٢٤٥ - قَصْرُ الرُّبَاعِي جَائِزٌ وَلْيُعْتَبَرْ … لَهُ شُرُوطٌ سِتَّةٌ وَهِيَ السَّفَرْ (^٦)
_________________
(١) (ظ): (ثلاثة).
(٢) (ق): (ماين).
(٣) من قوله: (فإن يكن مع رابط مقابل) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(٤) (ق): (كالخمس).
(٥) من قوله: (وحيث صحت …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(٦) ذكر الأصل خمسة شرائط، وجعلها الناظم ستة، حيث اعتبر السفر شرطًا مفردًا، وأن يكون جائزًا، أي: في غير معصية - كما عبر به الأصل - شرطًا آخر، وجمع بينهما أبو شجاع.
[ ١٠٠ ]
٢٤٦ - وَأَنْ يَكُونَ جَائِزًَا وَأَنْ يُرَى … سِتَّةَ عَشْرَ فَرْسَخًَا فَأَكْثَرَا
٢٤٧ - وَنِيَّةُ القَصْرِ مَعَ الإِحْرَامِ … وَتَرْكُ الاِقْتِدَآ بِذِي إِتْمَامِ (^١)
٢٤٨ - وَكَونُهُ مُؤَدِّيًَا لَكِنْ قَصَرْ … حَيثُ القَضَاءُ (^٢) وَالفَوَاتُ فِي السَّفَرْ