٥١٠ - قُبَيْلَ تَسْلِيمٍ يُسَنَّ أَنْ سَجَدْ ثِنْتَيْنِ وَالذَّاكِرُ عَنْ قُرْبِ الْأَمَدْ
٥١١ - يَسْجُدُ إِنْ أَرَادَ ثُمَّ سَلَّمَا بِتَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْمُقَدَّمَا
٥١٢ - أَوِ الْقُعُودَ وَالصَّلَاةَ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى وَالْآلِ فِي ثَانِيهِ
٥١٣ - أَوِ الْقُنُوتَ وَبِشَكٍّ فَصَلَا لِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ لَا مُجْمَلَا
٥١٤ - وَسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ وَرُكْنٍ نُقِلَا
٥١٥ - إِنْ كَانَ قَوْلِيًّا وَإِنْ تَكَرَّرَا وَمَا يَشُكُّ كَالَّذِي مَا صَدَرَا
٥١٦ - لَا الرُّكْنُ مِنْ بَعْدِ السَّلَامِ فِي الْأَسَدْ وَقَبْلَهُ يَأْتِي بِهِ ثُمَّ سَجَدْ
٥١٧ - وَإِنْ تَجَلَّى الشَّكُّ فِي الْمَذْكُورِ بِفِعْلِ زَائِدٍ عَلَى تَقْدِيرِ
٥١٨ - وَلِلَّذِي ائْتَمَّ لِسَهْوِ الْمُقْتَدَى بِهِ وَأَصْلِهِ وَلَوْ قَبْلَ اقْتِدَا
٥١٩ - أَوْ تَرَكَ الْإِمَامَ لَا إِنْ يَسْهُ فِي حَالَ اقْتِدَا وَلَوْ لِذِي التَّخَلُّفِ
٥٢٠ - لَا إِنْ يَبِنْ إِحْدَاثُ مَنْ بِهِ اقْتُدِي فِي ذِي وَذِي فَإِنْ يُعِدْ وَيَسْجُدِ
٥٢١ - يَجِبْ سُجُودٌ مَعَهُ إِنْ كَانَا سَلَّمَ مَعْهُ الْمُقْتَدِي نِسْيَانَا
٥٢٢ - وَإِنْ يُسَلِّمْ عَامِدًا مَعْ ذِكْرِ مَا سَهَا بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَا سَلَّمَا
٥٢٣ - فَلَا يُتَابِعْ قُلْتُ ذَا فِي الشَّرْحِ قَدْ جَاءَ مُغَيَّرًا وَهَذَا الْمُعْتَمَدْ
[ ٤٣٠ ]
٥٢٤ - ثُمَّ يُعِيدُ إِنْ أَتَمَّ الْقَصْرَا وَجُمْعَةً بِشَرْطِ عُذْرٍ ظُهْرَا
٥٢٥ - أَوْ ظَنَّ سَهْوًا فَانْجَلَى كَخَالِفِ جَارٍ عَلَى تَرْتِيبِ سَاهٍ سَالِفِ
٥٢٦ - وَسُنُّ سَجْدَةٌ مَعَ الْإِحْرَامِ وَالشَّرْطُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
٥٢٧ - فِي الْحَالِ لِلْقَارِي وَمَنْ سَمْعًا قَصَدْ قُلْتُ وَسَامِعٍ وَأَكِّدْ إِنْ سَجَدْ
٥٢٨ - قَارِئُهَا وَسُنَّ تَكْبِيرٌ فِي هُوُيِّهِ وَرَفْعُ كُلِّ كَفِّ
٥٢٩ - فِي الْعَشْرِ وَالْأَرْبَعِ مِنْ آيَاتِ فِي الْحَجِّ ثِنْتَانِ وَفِي الصَّلَاةِ
٥٣٠ - بِلَا تَحَرُّمٍ وَلَا تَسْلِيمِ وَلَا بِرَفْعٍ لِسَوَى الْمَأْمُومِ
٥٣١ - لِمَا تَلَا فَقَطْ وَمَنْ يَأْتَمُّ لَأَجْلِ سَجْدَةِ الَّذِي يَؤُمُّ
٥٣٢ - وَكُلَّمَا كَرَّرَ مَا يُتْلَى سَجَدْ وَمَا الَّتِي فِي صَ مِنْ هَذَا الْعَدَدْ
٥٣٣ - قُلْتُ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ تُفْعَلُ وَفِعْلُهَا فِيهَا بِعَمْدٍ مُبْطِلُ
٥٣٤ - وَسَجْدَةٌ عِنْدَ هُجُومِ نِعْمَةْ لِلشُّكْرِ أَوْ عِنْدَ انْدِفَاعِ نِقْمَةْ
٥٣٥ - وَرُؤْيَةِ الْفَاسِقِ وَلْيُعْلِنْ بِهْ وَالْمُبْتَلَى سِرًّا لِكَسْرِ قَلْبِهْ