٣٦٧٠ - يَصِحُّ إِنْ رَاجِعَ أَيٌّ كَانَا لَهُ النِّكَاحُ طَالِقًا مَجَّانَا
٣٦٧١ - تُقْبَلُ حِلًّا نَجَزَتْ لَا مُبْهَمَةْ فِي عِدَّةٍ لَا رِدَّةٍ بِالْكَلِمَةْ
٣٦٧٢ - رَجَعْتُهَا رَاجَعْتُهَا ارْتَجَعْتُهَا أَمْسَكْتُهَا عَلَيَّ أَوْ رَدَدْتُهَا
٣٦٧٣ - إِلَيَّ أَوْ قَالَ إِلَى نِكَاحِي وَبِمَعَانِي هَذِهِ الصِّرَاحِ
٣٦٧٤ - وَبِكِنَايَةٍ أَعَدْتُ حِلَّهَا رَفَعْتُ تَحْرِيمًا وَلَا حَصْرَ لَهَا
٣٦٧٥ - وَكَتَزَوَّجْتُ وَبِالْخَطِّ وَلَوْ لَمْ يُشْهِدِ اثْنَيْنِ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ
٣٦٧٦ - لَمْ تَرْضَ لَا بِجَحْدِ تَطْلِيقٍ وَلَا بِالْوَطْءِ وَلْيَحْرُمْ وَلَا حَدَّ بَلَى
٣٦٧٧ - يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا فِي رِدَّةْ عَادَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْعِدَّةْ
٣٦٧٨ - فَرْعٌ إِذَا أَنْكَرَتِ الرَّجْعَةَ أَوْ رَضِي النِّكَاحَ ثُمَّ عَادَتْ فَرَأَوْا
٣٦٧٩ - تَصْدِيقَهَا خِلَافَ الِارْتِجَاعِ عَنْ نَسَبٍ حُرِّمَ أَوْ رَضَاع
[ ٦٠٧ ]