[٢٤] مسألة:
الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة عندنا، على القول المنصور في الخلاف (^١). وعندهم تجب (^٢).
ولا خلاف في وجوبها في الحلي المحظور، كالرجل إذا اتخذ حلي النساء لنفسه (^٣).
ومأخذ النظر فيها: اختلاف المذهبين في مستند وجوبها في التقدير والوجوب.
عندنا كان باعتبار معنى مودع فيها، وهو [كونها مهيأة] (^٤) للتجارة والنماء (^٥).
وعندهم كان باعتبار [عينها وذاتها] (٤)، فيدور مع العين كالربا (^٦).
وهذا باطل؛ لأنها لو وجبت لعينها لما افترق الحال بين القليل والكثير، كما في الربا.
_________________
(١) وهو نص قول الشافعي في القديم، والقول الثاني: وجوب الزكاة، وأشار إليه الشافعي في الجديد من غير تصريح. ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٧١)، والمجموع (٦/¬٣٢).
(٢) المبسوط (٢/ ١٩٢)، وبدائع الصنائع (٢/¬١٧).
(٣) قال النووي: «بلا خلاف، ونقلوا فيه إجماع المسلمين». المجموع (٦/¬٣٥).
(٤) في الأصل بالتثنية، والصواب الإفراد بدلالة السياق.
(٥) الحاوي الكبير (٣/ ٢٧٢).
(٦) المبسوط (٢/ ١٩٢).
[ ٩٥ ]