٥٥٩ - سُنَّةٌ الْجَمَاعَةُ الَّتِي فِي فَرَائِضٍ وَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ
٥٦٠ - وَطَلَبِ الْغَيْثِ خِلَافَ الْجُمْعَةْ وَفِي التَّرَاوِيحِ وَفِي الْوِتْرِ مَعَهْ
٥٦١ - كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ بِالْجَمَاعَةْ نَاوِيَ فَرْضٍ وَرَأَى إِيقَاعَهْ
٥٦٢ - نَفْلًا وَفِي الرِّجَالِ وَالْمَسَاجِدِ لَهُمْ أَحَبُّ كَاجْتِمَاعٍ زَائِدِ
٥٦٣ - إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامُهُ ذَا بِدْعَةْ أَوْ حَنَفِيًّا أَوْ قَرِيبَ الْبُقْعَةْ
٥٦٤ - يَعْطُلُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَلْتَحْصُلِ لِمُدْرِكِ الْجُزْءِ وَإِنْ لَمْ يُطِلِ
٥٦٥ - وَجُمْعَةٌ بِرَكْعَةٍ وَالْفَضْلُ فِي تَحَرُّمٍ لِشَاهِدٍ وَمُقْتَفِ
٥٦٦ - وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا لَمْ تُكْرَهْ وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ النَّظْرَةْ
٥٦٧ - لِدَاخِلٍ إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ دَاخِلِيهِ
٥٦٨ - وَعُذْرُ تَرْكِهَا وَتَرْكِ الْجُمْعَةْ حَقْنٌ وَلَكِنْ حَيْثُ فِي الْوَقْتِ سَعَةْ
٥٦٩ - وَمَطَرٌ وَمَرَضٌ وَعُرْيُ وَأَكْلُهُ الْكَرِيهَ وَهْوَ نَيُّ
٥٧٠ - إِنْ لَمْ يَزُلْ بِالْغَسْلِ وَالْعِلَاجِ وَكَوْنُهُ عَفْوَ الْعِقَابِ رَاجِي
٥٧١ - وَالْخَوْفُ مِنْ ذِي الظُّلْمِ وَالْغَرِيمِ لِمُعْسِرٍ وَالْأُنْسِ لِلسَّقِيمِ
٥٧٢ - وَالْخُبْزُ فِي الْفُرْنِ وَلَا تَعْوِيضُ وَرِحْلَةُ الرُّفْقَةِ وَالتَّمْرِيضُ
٥٧٣ - أَوْ أَشْرَفَتْ عِرْسٌ أَوِ الرَّقِيقُ أَوْ بَعْضُ قُرْبَاهُ أَوِ الصَّدِيقُ
٥٧٤ - وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِلَيْلٍ مَا اشْتَرَطْ ظُلْمَتَهُ أَيْ فِي جَمَاعَةٍ فَقَطْ
٥٧٥ - وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَشِدَّةُ الظَّمَا وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَوَحْلٍ لَا عَمَا
[ ٤٣٣ ]
٥٧٦ - وَلْيَقْضِ مُقْتَدٍ بِغَيْرِهِ وَقَدْ عَلِمَ مِنْهُ بُطْلَهَا أَوِ اعْتَقَدْ
٥٧٧ - كَحَنَفِيٍّ عَلِمَ الَّذِي اقْتَدَى بِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ لَا إِنْ فَصَدَا
٥٧٨ - وَمَا لَهَا تَعَيَّنُ الْبُطْلَانِ مِثْلُ اخْتِلَافِ الْجَمْعِ فِي أَوَانِ
٥٧٩ - وَبِالتَّحَرِّي اسْتَعْمَلُوا أَوْ سَمْعِ صَوْتٍ يَكُونُ نَاقِضًا مِنْ جَمْعِ
٥٨٠ - وَفِي صَلَاةٍ اقْتَدَى بِكُلِّ كُلٌّ قَضَى آخِرَ مَا يُصَلِّي
٥٨١ - مُقْتَدِيًا كَمِثْلِ أَنْ يَقْتَدِيَا بِمَنْ دَرَى إِحْدَاثَهُ وَنَسِيَا
٥٨٢ - أَوْ عِنْدَهُ حَتْمٌ قَضَاءُ تِلْكَا وَبِالَّذِي ائْتَمَّ وَمَنْ قَدْ شَكَّا
٥٨٣ - فِيهِ وَبِالْأُمِّيِّ مَنْ لَا أَحْسَنَا الْحَمْدَ أَوْ بَعْضًا وَلَوْ حَرْفًا هُنَا
٥٨٤ - سِوَاهُ كَالْأَرَتِّ أَوْ كَالْأَلْثَغِ مُدْغِمِ أَوْ مُبْدِلِ مَا لَا يَنْبَغِي
٥٨٥ - أَوِ اقْتَدَى بِمُشْكِلٍ وَأُنْثَى رَجُلٌ أَوْ مُبْهَمُ حَالٍ خُنْثَى
٥٨٦ - وَلَيْسَ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ إِنْ ظَهَرْ نَفْيُ اخْتِلَالِ كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرْ
٥٨٧ - وَبِبَيَانِ الْكُفْرِ وَالْأُنُوثَةْ وَالِاقْتِدَا بِالْغَيْرِ وَالْخُنُوثَةْ
٥٨٨ - أَوَ بَانَ ذَا أُمِّيَّةٍ لَا قَائِمَا بِزَائِدٍ أَوْ مُحْدِثًا أَوْ كَاتِمَا
٥٨٩ - لِكُفْرِهِ وَلَا إِذَا بَانَ مَعَهْ نَجَاسَةٌ تَخْفَى وَلَوْ فِي جُمُعَةْ
٥٩٠ - أَوْ عَقِبُ الْإِمَامِ خَلْفَ عَقِبِهْ أَوْ جَهِلَ الْأَفْعَالَ مِمَّنْ أَمَّ بِهْ
٥٩١ - أَوْ كَانَ لَا يَجْمَعُ ذَيْنِ مَسْجِدُ أَوْ كُلُّ صَفَّيْنِ مَدًى لَا يَبْعُدُ
٥٩٢ - وَهْوَ ثَلَاثُمِائِةٍ مِنْ أَذْرُعِ وَلَا تُحَدِّدْ فِي انْبِسَاطِ مَوْضِعِ
٥٩٣ - إِنْ لَمْ يَحُلْ مُشَبِّكٌ أَوْ بَابُ قَدْ رَدَّ دُونَ نَهَرٍ يُهَابُ
[ ٤٣٤ ]
٥٩٤ - أَوْ شَارِعٍ وَفِي سِوَى ذَيْنِ صِلَتْ مَنَاكِبٍ وَلَوْ بِفُرْجَةٍ خَلَتْ
٥٩٥ - ضَاقَتْ بِشَخْصٍ وَثَلَاثِ أَذْرُعِ مِنْ خَلْفِ هَذَا وَتَحَاذِي الْأَرْفَعِ
٥٩٦ - وَنَازِلٍ عَنْهُ بِبَعْضِ الْبَدَنِ قُلْتُ افْرِضِ اعْتِدَالَ مَنْ لَمْ يَكُنِ
٥٩٧ - وَمَسْجِدٍ وَمَنْ بِغَيْرِ مَسْجِدِ وَالْفُلْكِ وَالْفُلْكُ وَإِنْ لَمْ يُشْدَدِ
٥٩٨ - بِهِ بِشَرْطِ الْكَشْفِ كَالصَّفَّيْنِ قُلْتُ الْمُسَقَّفَانِ كَالدَّارَيْنِ
٥٩٩ - أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ وَمَا نَوَى اقْتِدَا أَوْ مَا نَوَى جَمَاعَةً أَوْ وُجِدَا
٦٠٠ - فِيهَا لَهُ تَشَكُّكٌّ أَوْ تَابَعَهْ فِي السَّهْوِ عَالِمًا كَفَوْقِ الرَّابِعَةْ
٦٠١ - أَوْ عَيَّنَ الْإِمَامَ وَهْوَ لَا يَجِبْ كَالْمَيْتِ لَا مَأْمُومَهُ فَلَمْ يُصِبْ
٦٠٢ - أَوْ مِنْ صَلَاتَي ذَيْنِ مَا تَوَافَقَا نَظْمٌ وَفِي الصُّبْحِ بِظُهْرٍ فَارَقَا
٦٠٣ - فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ أَوِ انْتَظَرْ كَالْحُكْمِ لَوْ إِمَامُهُ فَرْضًا يَذَرْ
٦٠٤ - أَوْ خَالَفَ الْإِمَامَ فِي نَدْبٍ عَلَى فُحْشِ الْخِلَافِ كَالسُّجُودِ إِنْ تَلَا
٦٠٥ - فَإِنْ يَعُدْ وَكَانَ مَأْمُومٌ فِي هُوِيِّهِ لِضَعْفٍ اوْ لَا ضَعْفِ
٦٠٦ - يَرْجِعْ مَعَ الْإِمَامِ لِلْقِيَامِ أَوْ هُوَ بِالتَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ
٦٠٧ - لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَوْ يَشُكُّ فِي ذَاكَ كَبِالسَّبْقِ أَوِ التَّخَلُّفِ
٦٠٨ - عَنْهُ بِرُكْنَيْنِ مِنَ الْأَفْعَالِ تَمَّا وَأَرْبَعٍ مِنَ الطِّوَالِ
٦٠٩ - كَامِلَةٍ قَوْلِيُّهَا كَالْفِعْلِّي فِي الْحُكْمِ حَيْثُ يُعْذَرُ الْمُصَلِّي
٦١٠ - كَالشَّكِّ وَالْإِبْطَاءِ لِلْقُرْآنِ وَزَحْمَةٍ تَمْنَعُ وَالنِّسْيَانِ
٦١١ - قُلْتُ الْقَضَا فِي هَذِهِ اسْتِدْرَاكُ مَا يَفُوتُهُ إِذَا الْإِمَامُ سَلَّمَا
[ ٤٣٥ ]
٦١٢ - وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيَكُنْ تَبَعْ لَهُ فَفِي ثَانِيَةٍ إِذَا رَكَعْ
٦١٣ - إِمَامُهُ وَهْوَ فِي الُاولَى مَا سَجَدْ أَوْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ شَكَّ قَدْ
٦١٤ - تَلَوْتُ أَوْ لَمْ أَتْلُ أَوْ تَذَكَّرَا وَافَقَهُ وَلْيَتَدَارَكْ آخَرَا
٦١٥ - وَإِنْ يُخَالِفْ جَاهِلًا فَيُجْعَلْ كَالسَّهْوِ أَمَّا عَالِمًا فَتُبْطَلْ
٦١٦ - أَمَّا الَّذِي يَسْبِقُ فَالْحَمْدَ قَطَعْ وَإِنْ أَتَمَّهَا وَمَعْهُ مَا رَكَعْ
٦١٧ - لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ لَكِنْ يَجْرِي كَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرِ
٦١٨ - وَحَيْثُ بِالسُّنَّةِ كَالتَّعَوُّذِ كَانَ اشْتِغَالُهُ قَرَا بِقَدْرِ ذِي
٦١٩ - مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا عَلَى تَيَقُّنٍ وَمِنْ خُسُوفٍ أَوَّلَا
٦٢٠ - أَدْرَكَهَا وَلَوْ بِتَكْبِيرٍ أَحَدْ حَيْثُ تَحَرُّمًا فَقَطْ بِهِ قَصَدْ
٦٢١ - وَلَوْ صَلَاةٌ لِلْإِمَامِ تَبْطُلُ فَيَتَقَدَّمُ امْرُؤٌ لَا يُمْهِلُ
٦٢٢ - فَجَائِزٌ ذَلِكَ لَا فِي الثَّانِيَةْ وَرَكْعَةٍ رَابِعَةٍ وَالْآتِيَةْ
٦٢٣ - ثَالِثَةَ الْمَغْرِبِ غَيْرُ الْمُقْتَدِي وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدِ
٦٢٤ - قُلْتُ وَإِنْ عَنِى انْتِفَاءَ شَرْطِ نِيَّتِهِمْ بِذَا فَلَيْسَ مُخْطِي
٦٢٥ - ثُمَّ رَعَى الْمَسْبُوقُ نَظْمَ مَنْ سَبَقْ وَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقْ
٦٢٦ - وَجَائِزٌ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرِ إِفْرَادُ مُقْتَدٍ وَعَكْسُ الْأَمْرِ
٦٢٧ - وَالنَّدْبُ أَنْ يَقْدُمَ أَوْ يُقَدِّمَنْ مَنْ وَلِي الْأَعْلَى فَالَاعْلَى ثُمَّ مَنْ
٦٢٨ - رُتِّبَ وَالسَّاكِنُ بِالْحَقِّ عَلَى غَيْرِ مُعِيرِ الْبَيْتِ مِنْهُ مَثَلَا
٦٢٩ - وَسَيِّدٍ غَيْرِ مُكَاتَبٍ فَلَوْ لَمْ يَحْضُرِ الْوَالِي وَمَنْ لَهُ تَلَوْا
[ ٤٣٦ ]
٦٣٠ - فَفَاضِلٌ بِالْفِقْهِ فَالْقُرْآنِ فَوَرَعٍ فَالسِّنِّ فِي الْإِيمَانِ
٦٣١ - فَنِسْبَةٍ وَهْيَ الَّتِي تَأْتِي فِي أَنْكِحَةٍ فَمَلْبَسٍ نَظِيفِ
٦٣٢ - فَحُسْنِ صَوْتٍ فَجَمَالٍ سَابِغِ كَالْعَدْلِ وَالْحُرِّ وَشَخْصٍ بَالِغِ
٦٣٣ - عَلَى سِوَاهُمْ وَإِنْ اخْتَصُّوا بِمَا مَرَّ وَسَوِّ مُبْصِرًا بِذِي عَمَا
٦٣٤ - وَسُنَّةٌ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ خَلْفًا مِنَ الْمَقَامِ وَالْأَقْوَامُ
٦٣٥ - قَدِ اسْتَدَارُوا وَلَوِ الْبَعْضُ رَجَحْ فِي الْقُرْبِ لَا فِي جِهَةِ الْإِمَامِ صَحْ
٦٣٦ - وَمَنْ تَؤُمُّ بِالنِّسَاءِ فِي الْوَسَطْ وَتَقَفُ الْعُرَاةُ فِي صَفٍّ فَقَطْ
٦٣٧ - وَذَكَرٌ يَمْنَتَهُ مُسْتَأْخِرُ نَزْرًا وَفِي الْيَسْرَةِ جَاءَ آخَرُ
٦٣٨ - ثُمَّ مَعَ الْقِيَامِ إِنْ تَأَخَّرَا وَذَكَرَانِ وَالرِّجَالُ مِنْ وَرَا
٦٣٩ - فَصِبْيَةٌ فَالْمُشْكِلُونَ فَالْحَرَمْ قُلْتُ وَمُكْثُهُمْ لِيَذْهَبْنَ أَتَمْ
٦٤٠ - وَيُكْرَهُ اقْتِدَاءُ فَرْدٍ أَوْ فِئَةْ بِمَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَهْ
٦٤١ - أَوْ بِدْعَةٌ مَا كَفَّرَتْ أَوْ فِسْقُ قُلْتُ وَكَفُّ شَعْرِهِ وَالْبَصْقُ
٦٤٢ - عَنْ يَمْنَةٍ مِنْهُ أَوِ التِّلْقَاءِ وَرَفْعُهُ الطَّرْفَ إِلَى السَّمَاءِ
٦٤٣ - وَوَحْدَهُ فَفُرْجَةً مَنْ عَدِمَا يَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ أَنْ تَحَرَّمَا
٦٤٤ - وَيَلْحَقُوا بِالسُّرْعَةِ الْأَقْوَامُ وَيَنْوِيَ الْإِمَامَةَ الْإِمَامُ
٦٤٥ - وَإْن يُجَمِّعْ فَعَلَى الْوُجُوبِ وَكَبَّرَ الْمَسْبُوقُ لِلْمَحْسُوبِ
٦٤٦ - وَلِانْتِقَالِهِ مَعَ الْإِمَامِ نَدْبًا وَأَيْضًا عَقِبَ السَّلَامِ
٦٤٧ - إِنْ كَانَ ذَاكَ لِلْجُلُوسِ مَوْضِعَهْ كَحِلِّ مُكْثِهِ وَمَا يُدْرِكْ مَعَهْ
[ ٤٣٧ ]
٦٤٨ - كَانَ لِهَذَا أَوَّل الصَّلَاةِ وَنَدَبُوا السُّورَةَ أَوْ آيَاتِ
٦٤٩ - فِي الْآخِرَيْنِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ لِمُدْرِكٍ رَكْعَتِي الرُّبَاعِي