_________________
(١) أصو السرخسي (٢/ ١٤١ - ١٤٣).
(٢) في الأصل: الخطاب، والسياق يقتضي ما أثبته.
(٣) في الأصل: النسب، والسياق يقتضي ما أثبته.
[ ٨١ ]
عندنا (^١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (^٢).
والمسألة أصولية؛ فإنها تنبني على خطاب الكفار بفروع الإسلام، وذلك جائز عندنا.
والخصم يمنع ذلك؛ بناء على أن الكافر ليس من أهل العبادة، فلا يجب عليه القضاء بتركها كالكافر الأصلي، وهذا عندنا ممنوع؛ فإن الإسلام يجب ما قبله، وإنما لا يصح الفعل فيه؛ لأنه ما قدم شرط الأهلية للأداء (^٣).
واعلم أن هذا الخلاف ينبني على أصل آخر، وهو أن الفعل المأمور به هل من شرطه أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر أم لا؟.
فعندنا لا يشترط، بل قد يتوجه الأمر بالمشروط والشرط على أن يكون مأمورا بتقديم الشرط، كالمحدث يخاطب بالصلاة بشرط إزالة الحدث، وهم يمنعون ذلك (^٤).
[١٥] مسألة: