٢٢٦ - صَلَاتُنَا جَمَاعَةً أَمْرٌ نُدِبْ … فِي الخَمْسِ وَالمَنْصُوصُ أَنَّهَا تَجِبْ (^١)
٢٢٧ - وَالشَّرْطُ فِي المَأمُومِ (^٢) لَا الإِمَامِ (^٣) … نِيَّتُهَا فِي حَالَةِ الإِحْرَام
٢٢٨ - وَيَقْتَدِي (^٤) النِّسَاءُ (^٥) بِالرِّجَالِ … وَلَا يَصِحُّ (^٦) عَكْسُهُ بِحَال
٢٢٩ - وَلَا اقْتِدَاءُ (^٧) مُشْكِلٍ بِجِنْسِهِ … وَلَا بِأُنْثَى بِخِلَافِ عَكْسِه
٢٣٠ - وَغَيرُهُ بِمِثْلِهِ فَلْيَقْتَدِي … وَلَا تَصِحُّ (^٨) قُدْوَةٌ بِمُقْتَدِي (^٩)
_________________
(١) تنصيص الناظم على وجوب صلاة الجماعة من زيادته على الأصل، قال النووي (ت ٦٧٦ هـ): (قال الرافعي - وقيل: إنه قول للشافعي -: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف). انظر المجموع ٤/ ١٨٢.
(٢) (ظ): (الموموم).
(٣) (ق): (للامام).
(٤) (ك): (وتقتدي). (ج): (ويقتدِ).
(٥) (ق) (ز): (النسا).
(٦) (ج): (يجوز).
(٧) (ق): (اقتدا).
(٨) (ق) (ك): (يصح).
(٩) مسألتا عدم جواز الاقتداء بالمشكل وبالمقتدي في هذين البيتين من زيادة الناظم على الأصل، وهو تفريع على مسألة اقتداء الرجل بالمرأة. وأهمل ما ذكره الأصل من جواز اقتداء الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.
[ ٩٨ ]
٢٣١ - وَلَا اقْتِدَاءُ (^١) قَارِئٍ لِلْفَاتِحَةْ (^٢) … بِمُسْقِطٍ بَعْضَ الحُرُوفِ الوَاضِحَةْ
٢٣٢ - أَو مُدْغِمٍ وَلَيسَ فِي مَحَلِّهِ … أَو مُبْدِلٍ وَيَقْتَدِي بِمِثْلِهِ (^٣)
٢٣٣ - وَمُطْلَقًَا صَحَّتْ (^٤) صَلَاةُ المُقْتَدِي … إِنْ كَانَ مَعْ إِمَامِهِ فِي المَسْجِد
٢٣٤ - وَلَا يَضُرُّ فِيهِ بُعْدٌ مُطْلَقَا … أَو (^٥) حَائِلٌ بِنَحْوِ بَابٍ أُغْلِقَا (^٦)
٢٣٥ - وَإِنْ يَكُنْ كُلٌّ بِغَيرِ مَسْجِدِ … أَو فِيهِ شَخْصٌ مِنْهُمَا فَلْيَقْتَدِ (^٧)
٢٣٦ - بِشَرْطِ قُرْبٍ وَانْتِفَاءِ (^٨) الحَائِلِ … فَإِنْ يَكُنْ مَعْ رَابِطٍ مُقَابِل
٢٣٧ - لِنَافِذٍ لِمَوضِعِ الإِمَامِ … صَحَّ اقْتِدَاءُ (^٩) سَائِرِ الأَقْوَام
_________________
(١) (ق): (اقتدا).
(٢) (ز): (بفاتحة).
(٣) اقتصر أبو شجاع على القول بعدم صحة اقتداء القارئ بالأمي، وما فصَّلهُ الناظم في هذين البيتين من زيادته.
(٤) (ج): (صحة).
(٥) (ز) (ج): (و).
(٦) (ق): (بابا غلقا).
(٧) (ج): (فليقتد).
(٨) (ق): (وانتفا).
(٩) (ق): (اقتدا).
[ ٩٩ ]
٢٣٨ - وَذَرْعُ حَدِّ القُرْبِ حَيثُ يُعْتَبَرْ … هُنَا ثَلَاثٌ (^١) مِنْ مِئِينَ (^٢) تُخْتَبَرْ (^٣)
٢٣٩ - وَحَيثُ صَحَّتْ قُدْوَةٌ فَجَوِّزِ … بِكُلِّ شَخْصٍ مُسْلِمٍ مُمَيِّز
٢٤٠ - بِشَرْطِ عِلْمِ المُقْتَدِي بِحَالِهِ … وَمَا جَرَى عَلَيهِ فِي انْتِقَالِه
٢٤١ - وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُقْتَدِي التَّقَدُّمُ … فِي مَوقِفٍ وَباِلفَسَادِ يُحْكَمُ
٢٤٢ - وَشَرْطُهَا تَوَافُقُ انْتِظَامِ … صَلَاتَيِ المَأمُومِ وَالإِمَام
٢٤٣ - فَالخَمْسُ (^٤) بِالكُسُوفِ وَالجَنَائِزِ … وَعَكْسُهُ فِي الكُلِّ غَيرُ جَائِز
٢٤٤ - وَفَرْضُهَا بِنَفْلِهَا وَالعَكْسُ صَحْ … كَذَا الْأَدَاءُ بِالقَضَا عَلَى الأَصَحْ (^٥)