هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم فلو أسلم في معين لم ينعقد وشرط له مع شروط البيع حلول رأس مال وتسليمه بتسليم العين فلو أطلق ثم سلم فيه صح كما لو أودعه بعد قبضه المسلم لا إن أحيل به وإن قبض فيه ومتى فسخ١ وهو باق٢ رد وإن عين في المجلس وبيان محل التسليم إن أسلم في مؤجل بمحل٣ لا يصلح له أو
_________________
(١) ١ فسخ: أي السلم بمقتض له. ٢ وهو باق: أي رأس المال. ٣ محل: بفتح الحاء أي مكان.
[ ٥٦ ]
لحملة مؤنة وصح حالا ومؤجلا بأجل يعرفانه أو عدلان كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول ومطلقه حال وإن عينا شهورا ولو غير عربية صح ومطلقها هلالية فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين وقدرة على تسليم عند وجوبه بلا مشقة عظيمة ولو بمحل اعتيد نقله لبيع فلو أسلم فيما يعز كصيد بمحل عزة ولؤلؤ كبار وياقوت وأمة وأختها أو ولدها لم يصح أو فيما يعم فانقطع في محله خير لا قبل انقطاعه فيه وعلم بقدر كيلا أو نحوه وصح نحو جوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن لا بهما ووجب في لبن١ عدو سن وزن وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد٢ وقدر من ثمر قرية قليل ومعرفة أوصاف يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان لا جودة ورداءة ومطلقة٣ جيد فيصح في منضبط وإن اختلط كعتابي٤ وخز وشهد٥ وجبن وأقط وخل تمر أو زبيب لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون وغالية٦ وخف مركب وترياق مخلوط ورؤوس حيوان ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ولا مختلف كبرمة٧ وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير٨ معمولة وجلد ويصح فيما صب منها في قالب٩ وأسطال وشرط في رقيق ذكر نوعه كتركي ولونه مع وصفه وسنه وقده طولا أو غيره تقريبا وذكورته أو أنوثته لا كحل وسمن ونحوهما وفي ماشية تلك إلا وصفا وقدا وفي طير نوع وجثة وفي لحم غير صيد وطير نوع وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد وفي ثوب جنسه ونوعه وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ومطلقه خام وصح في مقصور ومصبوغ قبل نسجه وفي تمر أو زبيب أو حب نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه وحداثته وفي عسل مكانه وزمانه ولونه.
فصل: صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة ويجب قبول الأجود ولو عجل
_________________
(١) ١ لبن: بكسر الباء وهو الطوب غير المحرق. ٢ غير المعتاد: ككوز لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع. ٣ ومطلقة: أي المسلم فيه بأن لم يقيد بشيء منهما. ٤ عتابي وخز: الأول مركب من قطن والثاني من إبريسم ووبر أو صوف. ٥ شهد: بفتح الشين وضمها على الأشهر مركب من عسل وشمعة فهو شبيه بالتمر وفيه النوي. ٦ غالية: هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور كذا في الروضة وفي تحرير النووي ذكر الدهن مع الأوليين فقط. ٧ برمة: قدر. ٨ لمنجير: أي الدست. ٩ قالب: بفتح اللام أفصح من كسرها.
[ ٥٧ ]
مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر.
فصل: الإقراض١ سنة بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله وقبول وشرط٢ مقرض اختيار وأهلية تبرع وإنما يقرض ما يسلم فيه إلا أمة تحل لمقترض وملك بقبضه ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم ويرد مثلا ولمتقوم مثلا صورة وأداؤه٣ صفة ومكانا كمسلم فيه لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض كزمن نهب والمقترض مليء فلو رد أزيد بلا شرط فحسن أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.
_________________
(١) ١ الإقراض: هو تمليك الشيء على أن يرد مثله. ٢ وشرط معرض اختيار: فلا يصح إقراض مكره كسائر عقوده. ٣ وأداؤه: أي الشيء المقترض.
[ ٥٨ ]