٣٨٨١ - مُحَرَّمٌ تَزْوِيجُ كُلِّ مَنْ غُشِي مِنَ الْإِمَا وَزَائِلَاتِ الْفُرُشِ
٣٨٨٢ - لَا إِنْ تُزَوِّجْ ذِي وَذِي مِنْ نَفْسِهِ وَبِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ
٣٨٨٣ - كَطَالِقٍ كَانَتْ لَهُ مَنْكُوحَةْ وَالرَّفْعِ لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةْ
٣٨٨٤ - وَالرَّفْعِ لِلرِّدَّةِ وَالزَّوْجِيَّةْ تَمَتُّعٌ وَوَطْؤُهُ الْمَسْبِيَّةْ
٣٨٨٥ - إِلَى مُضِيِّ حَيْضَةٍ إِنْ تَكْمُلِ وَإِنْ وَطِي وَانْقَطَعَتْ بِالْحَبَلِ
٣٨٨٦ - قُلْتُ الْإِمَامُ قَالَ ذَا إِنْ يِمْضِ مِنْ قَبْلِ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ
٣٨٨٧ - إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فَلَا حَتَّى تَضَعْ كَمَا لَوِ الْجِمَاعُ فِي الطُّهْرِ وَقَعْ
٣٨٨٨ - وَالشَّهْرِ وَالْوَضْعُ وَلَوْ مِنَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَلْزَمَ مِلْكُهُ هُنَا
٣٨٨٩ - وَعِدَّةٌ إِنِ اعْتِدَادُهَا اتَّجَهْ وَبَعْدَ أَنْ طُلِّقَتِ الْمُزَوَّجَةْ
٣٨٩٠ - وَبَعْدَ إِسْلَامِ الْمَجُوسِيَّاتِ وَالْوَثَنِيَّاتِ وَمُرْتَدَّاتِ
[ ٦١٩ ]
٣٨٩١ - وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي أَخْبَرْتَنِي بِهِ وَلَمْ يَطَأْكِ مَنْ وَرَّثَنِي
٣٨٩٢ - وَأَنَا بَعْدَ حَيْضِهَا وَالسَّيِّدَا أَلْحِقْهُ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ الْوَلَدَا
٣٨٩٣ - إِنْ هُوَ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَا وَفِي وَلَدْتُ مِنْهُ إِنْ يُكَذِّبْ يَحْلِفِ
٣٨٩٤ - أَنْ لَيْسَ مِنْهُ وَإِنِ الشَّخْصُ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَالْوَلَدَ الَّذِي طَرَا
٣٨٩٥ - يَحْتَمِلُ الْمِلْكَيْنِ أَلْحِقْ نِسْبَتَهْ بِهِ وَصَارَتْ هِيَ مُسْتَوْلَدَتَهْ
٣٨٩٦ - هَذَا إِذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّا بَعْدَ شِرَائِهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَا