سن ذكره في العقد وكره١ إخلاؤه عنه وما صح ثمنا صح صداقا ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد فليس لزوجة تصرف فيها ولو تلفت بيده أو أتلفها هو وجب٢ مهر مثل أو هي فقابضة أو أجنبي أو تعيبت لا بها تخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا غرمت الأجنبي ولا شيء في تعيبها بغيره أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه ولا يضمن منافع فائتة بيده ولو باستيفائه أو امتناعه من تسليم بعد طلب ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح ولو تنازعا في البداءة أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين فإذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت٣ ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت لم يسترد تمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ولإطاقة وطء وكره٤ تسليم٥ قبلها٦ وتقرر بوطء وإن حرم وبموت.
فصل: نكحها بما لا٧ يملكه وجب٨ مهر مثل أو به وبغيره بطل فيه فقط وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلها مع مملوك حصة غيره منه بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد صح كل ووزع العبد على الثوب ومهر المثل ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا٩ رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه١٠ أو عينت له قدرا فنقص
_________________
(١) ١ كره إخلاؤه عنه: أي عن ذكره لأنه ﷺ لم يخل نكاحا عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له ﷺ. ٢ وجبت مهر مثل: لانفساخ عقد الصداق بالتلف. ٣ امتنعت: حتى يسلم المهر وإن وطئها طاعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة. ٤ وكره: للولي أو الزوجة. ٥ تسليم: أي تسليمها للزوج. ٦ قبلها: أي الإطاقة في الصورة الثلاثة. ٧ بما لا يملكه: كخمر وحر ودم ومغصوب. ٨ وجب مهر مثل: لفساد بنتقاء كونه مالا أو مملوكا للزوجة سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به. ٩ لا رشيدة: كصغيرة ومجنونة. ١٠ بدونه: أي بدون مهر المثل.
[ ١١٨ ]
عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا أو شرط في مهر خيارا أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها صح١ النكاح بمهر مثل أو أخل به كشرط محتملة وطء عدمه أو شرط فيه خيار بطل النكاح أو ما يوافق مقتضاه أو مالا ولا لم يؤثر ولو نكح نسوة بمهر فلكل مهر مثل ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر جهرا لزم ما عقد به.
فصل: صح تفويض رشيدة بزوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطء أو موت مهر مثل حال عقد ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له ولتسليم مفروض وهو ما رضيا به فلو امتنع منه أو تنازعا فيه فرض قاض مهر مثل علمه حالا من نقد بلد ولا يصح فرض أجنبي ومفروض صحيح كمسمى ومهر المثل ما يرغب به في مثلها من عصباتها القربى فالقربى فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك فإن تعذر معرفته فرحم كجدة وخالة ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل فإن اختصت بفضل أو نقص فرض لائق وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رغبة ومنهن لنحو عشيرة وفي وطء شبهة مهر مثل وقته ولا يتعدد بتعدده إن اتحدت ولم يؤد قبل تعدد وطء بل يعتبر أعلى أحوال.
فصل: الفراق قبل وطء بسببها كفسخ بعيب٢ يسقط المهر ومالا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه ينصفه٣ بعود نصفه إليه بذلك وإن لم يختره فلو زاد بعده٤ فله ولو فارق بعد تلفه فنصف بدله أو تعيبه بعد قبضه فإن قنع به وإلا فنصف بدله سليما أو قبله فله نصفه بلا أرش وبنصفه إن عيبه أجنبي أو زيادة منفصلة فهي لها أو متصلة خيرت فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه قبول أو زيادة ونقص ككبر عبد ونخلة وحمل٥ وتعلم صنعة مع برص فإن رضيا بنصف العين وإلا فنصف قيمتها وزرع أرض نقص وحرثها زيادة وطلع نخل زيادة متصلة وإن فارق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها قطعه فإن قطع فنصف النخل ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت ويصير النخل بيدهما ولو رضيت به فله امتناع وقيمة ومتى ثبت خيار ملك نصفه باختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من إصداق إلى قبض ولو أصدق تعليمها وفارق قبله تعذر ووجب مهر مثل أو نصفه ولو فارق وقد زال ملكها عنه كأن وهبته له فله
_________________
(١) ١ صح النكاح: لأنه لا يتأثر بمهر العوض. ٢ بعيب: منها أو منه وكإسلامها ولو بتبعية أحد أبويها. ٣ ينصفه: أي المهر. ٤ بعده: أي الفراق. ٥ وحمل: من أمة أو بهيمة.
[ ١١٩ ]
نصف بدله فإن عاد تعلق بالعين ولو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع وليس لولي عفو عن مهر.
فصل: لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط متعة بفراق لا بسببها أو بسببهما أو ملكه أو موت١ وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها قاض بحالهما٢.
فصل: اختلفا أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى أو صفته أو تسمية تحالفا كزوج ادعى مهر مثل وولى صغيرة أو مجنونة زيادة ثم يفسخ المسمى ويجب مهر مثل ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح فقط كلف بيانا فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا أو أصر حلفت وقضى لها ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف لزماه فإن قال: لم أطأ صدق بيمينه وتشطر أو كان الثاني تجديدا لم يصدق.
فصل: الوليمة٣ سنة والإجابة لعرس فرض عين ولغيره سنة بشروط منها إسلام داع ومدعو وعموم وأن يدعو معينا ولعرس في اليوم الأول وتسن لهما في الثاني ثم تكره وأن لا يدعوه لنحو خوف ولا يعذر كأن لا يدعوه أخر ولا يكون ثم من يتأذى به أو تقبح مجالسته ولا منكر كفرش محرمة وصور حيوان مرفوعة إن لم يزل به وحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على داع صوم نفل فالفطر أفضل ولضيف أكل مما قدم له بلا لفظ إلا أن ينتظر غيره وله أخذ ما يعلم رضاه به وحل نثر نحو سكر في إملاك وختان والتقاطه وتركهما أولى.
_________________
(١) ١ موت: لهما أو لأحدهما. ٢ بحالهما: أي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها. ٣ الوليمة: من الولم وهو الاجتماع.
[ ١٢٠ ]