وقال أبو حنيفة ﵀: يجب مضيقا على الفور (^٤).
والمسألة أصولية، فإنها مبنية على أن الأمر المطلق لا يقتضي أكثر من الامتثال على الاسترسال، إما في الحال وإما في المال (^٥)، فإن الوجوب متلقى
_________________
(١) الحاوي الكبير (٤/¬١٦) وما بعدها، والمجموع (٧/ ١٠٩).
(٢) المبسوط (٤/ ١٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٩٩، ٦٠٠).
(٣) الحاوي الكبير (٤/¬٢٤)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢٣٥).
(٤) المبسوط (٤/ ١٦٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ١١٩، ١٢٠).
(٥) على مذهب الشافعي وأصحابه، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، فالأمر المطلق عندهم يقتضي الفور. ينظر: البرهان (١/ ٧٥).
[ ١١٢ ]