٢١٥ - أَرْكَانُ هَذَا نَقْلُهُ أَوْ مَنْ أَذِنْ لَهُ تُرَابًا طَاهِرًا مَحْضًا وَإِنْ
٢١٦ - غُبَارَ رَمْلٍ وَبِمَعْكِ نَفْسِهِ وَمِنْ يَدٍ لِلْوَجْهِ أَوْ بِعَكْسِهِ
٢١٧ - أَوْ إِنْ يُرَدَّدْ مَا سَفَتْ رِيحٌ عَلَى عُضْوِ تَيَمُّمٍ وَلَا مُسْتَعْمَلَا
٢١٨ - إِنْ كَانَ ذَا انْتِثَارٍ اوْ مُلْتَصِقَا وَخَزَفًا دُقَّ وَتُرْبًا مُحْرَقَا
٢١٩ - وَتُرْبَ خُشْبِ أَرْضَةٍ كَالْكُحْلِ لَا مَا شُوِي وَلَا تُرَابِ الْأَكْلِ
٢٢٠ - بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةٍ لِمُفْتَقِرْ إِلَيْهِ إِنْ تَقْرُبْ بِهِ وَتَسْتَمِرْ
٢٢١ - لِلْمَسْحِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْإِبْهَامِ صَحْ لَا أَنْ يُعَيِّنْ مُخْطِئًا وَإِنْ مَسَحْ
٢٢٢ - وَجْهًا خَلَا الْمَنْبَتِ وَالْيَدَيْنِ بِمِرْفِقٍ وَرَتَّبَ الْمَسْحَيْنِ
٢٢٣ - وَسُنَّ ضَرْبَتَانِ وَالتَّفْرِيجُ مَعْ كُلٍّ وَفِي الثِّنْتَيْنِ خَاتِمًا نَزَعْ
٢٢٤ - بِالنَّدْبِ قُلْتُ عِنْدَهُمْ صَوَابُهْ فِي ضَرْبَةٍ ثَانِيَةٍ إِيجَابُهْ
[ ٤١٣ ]
٢٢٥ - وَسُنَّةٌ تَخْفِيفُهُ وَالْبَسْمَلَةْ وَبَدْءُ يُمْنَى أَوَّلًا وَأَبْطَلَهْ
٢٢٦ - رِدَّتُهُ وَقَبْلَ مَا فِيهَا شَرَعْ تَوَهَّمَ الْمَاءَ بِلَا شَيْءٍ مَنَعْ
٢٢٧ - نَحْوِ طُلُوعِ الرَّكْبِ أَوْ آلٍ وَفِي تَخْيِيلِهِ مَاءً وَإِنْ لَمْ يَكْفِ
٢٢٨ - وَنَفْيُ مَانِعٍ وَلَوْ فِي بَعْضِهَا إِنْ كَانَ وَاجِبًا قَضَاءُ فَرْضِهَا
٢٢٩ - مِثْلُ مُسَافِرٍ رَأَى فِيهَا مَا ثُمَّ أَقَامَ أَوْ نَوَى الْإِتْمَامَا
٢٣٠ - أَوْ سَلَّمَ الشَّخْصُ الَّذِي لَا يَلْزَمْ قَضَاءَ فَرْضِهَا وَلَيْسَ يَعْلَمْ
٢٣١ - فَوَاتَهُ وَحَيْثُ لَيْسَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَانَ الْخُرُوجُ الْأَفْضَلُ
٢٣٢ - وَيُمْنَعُ الزَّائِدَ فَوْقَ الْمُنْعَقِدْ وَمُطْلَقًا عَنْ رَكْعَتَيْنِ لَا يَزِدْ
٢٣٣ - وَيَجْمَعُ الْفَرْضَ وَلَوْ صَغِيرَا صَلَاةً اوْ طَوَافًا اوْ مَنْذُورَا
٢٣٤ - وَلَوْ لِغَيْرِهِ نَوَى التَّيَمُّمَا وَقَبْلَ وَقْتِهِ لِفَرْضَيْنِ وَمَا
٢٣٥ - يَشَاءُ نَفْلًا وَصَلَاةَ فَاقِدِ رُوحٍ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ بِوَاحِدِ
٢٣٦ - إِمَّا مِنَ الْإِحْدَاثِ مِنْهُ مُسْتَمِرْ إِذَا تَوَضَّى أَوْ تَيَمَّمْ مِنْ عُذُرْ
٢٣٧ - لِلنَّفْلِ أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ فَهْوَ بِغَيْرِ النَّفْلِ لَيْسَ يَاتِي
٢٣٨ - مَنْ يَنْسَ بَعْضَ خَمْسِهِ تَيَمَّمَا عَدَدَ مَنْسِيٍّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا
٢٣٩ - تَخَالُفَ الْمَنْسِيِّ فَلْيُصَلِّ خَمْسًا بِكُلٍّ وَلِفَقْدِ الْجَهْلِ
٢٤٠ - صَلَّى بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَدَدْ غَيْرِ الَّذِي يَنْسَى وَزَائِدًا أَحَدْ
٢٤١ - وَلَا يَجِي بِمُبْتَدَاةٍ قَبْلَهْ وَلْيَقْضِ مَنْ صَلَاتُهُ مُخْتَلَّهْ
٢٤٢ - بِدُونِ عُذْرٍ عَمَّ مِثْلِ مَرَضِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ دَامَ قُلْتُ مَا ارْتُضِي
[ ٤١٤ ]
٢٤٣ - إِذْ قَالَ كَالْجُنُونِ إِذْ هَذَا الْمَثَلْ عَنْ صِحَّةٍ وَعَنْ وُجُوبٍ مُعْتَزَلْ
٢٤٤ - وَإِنَّمَا تَمْثِيلُهُ بِسَلَسِ بَوْلٍ وَبِاسْتِحَاضَةٍ وَلْيَقِسِ
٢٤٥ - أَوْ كَقِتَالٍ وَفِرَارٍ حَلَّا مِثَالُهُ بِأَنْ يَبِينَ أَنْ لَا
٢٤٦ - خَوْفَ وَدَامِي الْجُرْحِ بِالْكَثِيرِ وَسَاتِرِ الْعُضْوِ بِلَا تَطْهِيرِ
٢٤٧ - وَلْيَقْضِ مَرْبُوطٌ وَمَنْ قَدْ عَدِمَا مَاءً وَتُرْبًا وَمُقِيمٌ يَمَّمَا
٢٤٨ - لِفَقْدِ مَا وَذُو تَيَمُّمٍ عَصَى بِسَفَرٍ وَمَنْ لِبَرْدٍ رُخِّصَا
٢٤٩ - وَذُو تَيَمُّمٍ عَلَى نِسْيَانِ مَا أَوْ ثَمَنِ الْمَاءِ وَمَنْ تَيَمَّمَا
٢٥٠ - وَقَدْ أَضَلَّ ذَيْنِ فِي رَاحِلَتِهْ لَا إِنْ أَضَلَّتْ فِي رِحَالِ رُفْقَتِهْ
٢٥١ - وَلَا لِمُدْرَجٍ بِرَحْلِهِ وَلَمْ يَشْعُرْ كَمُهْرِيقٍ وَعَارٍ وَأَتَمْ