١٦٨٢ - بِالْإِذْنِ لَا سُكُوتِهِ لِلْمُسْتَرَقْ تِجَارَةٌ وَلَازِمٌ وَإِنْ أَبَقْ
[ ٤٩٥ ]
١٦٨٣ - نَوْعًا وَوَقْتًا نَصَّ لَا فِي الرَّقَبَةْ مِنْهُ وَنَفْعُهَا وَلَا مَا كَسَبَهْ
١٦٨٤ - وَلَا مَعَ السَّيِّدِ أَوْ مَنْ أَذِنَا وَعَبْدَهُ يَأْذَنُ فِيمَا عُيِّنَا
١٦٨٥ - لَا فِي اتِّجَارٍ دُونَ إِذْنٍ وَكَفَى بَيِّنَةٌ أَوْ كَوْنُهُ بِلَا خَفَا
١٦٨٦ - أَوْ سَمْعُهُ السَّيِّدَ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْحِجْرِ هُو وَإِنْ نَفَاهُ السَّيِّدُ
١٦٨٧ - وَالْحِجْرُ بِالْعِتْقِ وَبَيْعٍ وَقَعَا وَعَارِفُ الْإِذْنِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَا
١٦٨٨ - تَسْلِيمَهُ حَتَّى ذَوَا تَعْدِيلِ بِالْإِذْنِ يَشْهَدَانِ كَالتَّوْكِيلِ
١٦٨٩ - ثُمَّ وَلَوْ صَارَ عَتِيقًا طَالَبَهْ ذُو دَيْنِهَا كَعَامِلِ الْمُضَارَبَهْ
١٦٩٠ - وَكَالْوَكِيلِ مَعَ رَبِّ الْمَالِ وَرَجَعَا لَا الْعَبْدِ بِالْكَمَالِ
١٦٩١ - وَأَدِّ مِمَّا قَبْلَ حَجْرٍ كَسَبَهْ وَمَالَ الِاتِّجَارِ دُونَ الرَّقَبَةْ
١٦٩٢ - كَفِي ضَمَانِ الْعَبْدِ أَوْ مَحَاقِهِ مُودَعَهُ وَالْمَهْرِ أَوْ إِنْفَاقِهِ
١٦٩٣ - لَكِنْ إِنِ اسْتَخْدَمَ سَيِّدٌ غَرِمْ أَقَلَّ أَجْرِ مِثْلِهِ وَمَا لَزِمْ
١٦٩٤ - وَهْوَ وَإِنْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ لَمْ يَمْلِكْ وَدُونَ الْإِذْنِ خَلْعُهُ انْتَظَمْ
١٦٩٥ - وَصَحَّ أَنْ يَقْبَلَ مَا قَدْ أَوْصَيَا لَهُ بِهِ أَوْ هِبَةً وَاسْتَثْنَيَا
١٦٩٦ - الْبَعْضُ لِلسَّيِّدِ مَهْمَا يَجِبِ إِنْفَاقُهُ فِي فَوْرِهِ كَلِلصَّبِي
١٦٩٧ - وَجُزْءُ بَعْضٍ لَا لِطِفْلٍ إِنْ سَرَى وَهْوَ لِسَيِّدٍ وَمَا الرَّدَّ نَرَى
١٦٩٨ - كَالصَّيْدِ لَا النِّكَاحِ وَالشِّرَا وَلَا ضَمَانِهِ حَيْثُ عَنِ الْإِذْنِ خَلَا