[٦٢] مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيحآيبيدياالفقه الشافعي » نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px