٢١٩٢ - أَثْبِتْ بِإِقْرَارِ مُكَلَّفٍ رَجُلْ نِسْبَةَ مَيِّتٍ وَحَيٍّ قَدْ جُهِلْ
٢١٩٣ - يُمْكِنُ إِنْ صَدَّقَهُ أَوْ مَاتَ لَا لِمُنْكِرٍ ذَلِكَ لَمَّا كَمُلَا
٢١٩٤ - وَمَعَ الِايلَادِ لِفَرْدِ ابْنَيْنِ مِنْ أَمَتَيْهِ غَيْرِ زَوْجَتَيْنِ
٢١٩٥ - وَلَا فِرَاشَيْنِ بِالِاسْتِيلَادِ أَوْ عُلُوقِهَا فِي مِلْكِهِ كَالْحُكْمِ لَوْ
٢١٩٦ - بَعْدَ التَّمَلُّكِ الْعُلُوقُ حَدَثَا قَطْعًا إِذَا عَيَّنَ أَوْ مَنْ وُرِّثَا
٢١٩٧ - فَقَائِفٌ فَقُرْعَةٌ وَمَا عَدَتْ عِتْقًا وَلِلْوَاحِدِ مِمَّنْ وَلَدَتْ
٢١٩٨ - أَصْغَرُ مِنْ مُعَيَّنٍ مَعْهُ عَتَقْ وَيَدْخُلُ الْقُرْعَةَ لَا لِيُسْتَرَقْ
٢١٩٩ - وَالْإِرْث لَمْ يُوقفْ وَثَابِتٌ نَسَبْ غَيْرٍ بِقَوْلِ وَارِثٍ حَازَ النَّشَبْ
٢٢٠٠ - وَلَوْ بِسَبْقِ جَحْدِهِ أَوْ اتَّصَفْ بِجَحْدِ نِسْبَةِ الَّذِي لَهُ اعْتَرَفْ
٢٢٠١ - وَلَمْ يَرِثْ إِنْ يَحْجُبَنْهُ وَإِذَا أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ فَسِرًّا أَخَذَا
٢٢٠٢ - مِمَّا حَوَى الصَّادِقُ فِي اعْتِرَافِ بِحِصَّةِ الْمُقِرِّ مَعْ خِلَاف