١٣٥ - الْحَدَثُ النَّاقِضُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَادِهِ غَيْرُ مَنِيِّهِ وَإِنْ
١٣٦ - وَفَرْجَيِ الْمُشْكِلِ أَوْ ثُقْبٍ يُحَطْ عَنْ مَعْدَةٍ مَعْ سَدِّ مُعْتَادٍ فَقَطْ
١٣٧ - وَأَنْ يَزُولَ الْعَقْلُ لَا لِلْمُفْضِي فِي نَوْمِهِ بِمَقْعَدٍ لِلْأَرْضِ
[ ٤٠٨ ]
١٣٨ - وَإِنْ تَلَاقَى جِلْدُ أُنْثَى وَذَكَرْ لَا مَحْرَمٍ حَيًّا وَمَيْتًا بِكِبَرْ
١٣٩ - لَا الْعُضْوُ بَعْدَ الْفَصْلِ لَا كَالذَّكَرِ وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ كَالدُّبُرِ
١٤٠ - أَوْ مَوْضِعِ الْجَبِّ بِبَطْنِ الْكَفِّ أَوْ عَامِلِ كَفَّيْنِ وَأَيٍّ كَانَ لَوْ
١٤١ - تَوَافَقَا كَذَكَرَيْ مَمْسُوسِ وَلَا نَرَى الْمَمْسُوسَ كَالْمَلْمُوسِ
١٤٢ - وَبَطْنِ إِصْبَعٍ سِوَى أَصْلِيَّةْ عَلَى اسْتِوَا الْأَصَابِعِ الْبَقِيَّةْ
١٤٣ - وَمَسُّ وَاضِحٍ مِنَ الْمُشْكِلِ مَا لَهُ وَمَسُّ مُشْكِلٍ كِلَيْهِمَا
١٤٤ - مِنْ نَفْسِهِ وَمُشْكِلٍ وَاثْنَيْنِ وَأَنْ يَمَسَّ أَحَدَ الْفَرْجَيْنِ
١٤٥ - وَالصُّبْحَ صَلَّى ثُمَّ مَسَّ تِلْوَهُ وَالظُّهْرَ صَلَّى إِنْ يُعِدْ وُضُوءَهُ
١٤٦ - بَيْنَهُمَا فَلَا يُعِدْ وَإِلَّا فَلْيُعِدِ الظُّهْرَ الَّتِي قَدْ صَلَّى
١٤٧ - وَأَنْ يَمَسَّ مُشْكِلٌ مِنْ مُشْكِلِ فَرْجًا وَهَذَا ذَكَرًا لِلْأَوَّلِ
١٤٨ - أَوْ نَفْسِهِ يُنْقَضْ لِشَخْصٍ مُبْهَمَا وَصَحَّحُوا صَلَاةَ كُلٍّ مِنْهُمَا
١٤٩ - وَارْفَعْ يَقِينَ حَدَثٍ لَا ضِدِّهْ بِالظَّنِّ لَا شَكٍّ طَرَا مِنْ بَعْدِهْ
١٥٠ - وَإِنْ تُيُقِّنَا وَشُكَّ مِنْهُمَا فِي سَابِقٍ فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا
١٥١ - لَا ضِدُّ طُهْرٍ لِلَّذِي مَا اعْتَادَ أَنْ يُجَدِّدَ اسْتَثْنَى مِنَ الْمَشْكُوكِ ظَنْ
١٥٢ - قَلْتُ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ الْمُعْتَرِضُ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ فَالْوُضُو
١٥٣ - وَيَمْنَعُ الصَّلَاةَ كَالتَّطَوُّفِ بِالْبَيْتِ وَالْبَالِغَ حَمْلَ الْمُصْحَفِ
١٥٤ - وَلَوْحَهُ وَقَلْبَهُ أَوْرَاقَهْ وَمَسَّهُ وَالْجِلْدِ وَالْعِلَاقَهْ
١٥٥ - وَالظَّرْفِ لَا فِقْهٍ وَنَقْدَيْنِ وَلَا تَفْسِيرِهِ وَالْكُتْبَ عَنْ مَسٍّ خَلَا
[ ٤٠٩ ]
١٥٦ - وَالْحَمْلَ فِي الْمَتَاعِ أَوْ آيَاتِ قِرَاءَةً نُسِخْنَ وَالتَّوْرَاةِ
١٥٧ - لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ زِدْ إِنْ تَقْصِدْ قِرَاءَةً وَمُكْثَهَا فِي الْمَسْجِدْ
١٥٨ - كَمُسْلِمٍ أَجْنَبَ وَالتَّلَذُّذَا مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ وَدَامَ ذَا
١٥٩ - إِلَى اغْتِسَالٍ أَوْ بَدِيلٍ بِالثَّرَى وَالصَّوْمَ وَالطَّلَاقَ حَتَّى تَطْهُرَا
١٦٠ - وَانْدُبْ تَصَدُّقًا بِدِينَارٍ إِذَا يَطَا وَنِصْفٍ مِنْهُ فِي آخِرِ ذَا