وَهِي حق تملك قهري ثَبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث فِيمَا ملك بعوض بِمَا ملك بِهِ لدفع الضَّرَر أَي ضَرَر مُؤنَة الْقِسْمَة واستحداث الْمرَافِق وَغَيرهَا أَو ضَرَر سوء الْمُشَاركَة
(إِنَّمَا تثبت الشُّفْعَة لِشَرِيك) مَالك للرقبة (فِي بيع أَرض مَعَ تابعها كبناء) وتوابعه الدَّاخِلَة فِي مُطلق البيع كأبواب مَنْصُوبَة ورفوف مسمرة
(وَشَجر) رطب وأصل يجز
[ ٢٥٦ ]
مرّة بعد أُخْرَى
(وثمر غير مؤبر) عِنْد البيع إِن شَرط دُخُوله كَمَا أَفَادَهُ الشبراملسي خلافًا لِابْنِ حجر
وَالْحَاصِل أَن أَرْكَان الشُّفْعَة ثَلَاثَة آخذ وَهُوَ الشَّرِيك الْقَدِيم وَشَرطه كَونه شَرِيكا مَالِكًا وَلَو مكَاتبا وَغير عَاقل كمسجد لَهُ شقص لم يُوقف بِأَن وهب لَهُ أَو اشْتَرَاهُ لَهُ النَّاظر من ريع الْوَقْف فَإِذا بَاعَ شَرِيكه أَخذ لَهُ النَّاظر بِالشُّفْعَة فَخرج بالشريك الْجَار وبالمالك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَنَحْوه فَلَا شُفْعَة لَهُم ومأخوذ وَشَرطه أَن يكون أَرضًا بتابعها ومأخوذ مِنْهُ وَشَرطه تَأَخّر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الْآخِذ فَلَو بَاعَ أحد شَرِيكَيْنِ نصِيبه بِشَرْط الْخِيَار لَهُ فَبَاعَ الآخر نصِيبه فِي زمن الْخِيَار بيع بت فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي الأول إِن لم يَأْخُذ بَائِعه بِالشُّفْعَة بِأَن يفْسخ البيع وَيَأْخُذ بهَا وَيكون أَخذه فسخا
وَأما الصِّيغَة فَإِنَّمَا تجب فِي التَّمَلُّك فَلَا يَصح عدهَا ركنا وَإِنَّمَا هِيَ شَرط للْملك