وقال أبو حنيفة ﵀: تسقط بموته (^٣).
وهذه المسألة فرع المسألة المتقدمة، فإنها مبنية عند الشافعي على كون الزكاة وجبت مواساة للفقراء، فهي حق ثبت لهم في ذمة هذا الشخص، فلا تسقط بموته، كسائر ديون الآدميين.
_________________
(١) = إشارة إلى المرجع في هذا المعنى، وهو كتاب: مجمل اللغة لابن فارس (٣/ ٦٣٨).
(٢) المجموع (٥/ ٣٣٠).
(٣) الحاوي الكبير (٣/ ٣٦٧)، والمجموع (٥/ ٣٣٥).
(٤) إلا إذا أوصى بها. ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٥٣)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٦٨).
[ ٩٠ ]