تحرم أم وهي من ولدتك أو من ولدك وبنت وهي من ولدتها أو من ولدها لا مخلوقة من زناه وأخت وبنت أخ وأخت وعمة وهي أخت ذكر ولدك وخالة وهي أخت أنثى ولدتك ويحرمن بالرضاع فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو أبا من رضاع أو أرضعته أو من ولدك أم رضاع وقس١ الباقي ولا تحرم مرضعة أخيك أو أختك أو نافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك وتحرم زوجة ابنك أو أبيك وأم زوجتك وبنت مدخولتك ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه حرم عليه أمها وبنتها وحرمت٢ على أبيه وابنه ولو اختلطت محرمة بغير محصورات نكح منهن ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه بشبهة وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها فإن جمع بينهما بعقد بطل أو بعقدين فكتزوج من اثنين وله تملكهما فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو كتابة ولو ملكها ونكح أخرى حلت الأخرى دونها ولحر أربع ولغيره ثنتان فلو زاد في عقد بطل أو عقدين فكما مر وتحل نحو أخت وزائدة في عدة بائن وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض حشفة ممكن وطؤه أو قدرها في نكاح صحيح مع انتشار.
_________________
(١) ١ وقس الباقي: أي من السبع المحرمة من الرضاع. ٢ حرمت على أبيه وابنه: لأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح.
[ ١١٣ ]
فصل: لا ينكح من يملكه١ أو بعضه فلو طرأ ملك تام على نكاح انفسخ٢ ولا حر من بها رق لغيره إلا بعجزه٣ عمن تصلح لتمتع كأن ظهرت مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا مدته أو وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر أو بأكثر من مهر مثل لا بدونه وبخوفه٤ زنا وبإسلامها لمسلم وطرو يسار أو نكاح حرة لا يفسخ٥ الأمة ولو جمعهما حر بعقد صح في الحرة.
فصل: لا يحل نكاح كافرة إلا٦ كتابية خالصة بكره والكتابية يهودية أو نصرانية وشرطه٧ في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة٨ تنسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف وهي كمسلمة في نحو نفقة فله إجبارها على غسل من حدث٩ أكبر وتنظف وترك تناول خبيث وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئية خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك١٠ ومن انتقل من دين لآخر تعني إسلام فلو كان امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحة فكمرتدة ولا تحل مرتدة وردة قبل دخول تنجز فرقة١١ وبعده فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح وإلا فالفرقة من الردة وحرم١٢ وطء ولا حد١٣. أسلم١٤ على كتابية تحل دام نكاحه أو
_________________
(١) ١ من يملكه: إذ لا يجتمع ملك ونكاح. ٢ انفسخ: أي النكاح لأن أحكامها متناقضة. ٣ يعجزه عمن تصلح لتمتع: ولو كتابية أو أمة بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادرا عليه كأن يكون تحته من لا يصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو برصاء أو هرمة أو مجنونة لأنها لا تغنيه فهي كالمعدومة. ٤ بخوفه زنا: بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه. ٥ لا يفسخ الأمة: أي نكاحها لقوة الدوام. ٦ إلا كتابية: ذمية كانت أو حربية فيحل نكاحها. ٧ وشرطه: أي حل نكاح الكتابية. ٨ بعثة تنسخه: وهي بعثة عيسى أو نبينا. ٩ حدث أكبر: كحيض وجنابة. ١٠ أو شك: في مخالفتها لهم فيه. ١١ تبخز فرقة: بينهما لقدم تأكد النكاح بالدخول. ١٢ وحرم وطئ: في مدة التوقف. ١٣ ولا حد: فيه لشبهة بقاء النكاح بل فيه تعزير وتجب العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة. ١٤ أسلم نكاحه: يعني لو أسلم مشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي على حرة كتابية تحل له ابتداء دام نكاحه لجواز نكاح المسلم لها.
[ ١١٤ ]
غيرها١ وتخلفت٢ أو أسلمت وتخلفت فكردة أو أسلما معا دام والمعية بآخر لفظ وحيث دام لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند الإسلام ولم يعتقدوا فساده فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة تنقضي عند إسلام ومؤقت اعتقدوه مؤبدا كنكاح طرأت عليه عدة شبهة وأسلما فيها أو أسلم فيه أحدهما ثم أحرم ثم أسلم الآخر والأول محرم لا نكاح محرم ونكاح الكفار صحيح فلو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل ولمقررة مسمى صحيح والفاسد إن قبضته كله قبل إسلام فلا شيء أو بعضه فقسط ما بقي من مهر المثل وإلا فمهر مثل ومندفعة بإسلام بعد دخول كمقررة أو قبله منه فنصف أو منها فلا شيء ولو ترافع إلينا ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو وذمي وجب الحكم ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر.
فصل: أسلم على أكثر٣ من مباح له أسلمن معه أو في عدة أو كن كتابيات لزمه أهلا اختيار مباحه واندفع من زاد أو أسلم معه قبل دخول أو في عدة مباح تعين أو على أم وبنتها كتابتين أو أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم حرمتا أبدا وإلا فالأم أو أمة أسلمت معه أو في عدة أقر إن حلت له حينئذ أو إماء أسلمن كما مر اختار أمة حلت له حين اجتماع إسلامهما أو حرة وإماء وأسلمن كما مر تعينت وإن أصرت اختار أمة ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في عدة فكحرائر والاختيار كاخترت نكاحك أو ثبته أو كاخترتك أمسكتك كطلاق لا فراق ووطء وظهار وإيلاء ولا يعلق اختيار وفسخ وله حصر اختيار في أكثر من مباح وعليه تعيين ومؤنة حتى يختار فإن تركه حبس فإن أصر عزر فإن مات قبله اعتدت حامل بوضع وغيرها بأربعة أشهر وعشر إلا موطوءة ذات أقراء فبالأكثر منهما ووقف إرث زوجات علم لصلح.
فصل: أسلما معا أو هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة كأن ارتد دونها.
_________________
(١) ١ غيرها: كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء. ٢ وتخلفت: عنه بأن لم تسلم معه. ٣ أكثر من مباح: كأن أسلم حر على أكثر من أربع حرائر أو غيره على أكثر من ثنتين.
[ ١١٥ ]