٧٦ - وَهَاكَ أَيضًَا عَدَّ أَغْسَالٍ تُسَنْ … بِسَبْعَةٍ وَعَشْرَةٍ عَدًَّا (^٧) حَسَنْ (^٨)
٧٧ - لِجُمْعَةٍ (^٩) وَالعِيدِ وَالكُسُوفِ … وَغُسْلِ الاِسْتِسْقَاءِ (^١٠) وَالخُسُوف
_________________
(١) (ق) (ز): (الما).
(٢) (ق): (جميع).
(٣) (ز): (الشهور).
(٤) (ق): (الوضو).
(٥) (ق): (وليبد).
(٦) (ك): (في كله). بدل (مثلثًا). وهي من زيادة الناظم على الأصل.
(٧) (ك): (عدَّ).
(٨) ذكر الناظم أن عدد الأغسال المسنونة سبعة عشر جريًا على الأصل، إلا أنه عددها في النظم خمسة عشر، حيث أهمل ما ذكره الأصل من سنيَّةِ الغسل للسعي، ولدخول مدينة رسول الله - ﷺ -، وقد فصل الفشني في شرحه أن الناظم جعل غسل العيد غسلين (للأضحى، وللفطر)، كما فرق بين الغسل للإغماء والغسل للجنون فجعلهما غسلين.
(٩) (ج): (بجمعة).
(١٠) (ز): (الاستسقا).
[ ٧٨ ]
٧٨ - وَمَنْ يُغَسِّلْ مَيِّتًَا وَمَنْ دَخَلْ … فِي دِينِنَا مِنْ بَعْدِ كُفْرٍ اغْتَسَلْ
٧٩ - وَمَنْ بِهِ إِغْمَاءٌ أَو جُنُونُ … إِذَا أَفَاقَ غُسْلُهُ مَسْنُونُ
٨٠ - وَقَاصِدُ الدُّخُولِ فِي الإِحْرَامِ … كَذَا دُخُولُ البَلْدَةِ الحَرَام
٨١ - وَلِلْوُقُوفِ بَعْدَهَا فِي عَرَفَةْ … وَلِلْمَبِيتِ بَعْدُ بِالمُزْدَلِفَةْ
٨٢ - وَفِي مِنَىً ثَلَاثَةٌ لِلرَّامِي … وَلِلطَّوَافِ سَائِرَ الأَيَّام