٢٩٤٢ - صَحَّ لِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا وَوَفَا دُيُونِهِ إِيصَاءُ حُرٍّ كُلِّفَا
٢٩٤٣ - وَمِنْ وَلِيٍّ وَوَصِيٍّ أُذِنَا فِيهِ عَلَى الطِّفْلِ وَمَنْ تَجَنَّنَا
٢٩٤٤ - لَا فِي حَيَاةِ جَدِّهِ عُلِّقَ أَوْ أُقِّتَ أَوْ إِشَارَةٌ تُفْهِمُ لَوْ
٢٩٤٥ - لِسَانُهُ أُمْسِكَ بِالتَّصَرُّفِ إِنْ كَانَ مَالِيًّا مُبَاحًا وَاصْرِفِ
٢٩٤٦ - مُطْلَقَهُ لِحِفْظِهِ الْمَالَ إِلَى حُرٍّ جَمِيعًا مُسْلِمٍ إِنْ حَصَلَا
٢٩٤٧ - مِنْ مُسْلِمٍ وَأَنْ يَكُونَ كَافِيَا عَدْلًا لَدَى الْمَوْتِ فَأَلْغِ الْمَاضِيَا
٢٩٤٨ - وَاعْتَبِرِ الْحَالَ بَصِيرًا أَوْ لَا وَأُمُّ أَطْفَالٍ بِهَذَا أَوْلَى
٢٩٤٩ - أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ وَلَوْ مُرَتَّبَا وَقَبِلَا تَعَاوُنًا وَوَجَبَا
٢٩٥٠ - ذَا فِي وَكَالَةٍ وَإِنْ فَرْدٌ فَرَطْ يُبْدَلُ وَالثَّانِي اسْتَقَلَّ إِنْ شَرَطْ
٢٩٥١ - حِينَئِذٍ ذَاكَ وَإِنْ يَخْتَلِفِ فِي حِفْظِهِ هَذَانِ أَوْ فِي الْمَصْرِفِ
٢٩٥٢ - فَلَيْلِهِ الْقَاضِي وَفَرْدٌ قَبِلَا مُنْفَرِدٌ لَا فِي ضَمَمْتُ ذَا إِلَى
٢٩٥٣ - زَيْدٍ وهَذَا دُونَ زَيْدٍ قَبِلَهْ فَمَعْ أَمِينٍ أَوْ فَلَا انْفِرَادَ لَهْ
[ ٥٦٦ ]
٢٩٥٤ - وَصُدِّقَ الْوَصِيُّ هَلْ خَانَ وَفِي مِقْدَارِ خَرْجٍ قُلْتُ مَا لَمْ يُسْرِفِ
٢٩٥٥ - لَا مَوْتِ وَالِدٍ وَرَدِّ الْمَالِ قُلْتُ كَذَا الْقَيِّمُ لِلْأَطْفَال