٣٠٨٥ - يُنْدَبُ لِلْمُحْتَاجِ ذِي التَّأَهُّبِ أَنْ يَنْكِحَ الْوَلُودَ ذَاتَ النَّسَبِ
٣٠٨٦ - وَالدِّينِ بِكْرًا بَعُدَتْ وَأَنْ يَرَى وَجْهًا وَكَفَّيْهَا وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرَا
٣٠٨٧ - إِذَا ارْتَضَاهَا وَهْيَ أَيْضًا تَنْظُرُ وَمَنْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لَيْسَ يَقْدِرُ
٣٠٨٨ - يَبْعَثُ مَنْ يَأْتِي لَهُ بِالصِّفَةِ بِخِطْبَةٍ وَخُطْبَةٍ لِلْخِطْبَةِ
٣٠٨٩ - وَمِنْ نِسَاءٍ مَسُّ شَيْءِ مِنْ شَعَرْ وَغَيْرِهِ مُحَرَّمٌ لَلذَّكَرْ
٣٠٩٠ - وَإِنْ أُبِينَ وَكَذَاكَ النَّظَرُ لَا لِاحْتِيَاجٍ كَالْعِلَاجِ يُحْظَرُ
٣٠٩١ - وَلَا لِمَا لَيْسَ يُعَدُّ الْكَشْفُ لَهْ تَهَتُّكًا فِي سَوْأَةٍ فَحَلِّلَهْ
[ ٥٧٤ ]
٣٠٩٢ - وَلَا لِمَسْمُوحٍ وَمَحْرَمٍ وَقِنْ لِهَا وَطِفْلٍ لَا مُرَاهِقٍ وَمِنْ
٣٠٩٣ - أَمْرَدَ وَالْإِمَا بِغَيْرِ إِرْبَةْ بِالْأَمْنِ لَا مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةْ
٣٠٩٤ - كَلِلنِّسَا وَمِنْ رِجَالٍ وَالَّتِي مَا بَلَغَتْ فِي السِّنِّ حَدَّ الشَّهْوَةِ
٣٠٩٥ - لَا فَرْجِهَا قُلْتُ الْحُسَيْنُ جَوَّزَهْ وَالْمُتَوَلِّي مِنْ سِوَى الْمُمَيِّزَةْ
٣٠٩٦ - وَلَا مَعَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ وَلَوْ فِي سَوْأَةٍ لَكِنْ كَرَاهَةً رَأَوْا
٣٠٩٧ - قُلْتُ وَلَا يَغْمِزْ وَلَا يُقَبِّلَا مَحْرَمَهُ وَاحْتِيطَ فِيمَنْ أَشْكَلَا
٣٠٩٨ - وَكَالْجَوَابِ خِطْبَةَ الْمُعْتَدَّةْ تَصْرِيحًا امْنَعْ لَا لِرَبِّ الْعِدَّةْ
٣٠٩٩ - وَلِسِوَى الرَّجْعِيَّةِ التَّعْرِيضُ مَا يَحْرُمُ بَلْ ذِي بَعْدَ ذِي إِنْ عَلِمَا
٣١٠٠ - أَجَابَ مَنْ يُجْبِرُهَا أَوْ غَيْرُ مَنْ تُجْبَرُ وَالسُّلْطَانُ فِي الَّتِي تُجَنْ
٣١٠١ - نُطْقًا وَجَازَ الذِّكْرُ لِلْقِبَاحِ مِنْ خَاطِبٍ وَصِحَّةُ النِّكَاحِ:
٣١٠٢ - بِقَوْلِ زَوَّجْتُ وَأَنْكَحْتُ ابْنَتِي تَزَوَّجِ انْكِحْ وَقَبَلْتُ بَعْدَ تِي
٣١٠٣ - نِكَاحَهَا تَزْوِيجَهَا نَكَحْتُ أَوْ لَفْظَ تَزَوَّجْتُ وَزَوْجٍ وَرَوَوْا
٣١٠٤ - فِي ذِي خِلَافًا مِثْلَ أَنْكِحْ وَبِمَا كَانَ بِمَعْنَى هَذِهِ مُتَرْجَمَا
٣١٠٥ - وَالْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ بَعْدَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يُنْدَبُ إِنْ تَخَلَّلَا
٣١٠٦ - بِشَرْطِ تَنْجِيزٍ وَإِطْلَاقٍ وَلَا تَنْسَ حُضُورَ سَامِعَيْنَ قُبِلَا
٣١٠٧ - أَيْ فِي نِكَاحٍ لَا شَهَادَةِ الرِّضَا وَلَوْ بِمَسْتُورَيْ عَدَالِةٍ مَضَى
٣١٠٨ - لَا الدِّينِ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَالْفِسْقُ إِنْ يَعْرِفْهُ بَعْضُ الصَّاحِبَيْنِ أَوْ يَبِنْ
٣١٠٩ - بِحُجَّةٍ أَوْ بِتَذَكُّرٍ بَطَلْ بِسَيِّدٍ وَفِسْقَ هَذَا مَا نَقَلْ
[ ٥٧٥ ]
٣١١٠ - لِلسَّيِّدِ الْمُسْلِمِ تَزْوِيجُ أَمَةْ كَافِرَةٍ لَا كَافِرٍ لِمُسْلِمَةْ
٣١١١ - وَبِوَلِيٍّ سَيِّدٍ بِالْمَصْلَحَةْ إِنْ يَلِ مَالًا وَوَلِي أَنْ يُنْكِحَهْ
٣١١٢ - وَالنُّطْقِ مِنْ سَيِّدَةٍ وَيُجْبَرُ لَا الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ لَيْسَ يُقْهَرُ
٣١١٣ - وَبِوَلِيِّ وَالِدٍ وَإِنْ عَرَضْ عِتْقٌ لَهَا جَمِيعِهَا حَالَ الْمَرَضْ
٣١١٤ - وَبِهِمَا إِذْ بَعْضُهَا يُحَرَّرُ ثُمَّ بِجَدٍّ عَنْ أَبٍ وَيُجْبَرُ
٣١١٥ - لِفَقْدِ وَطْءٍ قُبُلٍ وَلَزِمَهْ تَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ لِتَوْقٍ فَهِمَهْ
٣١١٦ - لَا طِفْلَةٍ وَلَا مِنَ الطِّفْلِ وَمِنْ مَنْ جُنَّ فَرْدَةً يُزَوِّجَانِ إِنْ
٣١١٧ - يَحْتَجْ وَأَرْبَعًا وَغَيْرُ الْكُفْءِ لَا مَعِيبَةً وَأَمَةً مَنْ عَقَلَا
٣١١٨ - وَزَوَّجَا مَجْنُونَةً بِالْمَصْلَحَةْ وَإِنْ طَرَا بَعْدَ الْبُلُوغِ رَجَّحَهْ
٣١١٩ - ثُمَّ الْإِمَامُ بَعْدَ شُورَى الْأَقْرَبِ مَجْنُونَةً تَحْتَاجُ ثُمَّ الْعَصَبِ
٣١٢٠ - لَا الْفَرْعِ دُونَ سَبَبٍ وَمُشْكِلِ أَعْتَقَ كَالْمَرْأَةِ لَكِنَّ الْوَلِي
٣١٢١ - لَهُ بِإِذْنِهْ وَحَيَاتِهَا بِلَا إِذْنٍ عَلَى تَرْتِيبِ إِرْثٍ نُزِّلَا
٣١٢٢ - وَبَعْدَهُ السُّلْطَانُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَحَلِّ حُكْمِهِ بِإِذْنٍ وَاكْتُفِي
٣١٢٣ - بِالصَّمْتِ فِي الْبِكْرِ وَيَلْزَمُ الْوَلِي إِجَابَةُ الْمُلْتَمِسَاتِ الْعَقْلِ
٣١٢٤ - وَعَتَهٌ وَسَفَهٌ وَفِسْقُ وَخُلْفُ دِينٍ وَالصِّبَا وَالرِّقُّ
٣١٢٥ - كَذَلِكَ الْجُنُونُ لَا الْعَمَى وَلَا إِغْمَاؤُهُ إِلَى الْبَعِيدِ نُقِلَا
٣١٢٦ - وَإِنْ يَغِبْ مِقْدَارَ قَصْرٍ أَوْ مُنِي بِالْعَضْلِ لَا الْمُجْبَرُ مِنْ مُعَيَّنِ
٣١٢٧ - مُكَافِئٍ أَوِ الْوَلِيُّ الزَّوْجُ مَعْ فَقْدِ الْمَسَاوِي أَوْ فِي الِاحْرَامِ وَقَعْ
[ ٥٧٦ ]
٣١٢٨ - زَوَّجَ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ يَسْتَقِلْ وَكِيلُ مَحْرَمٍ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ
٣١٢٩ - وَالزَّوْجُ فِي وَكَالِةٍ يُصَرِّحُ وَلِاحْتِيَاجٍ السَّفِيهُ يَنْكِحُ
٣١٣٠ - وَاحِدَةً بِشَرْطِ إِذْنٍ مِنْ وَلِي وَإِنْ أَبَى السُّلْطَانُ وَالْعَكْسُ جَلِي
٣١٣١ - بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ مِمَّا عُيِّنَا وَمَهْرُ مَنْ لَاقَتْ وَمَا زَادَ هُنَا
٣١٣٢ - يَلْغُو وَمِطْلَاقٌ يُسَرَّى وَاحِدَةْ وَإِنْ بِدُونِ الْإِذْنِ يَنْكِحْ رَاشِدَةْ
٣١٣٣ - وَلَوْ مَعَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ كَمَا زَوَّجَ عَبْدًا أَمْةً لَهُ هُمَا
٣١٣٤ - كَالْحُكْمِ فِي مَرِيضِ مَوْتٍ قَدْ سَمَحْ بِعِتْقِهَا وَتِلْكَ ثُلْثٌ وَنَكَحْ
٣١٣٥ - وَمَا نَسِيبَةٌ وَمَنْ لِلْعَرَبِ وَلِقُرَيْشٍ وَإِلَى الْمُطَّلِبِ
٣١٣٦ - أَوْ هَاشِمٍ تُنْسَبُ أَوْ مَنْ جُنِّبَتْ عَيْبًا بِهِ الْخَيَارُ هَهُنَا ثَبَتْ
٣١٣٧ - وَحِرْفَةً دَنِيَّةً وَمَنْ تَعُفْ وَحُرَّةٌ كُفْؤًا لِغَيْرِ مَنْ وُصِفْ
٣١٣٨ - وَلَوْ بِفَضْلٍ خُصَّ وَالْيَسَارُ وَنَحْوُ حُسْنٍ مَا بِهِ اعْتِبَارُ
٣١٣٩ - وَجَازَ إِنْ ذِي وَالْوَلِيُّ رَضِيَا بِالْغَيْرِ لَا الْقَاضِي وَبَعْضِ الْأَوْلِيَا
٣١٤٠ - وَقُدِّمَ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ وَبَعْدَهُ الْأَسَنُّ ثُمَّ يُقْرَعُ
٣١٤١ - وَصَحَّ مِنْ غَيْرٍ وَقِفْ لِلَبْسِ فِي سَابِقِ اثْنَيْنِ وَإِرْثِ عِرْسِ
٣١٤٢ - إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَإِرْثُ الزَّوْجِ لَوْ مَاتَتْ وَالِانْفَاقَ عَلَى هَذِي نَفَوْا
٣١٤٣ - وَحَيْثُ لَا يُعْلَمُ سَبْقٌ يَبْطُلُ وَتِلْكَ إِنْ تَحْلِفْ بَأَنِّي أَجْهَلُ
٣١٤٤ - سَابِقَ ذَيْنِ فَالنِّكَاحُ لِلَّذِي يَحْلِفُ بِالْبَتِّ وَإِنْ تُقِرَّ ذِي
٣١٤٥ - لِوَاحِدٍ فَهْيَ لِغَيْرٍ تُقْسِمُ وَبِنُكُولِهَا وَرَدٍّ تَغْرَمُ
[ ٥٧٧ ]
٣١٤٦ - مِنْ نَسَبٍ وَمِنْ رَضَاعٍ لِلْأَبَدْ تَحْرُمُ مَنْ لَا دَخَلَتْ تَحْتَ وَلَدْ
٣١٤٧ - عُمُومَةٍ وَوَلَدِ الْخُؤُولَةْ كَالْبِنْتِ يَنْفِيهَا مِنَ الْمَدْخُولَةْ
٣١٤٨ - وَغَيْرِهَا لَا وَلَدِ الزِّنَا لِأَبْ وَأُمِّ عَمٍّ وَأَخٍ لَا مِنْ نَسَبْ
٣١٤٩ - وَأُمِّ أَحْفَادٍ وَجَدَّةِ الْوَلَدْ وَأُخْتِ أَوْلَادٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَدْ
٣١٥٠ - أَوْ حَرُمَتْ أُصُولُهُ فُصُولُهُ فُصُولُ أَدْنَى مَنْ هُمُ أُصُولُهُ
٣١٥١ - أَوَّلُ فَصْلِ سَائِرِ الْأُصُولِ وَزَوْجَةِ الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ
٣١٥٢ - أُصُولِ زَوْجَةٍ وَإِنْ غَشِيَهَا فُصُولُهَا أَيْضًا وَمَنْ وَطِئَهَا
٣١٥٣ - بِالْمِلْكِ أَوْ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئْ كَمَا فِي عِدَّةٍ وَفِي انْتِسَابٍ فِيهِمَا
٣١٥٤ - وَالْمَهْرُ فِي شُبْهَتِهَا دُونَ الَّتِي يُزْنَى بِهَا أَوْ لُمِسَتْ كَالزَّوْجَةِ
٣١٥٥ - وَمَحْرَمُ الشَّخْصِ بِمَعْدُودَاتِ إِنْ تَشْتَبِهْ صِرْنَ مُحَرَّمَاتِ
٣١٥٦ - وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِعَبْدٍ لَا يُحَلْ جَمْعُ ثَلَاثٍ وَهْوَ فِي عَقْدٍ بَطَلْ
٣١٥٧ - وَلَوْ بِهِ أُخْتَانِ صَحَّ فِي الْأُخَرْ وَأُنْثَيَيْنِ أَيَّةٌ تُفْرَضْ ذَكَرْ
٣١٥٨ - وَجَدْتَ بَيْنَ ذِي وَذِي مُحَرَّمَا نِكَاحًا اوْ وَطْئًا بِمِلْكٍ أَوْ هُمَا
٣١٥٩ - فَإِنْ تَبِنْ سَابِقَةٌ أَوِ اشْتَرَى أَوْ بِزَوَالِ الْمِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرَا
٣١٦٠ - أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ تُبَحْ أُخْرَى لَهُ وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ
٣١٦١ - أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أَمُّهْ وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَةْ
٣١٦٢ - إِنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَا تُجْمَعَا وَمَنْ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ مُجْتَمِعَا
٣١٦٣ - أَوْ لَا وَثِنْتَيْنِ عَلَى الرَّقِيقِ فِي الثَّانِيَةْ لَا ذِي مَعَ التَّعْلِيقِ
[ ٥٧٨ ]
٣١٦٤ - بِعِتْقِهِ قُلْتُ وَوُجْدَانُ الصِّفَةْ شَرْطٌ إِلَى إِيلَاجِ قَدْرِ الْحَشَفَةْ
٣١٦٥ - مَعَ انْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ صَحَّ لَا فِي شُبْهَةٍ وَوَطْءِ مِلْكٍ مَثَلَا
٣١٦٦ - وَمِلْكُهُ وَمِلْكُهَا وَلِلَّذِي كَاتَبَهُ وَفَرْعُهُ لِلْحُرِّ ذِي
٣١٦٧ - بَدْءٍ وَلَوْ بَعْضًا وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَنْكِحُهَا عَلَّقَ سَبْقَ عِتْقِ ذِي
٣١٦٨ - بِهِ كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ نَكَحْتُكِ بِصِحَّةٍ فَقَبْلَهُ أَعْتَقْتُكِ
٣١٦٩ - ثُمَّ النِّكَاحُ بَعْدَ هَذَا يَجْرِي وَأَمَتَيْنِ حَرَّمُوا لِلْحُرِّ
٣١٧٠ - وَبَدْؤُهُ لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّةْ حَصَّلَ أَوْ لَهُ عَلَيْهَا قُدْرَةْ
٣١٧١ - وَلَوْ كِتَابِيَّةً اوْ مَنْ بِأَقَلْ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ قَنِعَتْ لَا ذِي أَجَلْ
٣١٧٢ - وَلَا الَّتِي غَابَتْ بَعِيدًا وَالَّتِي غَالَتْ وَرَتْقَا وَبِأَمْنِ الْعَنَتِ
٣١٧٣ - وَلَوْ تَسَرِّيًا وَمُسْلِمٌ مَلَكْ ذَاتَ كِتَابٍ قُلْ: يَجُوزُ الْوَطْءُ لَكْ
٣١٧٤ - دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ ذَاتِ الْوَثَنْ وَحُرَّةً وَأَمَةً أَنْ يَجْمَعَنْ
٣١٧٥ - حُرٌّ أَوِ الْحِلَّ وَغَيْرَ الْحِلِّ يَصِحُّ فِي الْأُولَى بِمَهْرِ الْمِثْلِ
٣١٧٦ - وَحُرُّ بَعْضٍ كَالرَّقِيقِ لَوْ جَمَعْ لِحُرَّةٍ وَأَمَةٍ لَمَا امْتَنَعْ
٣١٧٧ - وَأَمَةُ الْكِتَابِ دُونَ مُسْلِمَةْ لِذِي الْكِتَابِ فَلَنَا مُحَرَّمةْ
٣١٧٨ - وَإِنَّمَا حَلَّتْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يُعْلَمَنْ
٣١٧٩ - قَدْ آمَنَ الْأَوَّلُ مِنْ آبَائِهَا مِنْ قَبْلِ تَحْرِيفٍ بِأَنْبِيَائِهَا
٣١٨٠ - أَوِ الَّتِي تُعْزَى لِإِسْرَائِيلِ مِنْ قَبْلِ نَسْخٍ لَا إِلَى التَّعْطِيلِ
٣١٨١ - وَوَثَنِيُّ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ لَهْ وَقَرَّرُوا هَذَا وَلَا مُنْتَقِلَةْ
[ ٥٧٩ ]
٣١٨٢ - وَحُرِّمَتْ صَابِئَةٌ وَسَامِرَةْ خَالَفَتِ الْأُصُولَ وَهْيَ مُهْدَرَةْ
٣١٨٣ - وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهَا مُقَرِّرَةْ وَرِدَّةٌ وَسَبْقُ إِسْلَامِ الْمَرَةْ
٣١٨٤ - وَالزَّوْجِ لَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ يَقَعُ إِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ كِتَابٍ يُرْفَعُ
٣١٨٥ - وَبَعْدَهُ عَلَى انْقِضَا الْعِدَّةِ قِفْ ثُمَّ نِكَاحَ الْكُفْرِ بِالصِّحَّةِ صِفْ
٣١٨٦ - وَلَوْ بِغَصْبٍ لَا لِذِمِّيَيْنِ أَوْ كَانَ مُؤَقَّتًا وَتَأْبِيدًا رَأَوْا
٣١٨٧ - وَلَوْ صَحِيحًا أَفْسَدُوا الْمُصَاهَرَةْ يُثْبِتُهَا كَذَا طَلَاقُ الْكَافِرَةْ
٣١٨٨ - كَذَا الْمُسَمَّى وَلِفَاسِدٍ قُضِي بِمَهْرِ مِثْلِ قِسْطِ مَا لَمْ يَقْبِضِ
٣١٨٩ - بِقِيمَةٍ قُلْتُ: وَفِي الْمِثْلِيِّ إِذَا فَرَضْنَاهُ مِنَ الْمَالِيِّ
٣١٩٠ - وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ اعْتَبِرْ بِالْقَدْرِ لَا قِيمَةٍ كَنِصْفِ زِقِّ خَمْرِ
٣١٩١ - وَلَا لِلَّتِي قَدْ فُوِّضَتْ وَاعْتَقَدُوا بِأَنَّ نَفْيَ مَهْرِهَا يُؤَبَّدُ
٣١٩٢ - لَوْ طَلَّقَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ رَقِيقَةْ وَحُرَّةً مُثَلِّثًا تَطْلِيقَهْ
٣١٩٣ - ثُمَّ الْجَمِيعُ أَسْلَمُوا فَلَيْسَ لَهْ نِكَاحُ إِحْدَى لَمْ تَكُنْ مُحَلَّلَةْ
٣١٩٤ - وَإِنْ جَمِيعًا أَسْلَمُوا أَوْ سَبَقَا أَوْ تَانِ ثُمَّ بِالثَّلَاثِ طَلَّقَا
٣١٩٥ - فَخِيرَةَ الْأُخْتَيْنِ وَالْحُرَّةَ لَا يَنْكِحْ بِلَا مُحَلِّلٍ إِنْ دَخَلَا
٣١٩٦ - قَرَّرَ لَا إِنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدْ بِهِ سِوَى الطَّارِئِ إِسْلَامِ أَحَدْ
٣١٩٧ - وَالْيُسْرُ أَوْ أَمْنُ الزِّنَا فِي الْأَمَةِ وَإِنْ طَرَا الْإِسْلَامَ منْ هَذَا وَتِي
٣١٩٨ - وَحُكْمُنَا بِالْحَقِّ إِنْ خَصْمٌ رَضِي حَتْمٌ فَقَرَّرْنَا نِكَاحًا يَقْتَضِي
٣١٩٩ - تَقْرِيرَهُ لَوْ صَارَ كُلٌّ مُهْتَدِي لَا الْحُكْمِ بِالْإِنْفَاقِ حَالَ الْمُفْسِدِ
[ ٥٨٠ ]
٣٢٠٠ - وَلَا لِمَنْ قَدْ عُوهِدَا وَاخْتَارَا وَلَوْ فِي الِاحْرَامِ هُمَا قَدْ صَاراَ
٣٢٠١ - وَعِدَّةُ الشُّبْهَةِ لَا فِي الرِّدَّةْ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ لَهُ وَفَرْدَةْ
٣٢٠٢ - مِنْ أَخَوَاتٍ وَإِمَاءٍ وُصِفَتْ لِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ
٣٢٠٣ - وَالْبِنْتُ لَا لِدَاخِلٍ بِالْأُمِّ قَدْ تَعَيَّنَتْ والْأُمُّ بِالْبِنْتِ تُصَدْ
٣٢٠٤ - وَحُرَّةٌ ذَاتُ كِتَابٍ قُدِّمَتْ أَوِ الَّتِي فِي عِدَّةٍ قَدْ أَسْلَمَتْ
٣٢٠٥ - إِنْ تَمُتِ الْحُرَّةُ وَهْيَ مُسْلِمَةْ أَوِ تَرْتَدِدْ ثُمَّتَ تُسْلِمُ الْأَمَةْ
٣٢٠٦ - نِكَاحَ ذِي ادْفَعْ وَكَحُرَّةٍ تُعَدْ مُعْتَقَةٌ مِنْ قَبْلِ إِسْلَامِ أَحَدْ
٣٢٠٧ - وَبَعْدَ ذَيْنِ تُدْفَعُ الْمُؤَخَّرَةْ عَنْ عِتْقِهَا قُلْتُ وَشَيْخِي خَيَّرَهْ
٣٢٠٨ - فَهَهُنَا الْحَاوِي مِنَ الْمُتَابِعِي سَهْوَ الْوَجِيزِ وَالْإِمَامِ الرَّافِعِي
٣٢٠٩ - فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْتِيَامِ مَنْ عُتِقَتْ وَالزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ
٣٢١٠ - لَا الْغَيْرِ وَالزَّوْجِ فَذِي الْعَتِيقَةْ كَانَتْ زَمَانَ اجْتَمَعَا رَقِيقَةْ
٣٢١١ - فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ مَنْ سِوَاهَا وَحَقِّهَا حُكْمَ الْإِمَاءِ ضَاهَى
٣٢١٢ - وَالْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ وَبِالْحُرِّ الْتَحَقْ فِيمَا إِذَا مِنْ قَبْلِ مَا اهْتَدَى عَتَقْ
٣٢١٣ - أَوْ قَبْلَ عِتْقٍ صَارَ ذَا إِيمَانِ وَمَعَهُ مَا أَسْلَمَتْ ثِنْتَانِ
٣٢١٤ - وَمَعَهُ إِنْ أَسْلَمَ اثْنَتَانِ ثُمَّ يُحَرَّرْ تَتَعَيَّنَانِ
٣٢١٥ - إِنْ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ لَا إِذَا تَأَخَّرُ الْحُرَّةُ عَنْ هَذَا وَذَا
٣٢١٦ - ثُمَّ طَلَاقُهُ وَلَوْ مُعَلَّقَا لَا إِنْ يُعَلِّقِ اخْتِيَارًا مُطْلَقَا
٣٢١٧ - وَالْفَسْخُ إِنْ فُسِّرَ بِالسَّرَاحِ تَعْيِينُهُ هَاتِيكَ لِلنِّكَاحِ
[ ٥٨١ ]
٣٢١٨ - لَا الْوَطْءُ وَالْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ وَجَازَ أَنْ يَحْصُرَ مَنْ يَخْتَارُ
٣٢١٩ - فِي بَعْضِهِنَّ وَاخْتِيَارُ اللَّاتِي قَدِ اهْتَدَيْنَ وَالْكِتَابِيَاتِ
٣٢٢٠ - لَهُ وَلِلْفِرَاقِ عُبَّادَ الصُّوَرْ وَاحْبِسْ لِيَخْتَارَ وَعَزِّرْهُ أَصَرْ
٣٢٢١ - فَإِنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلِهِ فَكُلُّ تَعْتَدُّ الَاقْصَى قُلْتُ إِذْ لَا حَمْلُ
٣٢٢٢ - وَوُقِفَ الْإِرْثُ إِلَى الصُّلْحِ وَمَعْ تَفَاوُتٍ يَجُوزُ لَا إِذَا وَقَعْ
٣٢٢٣ - عَلَى سِوَى الْإِرْثِ كَمَنْ إِحْدَى النِّسَا طَلَّقَ بِالتَّعْيِينِ ثُمَّ الْتَبَسَا
٣٢٢٤ - لَا إِنْ يُطَلِّقْ ثُمَّ يُلْبَسْ مَنْ هِيَهْ إِحْدَى الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُهْتَدِيَةْ
٣٢٢٥ - أَوْ أَرْبَعٌ مِنَ الْكِتَابِيَّاتِ قَدْ تَخَلَّفَتْ وَالنَّفَقَاتُ لِأَمَدْ
٣٢٢٦ - تَقْدُّمٍ تَأْخُذُ لَا التَّأَخُّرِ وَرِدَّةُ الْأُنْثَى خِلَافَ الذَّكَرِ
٣٢٢٧ - وَبِالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصْ خَيِّرْ وَبِالْجَبِّ وَلَوْ بِهَا نَقَصْ
٣٢٢٨ - وَعُنَّةٌ مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ وَقَرَنْ وَرَتَقٌ وَإِنْ طَرَا لَا مَا اقْتَرَنْ
٣٢٢٩ - بَالْعَقْدِ عِلْمُهُ وَلَا مِنْ بَعْدِ مَا زَالَ وَمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتٍ عُلِمَا
٣٢٣٠ - وَلِلْوَلِيِّ بِالَّذِي عَمَّ إِذَا قَارَنَهُ كَمَنْعِ تَزْوِيجٍ بِذَا
٣٢٣١ - وَبَعْدَ وَطْءٍ الْمُسَمَّى إِنْ طَرَا مِنْ بَعْدِهِ كَرِدَّةٍ وَخُيِّرَا
٣٢٣٢ - بِخُلْفِ شَرْطِ نَسَبٍ وَسِلْمِ وَضِدِّ رِقٍّ لَا بِخُلْفِ الزَّعْمِ
٣٢٣٣ - وَوَلَدٌ مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ ذُو نَسَبْ حُرٌّ وَلِلسَّيِّدِ حَتَّى أَصْلِ أَبْ
٣٢٣٤ - قِيمَتُهُ يَوْمَ وِلَادَةٍ مَتَى حَيًّا بَدَا لَا بِالْخُرُوجِ مَيِّتَا
٣٢٣٥ - وَبِجِنَايَةٍ فَعُشْرُ الْقِيمَةْ مِنْ أُمِّهِ لِسَيِّدٍ مَغْرُومَةْ
[ ٥٨٢ ]
٣٢٣٦ - وَذَا وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبْلِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ كَمَهْرِ الْمِثْلِ
٣٢٣٧ - وَعَادَ إِنْ يَغْرَمْ بِهَا عَلَى الَّذِي قَدْ غَرَّهُ بِالْمَهْرِ بَلْ إِنْ تَكُ ذِي
٣٢٣٨ - إِنْ عَتَقَتْ وَاحْصُرْهُ فِيمَنْ عَقَدَا عَلَيْهِ وَالْعَاقِدِ إِلَّا السَّيِّدَا
٣٢٣٩ - وَعِتْقُ كُلِّ الْعِرْسِ لَا عَنْ ذِي مَرَضْ وَتِلْكَ ثُلْثُ الْمَالِ قَبْلَ مَا اسْتَفَضْ
٣٢٤٠ - زَوْجٌ بِرِقٍّ مَسَّ لَا إِنْ عَتَقَا مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا
٣٢٤١ - رَجْعِيًّا اوْ إِسْلَامُهُ تَخَلَّفَا وَإِنْ تُؤَخِّرْهُ إِلَيْهِمَا كَفَى
٣٢٤٢ - دُونَ إِجَازَةٍ وَلِلصَّبِيَّةْ وَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الْأَهْلِيَّةْ
٣٢٤٣ - لَا لِلْوَلِي وَجَهْلُ عِتْقٍ وَالْخَيَارْ بِالْعِتْقِ لَا بِالْعَيْبِ أَوْ عَلَى الْبِدَارْ
٣٢٤٤ - إِنْ حَلَفَتْ عُذْرٌ وَلَوْ يَعْتَرِفُ بِعُنَّةٍ أَوْ بَعْدَ رَدٍّ تَحْلِفُ
٣٢٤٥ - فَسُنَّةً إِنْ طَلَبَتْهُ أُمْهِلَا فَإِنْ لِنَفْيِ عَنَّةٍ يَحْلِفْ فَلَا
٣٢٤٦ - يَطْلُبُ بِالْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ تعْتَزِلْ تَرْفَعْ لِقَاضٍ وَبِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ
٣٢٤٧ - هَذَا وَلَوْ سَافَرَ ثُمَّ اسْتَفْضَى فِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ لَا إِنْ تَرْضَ
٣٢٤٨ - قُلْتُ الرِّضَا أَثْنَاءَهَا وَقَبْلَهَا عَلَى الْأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا
٣٢٤٩ - كَالْحُكْمِ لَوْ أُسْقِطَ الِاسْتِشْفَاعُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الِابْتِيَاعُ
٣٢٥٠ - وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ ثُمَّ رَاجَعَا صُوِّرْ بِمَا وَغَيْرَ مَأْتَى وَاقَعَا
٣٢٥١ - لَا إِنْ يُجَدِّدْهُ وَصَدِّقْ مَنْ جَحَدْ جِمَاعَهَا لَا إِنْ أَتَتْهُ بِوَلَدْ
٣٢٥٢ - وَلَمْ يُلَاعِنْهَا وَلَا فِي الْعُنَّةِ وَلَا فِي الِايلَاءِ فَقَوْلُ الْمُثْبِتِ
٣٢٥٣ - لَا إِنْ أَتَتْ لِعُذْرَةٍ بِأَرْبَعِ أَوْ طَلَبَ ارْتِجَاعَهَا كَالْمُودِعِ
[ ٥٨٣ ]
٣٢٥٤ - فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي التَّلَفِ وَالْمُسْتَحِقُّ إِنْ يُغَرِّمْهُ نُفِي
٣٢٥٥ - رُجُوعُ مُودِعٍ عَلَى مَنْ أَوْدَعَا وَمِثْلُ دَارٍ فِي يَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى
٣٢٥٦ - ذَا كُلَّهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الثَّانِي بِأَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
٣٢٥٧ - فَمُدَّعِيهَا سَهْمَهُ إِنْ يَبِعِ مِنْ ثَالِثٍ وَالثَّانِ فِي التَّشَفُّعِ
٣٢٥٨ - مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ وَالْبَعْلُ كُلُّ تَمَتُّعٍ لَهُ وَالْعَزْلُ
٣٢٥٩ - وَالدُّبْرُ مِثْلُ الْقُبْلِ فِي الْإِتْيَانِ لَا الْحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ
٣٢٦٠ - وَفَيْئَةِ الْإِيلَا وَنَفْيِ الْعُنُّةْ وَالْإِذْنِ نُطْقًا وَافْتِرَاشِ الْقِنَّةْ
٣٢٦١ - وَبِجِمَاعِ أَمَةِ الْفَرْعِ وَجَبْ مَهْرٌ وَتَعْزِيرٌ وَيَثْبُتُ النَّسَبْ
٣٢٦٢ - وَضِدِّ رِقِّ وَلَدٍ لَا قِيمَتُهْ وَثَبَتَتْ لِأَصْلِهِ أُمِّيَّتُهْ
٣٢٦٣ - بِالْمِلْكِ بِالْقِيمَةِ لَا إِنْ تُسْتَحَقْ لِلِابْنِ مِنْ قَبْلُ أَوِ الْوَالِدِ رِقْ
٣٢٦٤ - وَلَوْ وَطِي الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةْ تَثْبُتُ فِيمَا الْفَرْعُ مِنْهَا مَلَكَهْ
٣٢٦٥ - وَلْتَسْرِ لِلْيُسْرِ وَحُرُّ الْوَلَدِ وَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ فِي الْقَوْلِ الْأَسَدْ
٣٢٦٦ - وَلِيُهَيِّئْ فَرْعُهُ مُسْتَمْتَعَا أَقْرَبُهُمْ فَوَارِثٌ فَوَزَّعَا
٣٢٦٧ - وَاسْتَثْنِ شُوَّهًا وَتَزْوِيجُ أَمَةْ لِأَصْلِهِ الْحُرِّ الَّذِي قَدْ عَدِمَهْ
٣٢٦٨ - إِنْ شَقَّ صَبْرٌ أَوْ يُخَافُ الْعَنَتَا بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ ثَبَتَا
٣٢٦٩ - وَلَوْ عَجُوزٌ تَحْتَهُ أَوْ رَتْقَا أَوْ طِفْلَةٌ إِنِ احْتِيَاجٌ يَبْقَى
٣٢٧٠ - وَالْمَهْرُ مَهْمَا يَتَعَيَّنْ تَبِعَا تَعْيِينَهُ وَجَدِّدِ الْمُسْتَمْتَعَا
٣٢٧١ - بِالْمَوْتِ وَانْفِسَاخِهِ وَبِالطَّلَاقْ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ بِعُذْرٍ كَالشِّقَاقْ
[ ٥٨٤ ]
٣٢٧٢ - وَالْعَصَبَاتُ قُدِّمَتْ فَالْأَدْنَى وَبِاسْتِوَاءٍ إِنْ يَضِقْ أَقْرَعْنَا
٣٢٧٣ - وَبِالنَّهَارِ اسْتَخْدَمَ السَّيِّدُ مَنْ زَوَّجَهَا وَالزَّوْجُ لَمْ يُنْفِقْ إِذَنْ
٣٢٧٤ - وَأَخْذُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا لَا فِي غَيْرٍ وَلَوْ صَاحِبَةَ احْتِرَافِ
٣٢٧٥ - وَمَهْرُهَا لِسَيِّدٍ فَإِنْ دَخَلْ سَلَّمَهُ وَيَسْتَرِدُّ مَا بَذَلْ
٣٢٧٦ - مَنْ قَبْلِهِ وَمُسْقِطٌ مِنْ قَبْلِهْ رِدَّتُهَا كَقَتْلِهَا وَقَتْلِهْ
٣٢٧٧ - كَوَطْءِ أَصْلٍ أَمَةً زَوَّجَهَا مِنْ ابْنِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَوْلَجَهَا
٣٢٧٨ - وَإِنْ تَمُتْ وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِي وَحُرَّةٍ لِنَفْسِهَا فَلْيَجِبِ
٣٢٧٩ - وَإِنْ يَبِعْهَا سَيِّدٌ أَوْ يَعْتِقِ أَوْ وَلَهَا أَوْصَى بِمَهْرِهَا بَقِي
٣٢٨٠ - نِكَاحُ هَذِهِ وَمَهْرٌ أَصْدَقَهْ لِبَائِعٍ وَمُعْتِقٍ وَمُعْتَقَةْ
٣٢٨١ - وَحَبْسُهَا لِلْمَهْرِ لَيْسَ لِأَحَدْ وَمَهْرُ مِثْلٍ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ
٣٢٨٢ - لِمُشْتَرِيهَا إِنْ يَطَأْ بَعْدَ الشِّرَا وَبَائِعٌ إِنْ قَبْلَهُ الْوَطْءُ جَرَى
٣٢٨٣ - وَاشْتُرِطَ الْقَبُولُ فِي أَعْتَقْتُكِ لِتَنْكِحِينِي لَا إِذَا الْفَتْحُ حُكِي
٣٢٨٤ - وَيَلْزَمُ الْقِيمَةَ لَا الْوَفَا وَلَا يُصْدِقُهَا قِيمَتَهَا مَا جَهِلَا
٣٢٨٥ - وَالْمَهْرَ وَالْإِنْفَاقَ لَيْسَ يَضْمَنُ سَيِّدُ عَبْدٍ فِي نِكَاحٍ يَأْذَنُ
٣٢٨٦ - كَالْأَبِ بِالْعَقْدِ وَمَا يَزِيدُ مِنْ مَهْرٍ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي فِيهِ أَذِنْ
٣٢٨٧ - وَفِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَطِيَا فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَحَدٍّ نُفِيَا
٣٢٨٨ - وَإِنْ يَقُلْ لِعَبْدِهِ: سَافِرْ مَعِي أَوْ أَمَةٍ زَوَّجَهَا لَمْ يُمْنَعِ
٣٢٨٩ - وَزَوْجَةٌ تَمْلِكُ بَعْضَ الْبَعْلِ مُنْفَسِخٌ نِكَاحُهَا كَالْكُلِّ
[ ٥٨٥ ]
٣٢٩٠ - وَقَبْلَ وَطْءٍ مَهْرُهَا يَسْقُطَ لَا إِنْ مَلَكَ الزَّوْجَةَ مَنْ لَا دَخَلَا
٣٢٩١ - قُلْتُ فَنِصْفَ مَهْرِ هَذِي أَسْقِطِ وَلَيْسَ شَيءٌ سَاقِطًا إِذَا وَطِي
٣٢٩٢ - وَبَعْدَ وَطْءٍ إِنْ بِهِ اشْتَرَتْهُ صَحْ إِنْ ضَمِنَ السَّيِّدُ فَرْعٌ: لَوْ نَكَحْ
٣٢٩٣ - مِلْكَ مُوَرِّثٍ لَهُ ثُمَّ هَلَكْ مُوَرِّثٌ وَبَعْضَهَا إِرْثًا مَلَكْ
٣٢٩٤ - مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ فَيَكُونُ الْمَهْرُ تَرِكَةً وَقَبْلَ وَطْءٍ شَطْرُ
٣٢٩٥ - وَمَحْرَمِيَّةٌ وَلَا عُذْرَ ادَّعَتْ رَاضِيَةً نُطْقًا بِهَا مَا سَمِعَتْ
٣٢٩٦ - وَبِادِّعَا الْجُنُونِ وَالْحَجْرِ لَدَى عَقْدٍ عَهِدْنَا ذَاكَ أَوْ مَا عَهِدَا
٣٢٩٧ - أَوِ الصِّبَا أَوْ عَقْدِهِ الْوَكِيلَ فِي إِحْرَامِ مَنْ وَكَّلَ زَوْجًا حَلِّفِ
٣٢٩٨ - وَالزَّوْجُ مَهْمَا أُجْبِرَتْ فَلْيَحْلِفِ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمُصَنِّفِ
٣٢٩٩ - قُلْتُ رَأَى تَحْلِيفَ هَذِي الْبَغَوِي وَالْمُتَوَلِّي وَعَنِ الْجُلِّ رُوِي
٣٣٠٠ - وَإِنْ تُمَكِّنْهُ وَزُوِّجَتْ وَلَمْ تَرْضَ يَكُنْ مِثْلَ الرِّضَا التَّمْكِينُ ثَمْ