَإِنْ أَجَازَهُ اسْتَحَقَّ الْأَرْشَا
١٥٨٠ - يَضْمَنُ بَائِعٌ كَمَا لَوْ قَتَلَا وَبَعْدَ قَبْضِهِ بِسَبْقِ السَّبَبِ
١٥٨١ - بِالْكُفْرِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِخْرَاجِ عَنْ وَافْتُرِعَتْ وَحُزَّ كَفٌّ مَثَلَا
١٥٨٢ - لَا الْمَوْتِ لَوْ مِنْ قَبْلِ قَبْضٍ مَرِضَا حِرْزٍ فَإِنْ يَجْهَلْهُ عَادَ بِالثَّمَنْ
١٥٨٣ - يَرُدُّ حَالَ الْعِلْمِ قُلْتُ وَاغْتُفِرْ فِحِصَّةَ الْعَقْدِ وَبَعْضًا بِالرِّضَا
١٥٨٤ - بِزَائِدٍ مُتَّصِلٍ مِثْلِ السِّمَنْ لَهُ الَّذِي فِي أَخْذِ شُفْعَةٍ ذُكِرْ
١٥٨٥ - وَالنَّعْلِ إِنْ نَزْعٌ يُعَبْ حَتَّى خَلَصْ وَالصَّبْغِ وَالْحَمْلِ بِهِ الْعَقْدُ اقْتَرَنْ
١٥٨٦ - بِمَا بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَذْكُورِ بِنَفْسِهِ فَرَدَّهُ وَإِنْ نَقَصْ
١٥٨٧ - قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ أَنْ كُسِرْ كَالْغَرْزِ فِي الْحَامِضِ لَا التَّقْوِيرِ
١٥٨٨ - فَنَصُّهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَا ذَا قِيمَةٍ أَصْلًا كَفَى الْبَيْضُ الْمَذِرْ
١٥٨٩ - وَلَوْ وَطِئْهَا ثَيِّبًا وَاسْتَخْدَمَا نَعَمْ فَسَادُ بَيْعِهِ تَبَيَّنَا
١٥٩٠ - وَبَادَرَ الْإِشْهَادَ حَتَّى يَرِدَا وَعَادَ أَوْ أَنْهَى إِلَى مَنْ حَكَمَا
١٥٩١ - وَالِانْتِفَاعَ حَالَ عِلْمٍ يَذَرُ إِلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ ثُمَّ أَشْهَدَا
[ ٤٩٠ ]
١٥٩٢ - قُلْتُ وَدُونَ اللُّبْسِ فِي الدَّرْبِ اطَّلَعْ دُونَ الرُّكُوبِ حَيْثُ قَوْدٌ يَعْسُرُ
١٥٩٣ - وَالسَّرْجُ وَالْإِكَافُ إِنْ يَكُنْ لَهْ فَرَاحَ يَبْغِي رَدَّهُ وَمَا نَزَعْ
١٥٩٤ - وَلَمْ يَجُزْ إِنْ تَرَكَ الرَّدَّ عَلَى دُونَ اللِّجَامِ وَالْعَذَارِ حَلَّهْ
١٥٩٥ - إِنْ عَلِمَ الْمَنْعَ وَمَنْ يَيْأَسُ عَنْ مَالٍ بَلِ الرَّدُّ بِهَذَا بَطَلَا
١٥٩٦ - أَعْتَقَ أَوْ أَوْلَدَ أَوْ تَعَيَّبَا رَدٍّ وَلَيْسَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ كَأَنْ
١٥٩٧ - فَيَسْتَحِقُّ أَرْشَهُ مِنَ الثَّمَنْ خِلَافَ مَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَا
١٥٩٨ - زَالَ بِلَا أَرْشٍ لِنُقْصَانِ الصِّفَةْ بِعَيْنِهِ وَلَوْ بِعَوْدٍ بَعْدَ أَنْ
١٥٩٩ - مِنْ مِثْلٍ اوْ مِنْ قِيمَةٍ وَتُعْتَبَرْ أَوْ بَدَلٍ لِمَا عَرَتْهُ مُتْلِفَةْ
١٦٠٠ - عَقْدٌ إِلَى قَبْضٍ وَبِالْأَرْشِ عُنِي أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنْ يَوْمِ صَدَرْ
١٦٠١ - نِسْبَةَ نُقْصَانِ أَقَلِّ قِيمَتَيْ جُزْءٌ يَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ
١٦٠٢ - فِي حَالِ كَوْنِهِ مَعَ الْعَيْبِ إِلَى ذَلِكَ يَوْمَ عَقْدِهِ وَالْقَبْضِ أَيْ
١٦٠٣ - تَمْثِيلُ مَا ذَكَرْتُهُ بِعَبْدِ أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ لَوْ عَنْهُ خَلَا
١٦٠٤ - وَيَوْمَ قَبْضٍ زَادَ فِي التَّقْوِيمِ بِمَائِةٍ قُوِّمَ يَوْمَ الْعَقْدِ
١٦٠٥ - قُوِّمَ يَوْمَ الْعَقْدِ تِسْعِينَ وَفِي عِشْرِينَ مَعْهَا بَلْ سِوَى سَلِيمِ
١٦٠٦ - وَعَكْسُهُ فَانْسُبْ ثَمَانِينَ إِلَى حَالَةِ قَبْضٍ بِثَمَانِينَ يَفِي
١٦٠٧ - فَيَنْقُصُ الْخَمْسَ فَيَسْتَرِدُّ مَنْ قِيمَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَوَّلَا
١٦٠٨ - وَبَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ عَيْبٍ قَدُمَا قَدِ اشْتَرَى مِنْ بَائِعٍ خُمْسَ الثَّمَنْ
١٦٠٩ - وَقَبْلَهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي لَيْسَ يَرُدُّ إِنْ جَدِيدٌ عُدِمَا
١٦١٠ - وَإِنْ بِجِنْسِهْ رِبَوِيٌّ بِيعَا بِالْأَرْشِ لَمْ يُمْنَعْ كَبِالتَّرَاضِي
[ ٤٩١ ]
١٦١١ - وَبِالتَّرَاضِي فِي سِوَى وَالْقَوْلُ فِي رُدُّ بِأَرْشٍ حَادِثٍ جَمِيعَا
١٦١٢ - كَمَا أَجَابَ وَإِقَالَةٌ تَقَعْ حُدُوثِهِ لِبَائِعٍ وَلْيَحْلِفِ
١٦١٣ - جَائِزَةٌ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فَسْخٌ فَمَا تَجَدَّدَتْ بِهَا الشُّفَعْ
١٦١٤ - لَكِنْ مَعَ النَّقْصِ وَالِازْدِيَادِ سَوَاءٌ الْبَعْضُ أَوِ الْجَمِيعُ
فِي ثَمَنٍ تُوصَفُ بِالْفَسَاد