١٦١٥ - الْقَبْضُ فِي الْعَقَارِ أَنْ خَلَّاهُ قُلْتُ وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ
١٦١٦ - وَالْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَمِنْ بَيْتٍ لِبَائِعٍ إِلَى ثَانٍ أَذِنْ
١٦١٧ - وَوَضْعُ بَائِعٍ لَدَيْهِ الْمُشْتَرَى لَا لِلضَّمَانِ لَوْ لِغَيْرٍ ظَهَرَا
١٦١٨ - وَيَسْتَبِدُّ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ إِنْ وَفَّرَ أَوْ مُؤَجَّلًا كَانَ الثَّمَنْ
١٦١٩ - مُقَدَّرًا حَيْثُ بِتَقْدِيرٍ عَقَدْ بِالْوَزْنِ وَالْكَيْلِ وَذِرْعٍ وَعَدَدْ
١٦٢٠ - جَدَّدَ لِلثَّانِي وَفِي الْمِكْيَالِ إِنْ دَامَ كَتَجْدِيدٍ وَدُونَهُ ضَمِنْ
١٦٢١ - وَلَا يَبِيعُهُ وَلَوْ كَالَ إِذَا كَانَ اشْتَرَى وَزْنًا وَفِي الْعَكْسِ كَذَا
١٦٢٢ - وَطَرَفَيْهِ وَالِدٌ تَوَلَّى كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَهْوَ أَعْلَى
١٦٢٣ - وَبِالْجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعَا فِي غَيْرِ عَرْضَيْنِ بَدَا مَنْ بَاعَا
١٦٢٤ - فَالْمُشْتَرِي يُجْبَرُ حَالًا وَإِذَا أَفْلَسَ أَوْ يَغِيبُ قَصْرًا مَالَ ذَا
١٦٢٥ - كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَإِلَّا حُجِرَا عَلَيْهِ فِي الْمَالِ إِلَى أَنْ وَفَّرَا
١٦٢٦ - وَكُلُّ مَنْ خَافَ الْفَوَاتَ الْحَبْسُ لَهْ لَا بَائِعٌ لِثَمَنٍ قَدْ أَجَّلَهْ
١٦٢٧ - وَقَبْلَ قَبْضِهِ إِنِ الْهُلْكُ طَرَا أَوْ أَتْلَفَ الْبَائِعُهُ أَوْ حُرِّرَا
١٦٢٨ - فِي يُسْرِهِ بَاقِيَ عَبْدٍ جُزْأَهُ قَدْ بَاعَ يَنْفَسِخْ وَإِنْ أَبْرَأَهُ
[ ٤٩٢ ]
١٦٢٩ - عَنِ الضَّمَانِ الْمُشْتَرِي وَمَا يَزِدْ فِيهِ لِمُشْتَرٍ كَكَسْبٍ وَوُلِدْ
١٦٣٠ - وَالْبَيْضُ وَالدَّرُّ أَمَانَةٌ بِيَدْ مَنْ بَاعَ كَالْكَنْزِ الَّذِي الْعَبْدُ وَجَدْ
١٦٣١ - وَكَالَّذِي مِنَ الْهِبَاتِ قَبِلَهْ أَوْ مِنْ وَصَايَاهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهْ
١٦٣٢ - مِنْ بَائِعٍ مُسْتَعْمِلٍ وَخَيِّرِ إِنْ يُتْلِفَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ الْمُشْتَرِي
١٦٣٣ - وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ مِثْلُ الْمُحْرِزِ وَالْأَعْجَمِيُّ وَسِوَى الْمُمَيِّزِ
١٦٣٤ - مَنْ أَتْلَفَا بِأَمْرِهِ فَهْوَ اجْتَرَحْ وَالْعِتْقُ وَالْإِ يلَادُ وَالتَّزْوِيجُ صَحْ
١٦٣٥ - لَا بَيْعُهُ وَلَوْ لِذَا وَلَا الْهِبَةْ وَالرَّهْنُ وَالْإِيجَارُ وَالْمُكَاتَبَةْ
١٦٣٦ - وَالْقَرْضُ وَالْإِشْرَاكُ فِيمَا يُضْمَنُ بِسَبَبِ الْعَقْدِ كَمَا يُعَيِّنُ
١٦٣٧ - مِنْ ثَمَنٍ وَعِوَضٍ عَنِ الدَّمِ وَعِوَضِ الْبُضْعِ وَدَيْنِ السَّلَمِ
١٦٣٨ - وَذَا بِغَيْرِ نَوْعِهِ لَا يُبْدَلُ فَحِنْطَةٌ سَمْرَا بِبَيْضَا يَبْطُلُ
١٦٣٩ - وَدَيْنَ أَثْمَانٍ وَغَيْرَ الْعِوَضِ كَالْقَرْضِ بِعْ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَاقْبِضِ
١٦٤٠ - فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِمَطْعُومَيْنِ هَذَا بِذَا بِيعَ وَلِلنَّقْدَيْنِ
١٦٤١ - قُلْتُ وَلَا بُدَّ وَأَنْ يُعَيَّنَا هُنَاكَ فِي الْمَجْلِسِ لَا الْعَقْدِ هُنَا