وقال أبو حنيفة ﵀: يصح بيع الكلب المعلم، ويضمن بالإتلاف (^٦).
_________________
(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٣٣)، ونهاية المحتاج (١/ ٢٤٥).
(٢) المبسوط (١٥/ ١٢٥)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٧١).
(٣) المصادر في الهامشين السابقين.
(٤) المبسوط (١٥/ ١٢٥)، والحاوي الكبير (٥/ ٣٣٣).
(٥) الحاوي الكبير (٥/ ٣٧٥)، ونهاية المحتاج (٣/ ٣٩٢).
(٦) المبسوط (١١/ ٢٣٤)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٤٢).
[ ١٥٣ ]
ومأخذ النظر فيها: أن النجاسة في مورد البيع عندنا تمنع صحة البيع، من حيث إن نجاسة العين تقتضي التحذير والاجتناب، ومقصود البيع هو الانتفاع، وذلك لا يتأتى إلا بالاقتراب، وبينهما تضاد وتناف (^١).
وأبو حنيفة يقول: النجاسة إنما تؤثر فساد الصلاة، أما البيع فيعتمد المسالبة، وقوامها بالانتفاع، وهو جائز مطلقا، ويتأيد ذلك بالهبة والوصية والإجارة (^٢).
* والجواب:
أن الأصل تحريم الانتفاع بالنجاسات، والمستثنى رخصة، والرخص لا تصحح البيع، كتناول الميتة ونظائرها، وفي الهبة والإجارة منع، والوصية خلافه، وليست بتمليك، ولهذا جرت في الخمر مع امتناع البيع (^٣).
[٦٠] * مسألة: