٤٧٠ - وَبَطَلَتْ وَلَوْ بِجَهْلٍ بِالْخَبَثْ بُطْلَانُهَا وَلَوْ بِسَبْقٍ بِالْحَدَثْ
[ ٤٢٧ ]
٤٧١ - لَا بِقَلِيلِ دَمِ بُرْغُوثٍ وَبَقْ وَدُمَّلٍ وَالْقَمْلِ لَمْ يَنْشُرْ عَرَقْ
٤٧٢ - وَقَرْحِهِ وَحَجْمِهِ وَفَصْدِهِ وَبَثْرِهِ وَلَوْ بِعَصْرِ جِلْدِهِ
٤٧٣ - وَبَوْلِ خُفَّاشٍ وَطِينٍ شَارِعِ وَلَا وَنِيمٍ مِنْ ذُبَابٍ وَاقِعِ
٤٧٤ - وَلَا مُحَاذِي الصَّدْرِ إِنْ لَمْ يَكُنِ لَاقَاهُ فِي مَحْمُولِهِ وَالْبَدَنِ
٤٧٥ - وَمَا يُلَاقي ذَا وَذَا كَحِمْلِ ذِي تَجَمُّرٍ وَطَائِرٍ لِلْمَنْفَذِ
٤٧٦ - وَالْبَيْضِ مَعْ دَمٍ وَحَبْلٍ لَقِيَا نَجَاسَةً غَيْرَ الَّذِي قَدْ عُفِيَا
٤٧٧ - لَا الْحَبْلِ يَلْقَى مَا لَقِي كَلْبًا وَلَا إِذْ رَأْسُ حَبْلٍ تَحْتَ رِجْلٍ جُعِلَا
٤٧٨ - وَإِنْ بِلَا تَعَدٍّ الْعَظْمَ جَبَر بِنَجَسٍ أَوْ خَافَ ظَاهِرَ الضَّرَرْ
٤٧٩ - أَوْ مَاتَ لَمْ يُنْزَعْ وَدُونَ سُتْرَةْ مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ وَالْحُرَّةْ
٤٨٠ - فِي غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِمَا لَا يَصِفُ اللَّوْنَ وَلَوْ كُدْرَةَ مَا
٤٨١ - وَيَدَهُ بِغَيْرِ مَسٍّ مُبْطِلْ وُضُوءَهُ وَلَمْ يَجِبْ مِنْ أَسْفَلْ
٤٨٢ - وَوَاجِبٌ خَارِجَهَا وَإِنْ خَلَا كَالطِّينِ إِذْ لَا ثَوْبَ قَدِّمْ قُبُلَا
٤٨٣ - فَدُبُرًا وَسُتْرَةً قَدْ أَمَرَهْ بِهَا لِأَوْلَى النَّاسِ قَدَّمَ الْمَرَةْ
٤٨٤ - وَبَعْدَهَا الْخُنْثَى هُوَ الْمُقَدَّمُ وَنَجِسٌ دُونَ الْحَرِيرِ عَدَمُ
٤٨٥ - وَبِكَلَامِ النَّاسِ كَالتَّرَحُّمِ لِلْعَطْسِ حَرْفَيْنِ وَحَرْفٍ مُفْهِمِ
٤٨٦ - أَوْ مَدِّهِ وَلَوْ بِكُرْهٍ وَبُكَا وَالنَّفْخِ وَالْأَنِينِ أَوْ إِذْ ضَحِكَا
٤٨٧ - أَوْ بِالتَّنَحْنُحِ الَّذِي تَيَسَّرَتْ قِرَاءَةٌ بِدُونِهِ وَمَا طَرَتْ
٤٨٨ - غَلَبَةٌ وَشَيْخُنَا بَحْثًا حَمَلْ هَذَا عَلَى أُمِّ الْكِتَابِ وَالْبَدَلْ
[ ٤٢٨ ]
٤٨٩ - لَا فِي قَلِيلِ سَبَقَ اللِّسَانُ إِلَيْهِ أَوْ سَهَى بِهِ الْإِنْسَانُ
٤٩٠ - أَوْ جَهِلَ الْحُرْمَةَ لِلْكَلَامِ فِيهَا قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ
٤٩١ - وَبِقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ قَصَدَا تَفْهِيمَ غَيْرٍ بِهِمَا مُجَرَّدَا
٤٩٢ - وَفَعْلُةٍ فَاحِشَةٍ كَأَنْ يَثِبْ أَوْ مِثْلِ ضَرْبِ الرَّاحَتَيْنِ لِلَّعِبْ
٤٩٣ - وَوَسَطٍ يَكْثُرُ حتى سَهْوِ مِثْلِ مُوَالَاةِ ثَلَاثِ خَطْوِ
٤٩٤ - لَا بِكَثِيرٍ خَفَّ فِي الصَّحِيحِ كَأُصْبُعٍ حُرِّكَ لِلتَّسْبِيحِ
٤٩٥ - أَوْ حَكَّةٍ وَدَفْعَ مَنْ مَرَّ نَدَبْ حَيْثُ عَلَى ثَلَاثِ أَذْرُعٍ نَصَبْ
٤٩٦ - عَلَامَةً شَاخِصَةً ثُمَّ بَسَطْ قُدَامَهُ مُصَلًّى اوْ يَخُطُّ خَطْ
٤٩٧ - وَيَحْرُمُ اذْ ذَاكَ مُرُورٌ إِلَّا وَاجِدَ فُرْجَةٍ بِصَفٍّ أَعْلَى
٤٩٨ - لِنَائِبٍ سَبَّحَ نَدْبًا ذَكَرُ وَصَفَّقَتْ وَبِالَّذِي يُفَطِّرُ
٤٩٩ - أَوْ زَادَ عَمْدًا رُكْنَهَا الْفِعْلِيَّ لَا إِنْ زَادَ قَعْدَةً وَلَمْ يُطَوِّلَا
٥٠٠ - وَقَطْعِهِ لِلنَّفْلِ نَحْوُ الرَّاجِعِ إِلَى تَشَهُّدٍ خَلَا الْمُتَابِعِ
٥٠١ - وَجَاهِلٍ تَحْرِيمَهُ عَلَيْهِ كَالسَّهْوِ أَوْ بِعَوْدِهِ إِلَيْهِ
٥٠٢ - وَصَارَ أَدْنَى لِقِيَامِهِ وَقَدْ قَامَ وَلَيْسَ نَاسِيًا بَلِ اعْتَمَدْ
٥٠٣ - وَطُولَ الِاعْتِدَالِ وَالْقُعُودِ الْفَاصِلِ السُّجُودَ عَنْ سُجُودِ
٥٠٤ - وَبِمُضِيِّ الرُّكْنِ أَيْ قَوْلِيَّةْ وَغَيْرِهِ فِي شَكِّهِ فِي النِّيَّةْ
٥٠٥ - وَطُولِهِ أَوْ قَطْعَهَا يَنْوِيهِ وَبِتَرَدُّدٍ الْمُصَلِّي فِيهِ
٥٠٦ - أَوْ عَلَقَّ الْقَطْعَ بِشَيْءٍ خَالَفَا فِيهَا الْمُصَلِّي صَائِمًا وَعَاكِفَا
[ ٤٢٩ ]
٥٠٧ - لَا بِمُنَافٍ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِ وَكَانَ دَفْعُهُ عَلَى الْبَدِيهِ
٥٠٨ - كَعِتْقِ مَنْ بَادَرَتِ اسْتِتَارَا وَبِمُنَافِي الْفَرْضِ نَفْلًا صَارَا
٥٠٩ - حَيْثُ لَهُ عُذْرٌ كَأَنْ لَمْ يَقُمِ مِنْ بَعْدِ أَنْ خَفَّ إِذَا لَمْ يَعْلَم