١٣٣٧ - يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ قُفَّازَانِ لُبْسًا عَلَى الْإِنَاثِ وَالذُّكْرَانِ
١٣٣٨ - وَامْرَأَةٍ سُتْرَةُ بَعْضِ وَجْهِهَا بِلَاصِقٍ لَا خَيْمَةٍ وَشِبْهِهَا
١٣٣٩ - وَرَجُلٍ أَنْ يَسْتُرَ الرَّأْسَ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا كَطِينٍ لَا بِمَا
[ ٤٧٦ ]
١٣٤٠ - أَوْ خَيْطٍ اوْ حَمْلٍ وَسَتْرُةُ الْبَدَنْ بِمَا يُحِيطُ بِشُرُوجٍ أَوْ طُعَنْ
١٣٤١ - أَوْ نَسْجِهِ أَوْ لَصْقِهِ مِنْ جِلْدِ وَغَيْرِهِ أَوْ عَقْدِهِ كَلِبْدِ
١٣٤٢ - كَكِيسِ لِحْيَةٍ وَلَفِّ يَدِهِ أَوْ سَاقِهِ بِمِئْزَرٍ وَعَقْدِهِ
١٣٤٣ - لَا كَإِزَارٍ تَحْتَ خَيْطِ لَزِّهْ أَوْ كَانَ فِيهِ تِكَّةٌ فِي حُجْزِهْ
١٣٤٤ - وَلَا ارْتِدَاءٍ بِقَمِيصٍ أَوْ قَبَا وَلَا بِهِمْيَانٍ وَسَيْفٍ صَحِبَا
١٣٤٥ - وَلَا لِحَاجَةٍ وَلَكِنْ بِدَمِ كَالْحَلْقِ دُونَ الْوَقْتِ لِلتَّأَلُّمِ
١٣٤٦ - وَهْوَ عَلَى الْحَالِقِ إِنْ كُرْهًا حَلَقْ لَا فَاقِدٍ نَعْلًا إِذَا الْخُفَّ خَرَقْ
١٣٤٧ - أَسْفَلَ كَعْبٍ أَوْ إِزَارًا فَعَمِدْ لُبْسَ سَرَاوِيلَ وَتَطْيِيبٌ قُصِدْ
١٣٤٨ - بِمَا كَرَيْحَانٍ وَزَعْفَرَانِ يُقْصَدُ مِنْهُ الرِّيحُ لِلْإِنْسَانِ
١٣٤٩ - وَالدُّهْنِ ذِي الْبَنَفْسَجِ الْمَطْرُوحِ كَالْأَكْلِ مَعْ طَعْمٍ لَهُ أَوْ رِيحِ
١٣٥٠ - وَلُبْسِ مَا طُيِّبَ قَبْلَ أَنْ شَرَعْ فِي نِيَّةِ الْإِحْرَامِ بَعْدَمَا نَزَعْ
١٣٥١ - وَنَقْلِ طِيبِ بَدَنٍ مِمَّا سَبَقْ إِحْرَامَهُ لَا الِانْتَقَالِ بِعَرَقْ
١٣٥٢ - وَالنَّوْمِ فِي أَرْضٍ وَفَرْشٍ طُيِّبَا قُلْتُ وَشَمِّ الْوَرْدِ لَا مَا اسْتُحْلِبَا
١٣٥٣ - وَبُطْءِ دَفْعِ قَادِرٍ أَلْقَى الْهَوَا عَلَيْهِ لَا فَاكِهَةٍ وَلَا دَوَا
١٣٥٤ - وَنُورِ أَشْجَارٍ وَزَهْرِ الْبَدْوِ وَالْبَانِ وَالدُّهْنِ لَهُ فِي الْمَرْوِي
١٣٥٥ - عَنْ نَصِّهِ كَالرِّيحِ إِذْ يَعْبَقُ لَهْ لَا عَيْنِهِ بِمَسِّهِ أَوْ حَمَلَهْ
١٣٥٦ - فِي كِيسٍ اوْ قَارُورَةٍ إِنْ سُدَّتْ وَفَأْرَةِ الْمِسْكِ الَّتِي مَا قُدَّتْ
١٣٥٧ - وَجَهْلِ طِيبٍ مَا يُمَسُّ لَا الْعَبَقْ وَدَهْنِ رَأْسٍ وَلِحًى وَإِنْ حَلَقْ
[ ٤٧٧ ]
١٣٥٨ - لَا دَهْنِ رَأْسِ أَصْلَعٍ وَمَا بَطَنْ مِنْ رَأْسِ مَشْجُوجٍ وَسَائِرِ الْبَدَنْ
١٣٥٩ - وَلَا الْخِضَابِ وَإِبَانَةِ الظُّفُرْ وَالشَّعْرِ لَا مَا دَاخِلَ الْجَفْنِ يَضُرْ
١٣٦٠ - وَلَا إِذَا شَيْئًا لَهُ شَعْرٌ قَطَعْ أَوْ ظُفُرٌ فَالشَّعْرُ وَالظُّفْرُ تَبَعْ
١٣٦١ - قُلْتُ كَمَا مِنْ حَاجِبَيْهِ طَالَا وَلَا دَمٌ إِنْ شَكَّ الِانْسِلَالَا
١٣٦٢ - بِالنَّفْسِ أَوْ مِشْطٍ وَلَمْ نَكْرَهْ لَهُ وَلَوْ بِخِطْمِيٍّ وَسِدْرٍ غُسْلَهُ
١٣٦٣ - قُلْتُ وَجَوَّزُوا لَهُ بِمَا لَا يُجْعَلُ فِيهِ الطِّيبُ الِاكْتِحَالَا
١٣٦٤ - وَالْوَطْءَ وَالْمُقَدِّمَاتِ النَّاقِضَةْ قُلْتُ الْعِنَاقُ بِاشْتِهَاءٍ عَارَضَهْ
١٣٦٥ - وَعَمْدَ وَطْءٍ لَا إِنْ الْحَظْرَ جَهِلْ وَلَوْ بِرِقٍّ وَصِبًى مِنْ قَبْلِ حِلْ
١٣٦٦ - شَيءٍ مِنَ الْحَرَامِ بِالْإِحْرَامِ يُفْسِدُ كَالرِّدَّةِ عَنْ إِسْلَامِ
١٣٦٧ - وَيُوجِبُ الْإِتْمَامَ دُونَ الرِّدَّةْ وَالِانْقِلَابَ لِلْأَجِيرِ عِنْدَهْ
١٣٦٨ - كَالْحُكْمِ فِي تَحَلُّلٍ لِمُحْصَرِ وَالْفَوْتِ لَا بِالصَّرْفِ عَنْ مُسْتَأْجِرِ
١٣٦٩ - وَلِلْأَجِيرِ الْأَجْرَ وَالْقَضَاءَ ضِيقًا يَضِيقُ وَقْتُهُ ابْتِدَاءَ
١٣٧٠ - وَتَرْكِ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ بِاعْتِدَا وَبِالْقَضَا يَحْصُلُ مَا لَهُ الْأَدَا
١٣٧١ - وَمِنْ صَبِيٍّ صَحَّ أَوْ مِنْ قِنِّ وَعَمْدُهُ يُوجِبُ إِحْدَى الْبُدْنِ
١٣٧٢ - وَلَوْ مَعَ الْإِفْسَادِ أَيْضًا لِلْمَرَةْ أَوْ كَانَ قَدْ قَارَنَ ثُمَّ الْبَقَرَةْ
١٣٧٣ - ثُمَّ الشِّيَاهَ السَّبْعَ فَالطَّعَامَا بِقِيمَةِ الْأَوَّلِ فَالصِّيَامَا
١٣٧٤ - بِعِدَّةِ الْأَمْدَادِ وَالْعُمْرَةُ مَعْ قِرَانِهِ تَبْقَى لِحَجِّهِ تَبَعْ
١٣٧٥ - فَوْتًا وَإِفْسَادًا كَأَنْ طَافَ لِحَقْ قُدُومِهِ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ حَلَقْ
[ ٤٧٨ ]
١٣٧٦ - ثُمَّ وَطِى وَصِحَّةً كَوَقْفَتِهْ فَرَمْيِ يَوْمِ نَحْرِهِ وَطَوْفَتِهْ
١٣٧٧ - وَالسَّعْي ثُمَّ وَطْئِهِ وَحُرِّمَا لِمُحْرِمٍ وَمَنْ يَحَلُّ الْحَرَمَا
١٣٧٨ - تَعَرُّضٌ مِنْهُ إِلَى بَرِّيِّ يُؤْكَلُ ذِي تَوَحُّشٍ جِنْسِيِّ
١٣٧٩ - أَوِ الَّذِي فِي أَصْلِهِ مَأْكُولُ أَوْ ذُو تَوَحُّشٍ لَهُ تَمْثِيلُ
١٣٨٠ - فَرْعُ حِمَارِ الْوَحْشِ مِنْ أَهْلِيِّ وَفَرْعُ شَاةٍ مَثَلًا مِنْ ظَبْيِ
١٣٨١ - مِلْكُ امْرِئٍ وَغَيْرِهِ لَا أَثَرَا لِإِنْسٍ اوْ تَوَحُّشٍ فِيهِ طَرَا
١٣٨٢ - وَجُزْئِهِ وَبَيْضِهِ عَنْ عَمْدِ وَلَا يَصِحُّ مِلْكُهُ عَنْ قَصْدِ
١٣٨٣ - وَيَرِثُ الْمُحْرِمُ ذَا وَزَالَا عَنْ مِلْكِهِ فَأُلْزِمَ الْإِرْسَالَا
١٣٨٤ - لَا لِجَرَادٍ عَمَّتِ الْمَسَالِكَا وَالدَّفْعِ عَنْ نَفْسٍ وَمَالٍ ذَلِكَا
١٣٨٥ - وَضَمَّنُوا بِالْقَتْلِ وَالْإِزْمَانِ وَلَوْ بِجَهْلٍ مِنْهُ أَوْ نِسْيَانِ
١٣٨٦ - أَوْ لِلطَّوَى وَرَمْيِهِ فِي الْحِلِّ مَا كَالسَّهْمِ جَازَ فِي الْمُرُورِ الْحَرَمَا
١٣٨٧ - وَبَعْثُ كَلْبٍ دَرْبُهُ تَعَيَّنَا وَبِانْحِلَالِ رَبْطِهِ لَا مُتْقَنَا
١٣٨٨ - وَإِنْ تَبَدَّى الصَّيْدُ مِنْ بَعْدِ الْعَدَمْ وَحَفْرِ مُحْرِمٍ وَحِلٍّ فِي الْحَرَمْ
١٣٨٩ - بِئْرًا وَلَوْ فِي الْمِلْكِ فِي ذِي وَالتَّلَفْ فِي الْيَدِ لَا لِلطَّبِّ أَوْ مِمَّا اخْتَطَفْ
١٣٩٠ - أَوْ صَالَ كَالْفَرْخِ لِمَا قَدْ أَخَذَا فِي حَرَمٍ فِى الْحِلِّ وَالْعَكْسُ كَذَا
١٣٩١ - بِمِثْلِهِ مِنْ نَعَمٍ يَحْكُمُ بِهْ عَدْلَانِ أَيْ كُلُّ فَقِيهٍ مُنْتَبِهْ
١٣٩٢ - حَتَّى اللَّذَانِ لِاضْطِرَارِ تَلِفَا أَوْ خَطَإٍ قُلْتُ وَحَيْثُ اخْتَلَفَا
١٣٩٣ - فِي الْمِثْلِ عَدْلَانِ وَعَدْلَانِ فَقَدْ قِيلَ بِتَخْيِيرٍ وَقِيلَ بِالْأَشَدْ
[ ٤٧٩ ]
١٣٩٤ - وَالْجُزْءُ لِلْجُزْءِ كَمَا عَنْ ذِي الصِّغَرْ وَالْمَرَضِ الْمِثْلِ وَالُانْثَى لِلذَّكَرْ
١٣٩٥ - لَا الْعَكْسِ وَالْمَعِيبَ لِلْمَعِيبِ لَا بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ فِي التَّعْيِيبِ
١٣٩٦ - وَيَضْمَنُ النَّقْصَ مِنَ الْأُمِّ الَّتِي جَنَى عَلَيْهَا فَأَتَتْ بِمَيِّتِ
١٣٩٧ - أَوْ يَضْمَنُ الْمَذْكُورَ بِالطَّعَامِ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ مِنَ الْأَنْعَامِ
١٣٩٨ - بِمَكَّةٍ وَقِيمَةُ الَّذِي انْتَفَى مِثْلِيَّةٌ فِيهِ بِحَيْثُ أَتْلَفَا
١٣٩٩ - وَقَابِلُ الْحَامِلِ بِالْمِثْلِ وَمَا يُذْبَحُ حَامِلًا وَلَكِنْ قَوَّمَا
١٤٠٠ - أَوْ أَنَّهُ لِكُلِّ مُدٍّ صَامَا يَوْمًا وَفِي الْكَسْرِ رَعَى الْإِتْمَامَا
١٤٠١ - كَالضَّبْعِ كَبْشٌ وَالنَّعَامِ بَدَنَةْ وَالْأَرْنَبِ الْعَنَاقُ قَارَبَتْ سَنَةْ
١٤٠٢ - وَبقَرُ الْوَحْشِ أَوِ الْحِمَارُ لِلْوَحْشِ الَامْثَالُ لَهَا الْأَبْقَارُ
١٤٠٣ - وَكَالْيَرَابِيعِ هُنَا الْجَفْرَاتُ وَالظَّبْيِ عَنْزٌ وَالْحَمَامُ شَاةُ
١٤٠٤ - مَا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتُ مِنْ طُيُورِ قَوِّمْ كَطَيْرِ الْمَاءِ وَالْعُصْفُورِ
١٤٠٥ - لَوْ مُحْرِمَانِ قَارِنَانِ مَثَلَا مِنَ النَّعَامِ الْمَنْعَتِينَ أَبْطَلَا
١٤٠٦ - يَتَّحِدُ الْجَزَا وَلَوْ فِي الْحَرَمِ وَمَيْتَةٌ مَذْبُوحُهُ فَلْيَحْرُمِ
١٤٠٧ - وَمِنْ سِوَى الْمُحْرِمِ لِلْمُحْرِمِ حَلْ مَا لَمْ يُصَدْ لَهُ أَوِ الْمُحْرِمُ دَلْ
١٤٠٨ - وَإِنْ أَعَانَ الْحِلَّ أَوْ دَلَّ عَلَى صَيْدٍ عَصَى وَلَا جَزَا إِنْ أَكَلَا
١٤٠٩ - وَقَطْعَ نَبْتٍ وَهْوَ رَطْبٌ حَرَمِي وَقَلْعَهُ لَا لِاحْتِيَاجٍ حَرِّمِ
١٤١٠ - لَا مُؤْذِيًا وَإِذْخِرًا فِي الشَّجَرَةْ إِنْ صَغُرَتْ شَاةٌ وَإِلَّا بَقَرَةْ
١٤١١ - قُلْتُ لِأَحْجَارِ وَتُرْبِ الْحَرَمِ يُكْرَهُ نَقْلٌ لَا لِمَاءِ زَمْزَمِ
[ ٤٨٠ ]
١٤١٢ - وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ لِلْإِمَامِ نَزْعُ سُتُورِ الْبَيْتِ كُلَّ عَامِ
١٤١٣ - وَصَرْفُهَا وَلَوْ بِلَا اسْتِبْدَالِ فِي بَعْضِ مَا يَصْرِفُ بَيْتُ الْمَالِ
١٤١٤ - وَحَرَمُ الْهَادِي وَوَجُّ الطَّائِفِ كَتِلْكَ فِي الْحُرْمَةِ وَالْجَزَا نُفِي
١٤١٥ - وَقَدْ تَدَاخَلَ الْجَزَا إِنِ اتَّحَدْ النَّوْعُ وَالْوَقْتُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ قَدْ
١٤١٦ - إِلَّا إِذَا كَفَّرَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَجَائِزٌ لِسَيِّدٍ وَبَعْلِ
١٤١٧ - مَنْعُ الَّذِي أَحْرَمَ لَا مَأْذُونِهْ فِيهِ وَلِلْأَصْلَيْنِ مِنْ مَسْنُونِهْ
١٤١٨ - وَلْيَتَحَلَّلْ وَالَّذِي أَحْصَرَ عَنْ وَقُوفِهِ وَكَعْبَةِ اللهِ بِأَنْ
١٤١٩ - يَحْتَاجَ فِي الدَّفْعِ إِلَى قِتَالِ لِلْمُحْصَرِينَ أَوْ عَطَاءِ مَالِ
١٤٢٠ - بِنِيَّةٍ وَحَلْقِهِ وَالْحُرُّ كَذَا بِذَبْحِ الشَّاةِ حَيْثُ الْحَصْرُ
١٤٢١ - كَمَا عَرَاهُ مِنْ دَمِ الْحَرَامِ وَكَالْهَدَايَا ثُمَّ بِالطَّعَامِ
١٤٢٢ - لَا بِالصِّيَامِ بَدَلًا عَنْهُ فَلَا تَقِفْ عَلَى صِيَامِهِ التَّحَلُّلَا
١٤٢٣ - بَلْ لَازِمٌ لِلْفَاقِدِ الطَّعَامَا صَوْمٌ مَتَى شَاءَ وَحَيْثُ رَامَا
١٤٢٤ - وَلَيْسَ يَقْضِي مُحْصَرٌ وَإِنْ عَبَرْ أَطْوَلَ مِنْ مَعْهُودِ دَرْبٍ أَوْ صَبَرْ
١٤٢٥ - يَرْجُو زَوَالَهُ فَفَاتَ وَإِذَا يَمْرَضُ إِنْ يَشْرِطْهُ إِذْ ذَاكَ فَذَا
١٤٢٦ - وَمَنْ يَفُتْهُ الْحَجُّ فَلْيُحَلِّلِ بِكُلِّ مَا لِعُمْرَةٍ مِنْ عَمَلِ
١٤٢٧ - وَلْيَقْضِ حَجًّا بِدَمٍ وَتَلْزَمُ مَنْ حَجَّ ذَا تَمَتُّعٍ إِذْ يُحْرِمُ
١٤٢٨ - بِحَجِّهِ لَا قَبْلَ هَذَا وَاسْتَقَرْ وَجَائِزٌ تَقْدِيمُهُ إِنِ اعْتَمَرْ
١٤٢٩ - وَفِي قِرَانِهِ وَلَوْ قَدْ أَفْسَدَا لَا حَاضِرُ الْمَسْجِدِ مَنْ لَا بَعُدَا
[ ٤٨١ ]
١٤٣٠ - عَنْ حَرَمٍ قَصْرًا وَفِي الْفَوَاتِ وَتَرْكِ الِاحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ
١٤٣١ - إِلَّا عَلَى مَنْ قَبْلَ نُسْكٍ رَجَعَا وَالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ مِمَّنْ وَدَّعَا
١٤٣٢ - شَاةُ مُضَحٍّ وَعَلَى الْأَجِيرِ تِلْكَ إِذَا خَالَفَ فِي الْمَأْمُورِ
١٤٣٣ - بِحَطِّنَا تَفَاوُتًا مَعَ الدَّمِ كَالْحُكْمِ فِيهِمَا إِذَا لَمْ يُحْرِمِ
١٤٣٤ - لِمَنْ لَهُ اكْتَرَى مِنَ الْمِيقَاتِ وَلَا نَحَطُّ بِحَرَامٍ يَاتِي
١٤٣٥ - وَحُسِبَتْ مَسَافَةٌ أَيْ وَيُحَطْ نِسْبَةُ مَا تَفَاوَتَا بِهِ فَقَطْ
١٤٣٦ - ثُمَّ لْيَصُمْ ثَلَاثَةَ الْأَيَّامِ مَا بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْإِحْرَامِ
١٤٣٧ - وَسَبْعَةً يَصُومُهَا فِي دَارِهِ وَفَرَّقَ الْقَضَا عَلَى مِقْدَارِهِ
١٤٣٨ - وَفِي الْحَرَامِ وَهْوَ لَا صَيْدٌ وَلَا مُفْسِدُ نُسْكٍ شَاةٌ اوْ فَلْيَبْذُلَا
١٤٣٩ - ثَلَاثَةً مِنْ آصُعٍ طَعَامَا لِسِتَّةٍ تَمَسْكَنُوا أَوْ صَامَا
١٤٤٠ - ثَلَاثَةً هَذَا دَمُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَدَمُ التَّقْدِيرِ
١٤٤١ - مَخْصُوصَةً بِذَبْحِه أَرْضُ الْحَرَمْ قُلْتُ وَبِالنِّيَّةِ صَرْفُ اللَّحْمِ تَمْ
١٤٤٢ - أَفْضَلُهَا لِذَبْحِ مَا قَدْ بُيِّنَا فِي الْعُمْرَةِ الْمَرْوَةُ وَالْحَجِّ مِنَى
١٤٤٣ - وَعَشْرُ عِيدِ النَّحْرِ مَعْلُومَاتُ وَمَا لِتَشْريقٍ فَمَعْدُودَاتُ