٥٣٦ - أَفْضَلُ نَفْلِهِ صَلَاتُهُ فِى عِيدَيْنِ فَالْكُسُوفِ فَالْخُسُوفِ
٥٣٧ - ثُمَّ لِلِاسْتِسْقَاءِ ثُمَّ الْوِتْرِ إِحْدَى إِلَى وَاحِدَةٍ وَعَشْرِ
٥٣٨ - وَيَنْبَغِي صَلَاتُهَا بِالْوِتْرِ بَيْنَ فَرِيضَةِ الْعِشَا وَالْفَجْرِ
٥٣٩ - كَذَا التَّرَاوِيحُ وَحَيْثُ يُفْصَلُ وَبَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ فَهْوَ أَفْضَلُ
٥٤٠ - وَإِنْ يَصِلْ فِي وِتْرِهِ تَشَهُّدَا فِي آخِرَيْنِ أَوْ أَخِيرٍ أَبَدَا
[ ٤٣١ ]
٥٤١ - فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الْفَجْرِ فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الظُّهْرِ
٥٤٢ - وَبَعْدَهُ وَبَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ وَالتِّلْوِ مَا بِالْوَاوِ لَا تُرَتِّبِ
٥٤٣ - ثُمَّ التَّرَاوِيحُ مِنَ الرَّكْعَاتِ عِشْرُونَ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ
٥٤٤ - ثُمَّ الضُّحَى مِنْ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتًّا تَالِيَاتٍ سِتَّا
٥٤٥ - بَيْنَ ارْتِفَاعِ شَمْسِهِ وَالِاسْتِوَا وَمِنْ طُلُوعِهَا النَّوَاوِيُّ رَوَى
٥٤٦ - فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَدَاخِلَ الْمَسْجِدِ لَا الْحَرَامِ
٥٤٧ - وَلَا إِذَا الْإِمَامُ بِالْفَرْضِ اشْتَغَلْ وَفَضْلُهَا بِالْفَرْضِ وَالنَّفْلِ حَصَلْ
٥٤٨ - إِنْ نُوِيَتْ أَوْ لَا وَزَالَ النَّدْبُ لِجَالِسٍ قَبْلُ وَيُسْتَحَبُّ
٥٤٩ - أَنْ زَادَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَتُنْدَبُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ
٥٥٠ - قُلْتُ وَفِي الرَّوْضَةِ نَدْبُ أَرْبَعِ قَبْلُ وَبَعْدَ الْفَرْضِ لِلْمُجَمَّعِ
٥٥١ - وَمَا يُوَقَّتْ مِنْهُ يُقْضَ مُطْلَقَا إِلَّا الَّذِي بِسَبَبٍ تَعَلَّقَا
٥٥٢ - كَالْخَسْفِ وَالتَّرْتِيبُ فِي مَا فَاتَا وَبَدْوُهُ إِنْ أَمِنَ الْفَوَاتَا
٥٥٣ - أَوْلَى لَهُ وَالرَّاتِبَاتُ الْمُبْتَدَا بِهَا يُؤَخَّرْنَ لِمَنْ شَاءَ أَدَا
٥٥٤ - وَرَاتِبَاتٌ أُخِّرَتْ لَمْ يُسْبَقِ بِهَا وَلَا حَصْرٍ لِنَفْلٍ مُطْلَقِ
٥٥٥ - فَلْيَتَشَهَّدْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةٍ وَنَفْلِهِ ثِنْتَيْنِ
٥٥٦ - ثِنْتَيْنِ أَوْلَى وَإِذَا نَوَى عَدَدْ غَيَّرَ بَعْدَ نِيَّةٍ لِمَا قَصَدْ
٥٥٧ - كَقَاصِرٍ يُتِمُّهَا وَحَيْثُ لَا يَنْوِي زِيَادَةً وَنَقْصًا بَطَلَا
٥٥٨ - وَإِنْ يَزِدْ وَقَدْ نَسِي عَلَى مَا نَوَاهُ يَقْعُدْ وَيَزِدْ إِنْ رَامَا
[ ٤٣٢ ]