(يجب لزوجة) وَلَو ذِمِّيَّة أَو أمة أَو مَرِيضَة أَو رفيعة فِي النّسَب وَالْقدر (مكنت) من نَفسهَا بالتمكين التَّام نَفَقَة وَكِسْوَة وَإِسْكَان وَذَلِكَ لما أَبَاحَ الله للزَّوْج أَن يضر الْمَرْأَة بِثَلَاث ضرائر ويطلقها ثَلَاثًا جعل لَهَا ثَلَاثَة حُقُوق النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان وَهُوَ يتحملها بالمشقة غَالِبا لضعف عقلهَا فَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا ضعف مَالهَا من الْحُقُوق وَهُوَ السِّتَّة الْمُتَقَدّمَة الثَّلَاث ضرائر والطلقات الثَّلَاث وَالْمرَاد بِالزَّوْجَةِ هِيَ الزَّوْجَة حَقِيقَة وَهِي الَّتِي فِي الْعِصْمَة أَو حكما فَتدخل الرَّجْعِيَّة وَإِن كَانَت حَائِلا والبائن الْحَامِل فَيجب لَهما مَا يجب للزَّوْجَة مَا عدا آلَة التَّنْظِيف وَلذَا قَالَ (وَلَو رَجْعِيَّة) وَقد جمع بَعضهم مَا يجب للزَّوْجَة فَقَالَ حُقُوق إِلَى الزَّوْجَات سبع ترتبت على الزَّوْج فاحفظ عدهَا بِبَيَان طَعَام وأدم كسْوَة ثمَّ مسكن وَآلَة تنظيف مَتَاع لبنيان
[ ٣٣٣ ]
وَمن شَأْنهَا الإخدام فِي بَيت أَهلهَا على زَوجهَا فاحكم بِخِدْمَة إِنْسَان وَالْمرَاد بالبنيان الْبَيْت وَمعنى مَتَاع لبنيان فرش الْبَيْت الَّذِي تجْلِس عَلَيْهِ أَو تنام عَلَيْهِ أَو تتغطى بِهِ وَهُوَ شَامِل أَيْضا لآلة الطَّبْخ ولآلة الْأكل وَالشرب وَخرج بالتمكين التَّام التَّمْكِين غير التَّام كَمَا إِذا كَانَت صَغِيرَة لَا تطِيق الْوَطْء وَلَو تمتّع بالمقدمات وَمَا إِذا كَانَت أمة مسلمة لَهُ نَهَارا لَا لَيْلًا أَو بِالْعَكْسِ وَمَا إِذا مكنت فِي دَار مَخْصُوصَة مثلا أَو فِي نوع من التَّمَتُّع دون آخر أَو كَانَت مُعْتَدَّة عَن شُبْهَة فَلَا نَفَقَة لَهَا وَلَو وَقع التَّمْكِين فِي أثْنَاء الْيَوْم أَو اللَّيْلَة وَجب لَهَا من النَّفَقَة بِقسْطِهِ من الْبَاقِي بِخِلَاف مَا لَو نشزت وعادت لم يجب لَهَا شَيْء نَفَقَة الْيَوْم أَو اللَّيْلَة فَإِن كَانَت قبضتها فَلهُ استردادها وَنَفَقَة الزَّوْجَة مقدرَة على الزَّوْج وَلَو صَغِيرا بِحَسب حَاله وَدَلِيل التَّفَاوُت قَوْله تَعَالَى ﴿لينفق ذُو سَعَة من سعته وَمن قدر عَلَيْهِ رزقه﴾ ٦٥ الطَّلَاق الْآيَة ٧ أَي ضيق ﴿فلينفق مِمَّا آتَاهُ الله﴾ ٦٥ الطَّلَاق الْآيَة ٧ وَبَيَان ذَلِك أَنه يجب بفجر كل يَوْم (مد طَعَام) من غَالب قوت مَكَانهَا وَيجب تَسْلِيمه لَهَا بِقصد أَدَاء مَا لزمَه من غير افتقار إِلَى لفظ (على مُعسر) فِي فجر كل يَوْم (وَلَو مكتسبا) أَي وَلَو كَانَ كَسبه وَاسِعًا جدا (ورقيق) وَلَو مكَاتبا ومبعضا وَلَو موسرين وَإِنَّمَا ألحقا بالمعسر لضعف ملك الْمكَاتب وَنقص حَال الْمبعض
(ومدان على مُوسر) وَهُوَ من لَا يصير بتكليفه مَدين مُعسرا (وَمد وَنصف على متوسط) وَهُوَ من يرجع بذلك مُعسرا وَذَلِكَ (إِن لم تواكله) فَإِن أكلت رَشِيدَة بِرِضَاهَا أَو غير رَشِيدَة بِرِضَاهَا أَو غير رَشِيدَة بِإِذن وَليهَا مَعَ الزَّوْج أكلا كالعادة بِأَن تتَنَاوَل كفايتها عَادَة سَقَطت نَفَقَتهَا لاكتفاء الزَّوْجَات بذلك فِي الْأَعْصَار وجريان النَّاس عَلَيْهِ فِيهَا وَمن جُمْلَتهمْ المجتهدون لِأَن الْإِجْمَاع لَا يكون إِلَّا مِنْهُم أما إِن كَانَت غير رَشِيدَة فَأكلت مَعَه بِغَيْر إِذن وَليهَا لم تسْقط نَفَقَتهَا بذلك وَيكون الزَّوْج مُتَطَوعا فَلَا رُجُوع لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْء من ذَلِك إِن كَانَ غير مَحْجُور عَلَيْهِ وَإِن قصد بِهِ جعله عوضا عَن نَفَقَتهَا وَإِلَّا فلوليه الرُّجُوع عَلَيْهَا وَأما لَو أكلت مَعَه دون الْكِفَايَة طالبته بالتفاوت بَين مَا أَكلته وكفايتها فِي أكلهَا الْمُعْتَاد وَيعرف ذَلِك بعادتها فِي الْأكل بَقِيَّة الْأَيَّام وَمثل ذَلِك مَا لَو أضافها شخص إِكْرَاما لَهُ وَحده فَتسقط نَفَقَتهَا بِخِلَاف مَا لَو أضافها إِكْرَاما لَهما فَيَنْبَغِي سُقُوط النّصْف أَو لَهَا فَلَا يسْقط شَيْء من النَّفَقَة وَيجب مَا ذكر (بأدم) أَي مَعَ أَدَم غَالب مَحل الزَّوْجَة وَيخْتَلف بالفصول الْأَرْبَعَة فَيجب فِي كل فصل مَا يعْتَاد النَّاس فِيهِ حَتَّى الْفَوَاكِه فَيجب من الْأدم مَا يَلِيق بالقوت
وَاسْتحبَّ الشَّافِعِي التَّوسعَة يَوْم الْجُمُعَة وَالْأَوْجه وجوب سراج لَهَا أول اللَّيْل فِي مَحل جرت الْعَادة بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ وَلها إِبْدَاله بِغَيْرِهِ (وملح وَمَاء شرب وَمؤنَة) كَأُجْرَة طحن وخبز وطبخ وَإِن اعتادت فعل ذَلِك بِنَفسِهَا وَكَذَا مُؤنَة اللَّحْم وَمَا يطْبخ بِهِ من الْحَطب الَّذِي يُوقد بِهِ وَإِن أَكلته نيئا (وَآلَة) لأكل وَشرب وطبخ واغتسال كَقدْر وقصعة ومغرفة وكوز وجرة وَنَحْوهَا وَيَكْفِي كَونهَا من خزف أَو حجر أَو خشب
[ ٣٣٤ ]
والزيادات على ذَلِك من رعونات النَّفس
(و) يجب لَهَا على الزَّوْج لفصلي الشتَاء والصيف كسْوَة على قدر الْكِفَايَة وتختلف بطول الْمَرْأَة وقصرها وهزالها وسمنها وباختلاف الْبِلَاد فِي الْحر وَالْبرد فَيجب فِي كل سِتَّة أشهر (قَمِيص) وَهُوَ ثوب مخيط يستر أَعلَى الْبدن وَفِي تَعْبِيره بقميص إِشْعَار بِوُجُوب الْخياطَة على الزَّوْج (وَإِزَار وخمار) لرأسها أَو مِمَّا يقوم مقَامه وَيجب الْجمع بَين الْخمار والمقنعة وَلَو اعتادوا العري وَجب ستر الْعَوْرَة لحق الله تَعَالَى وَتجب بَقِيَّة الْكسْوَة لَا ستر مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة فَقَط بِخِلَاف الرَّقِيق وَالْفرق أَن كسْوَة الزَّوْجَة تمْلِيك ومعاوضة وَإِن لم تلبسها وَلم تحتج إِلَيْهَا وَكِسْوَة الرَّقِيق إمتاع (ومكعب) بِضَم فَفتح أَو بِكَسْر فَسُكُون فَفتح وَهُوَ مَا يداس فِيهِ وَيلْحق بِهِ القبقاب إِلَّا إِذا لم يعتادوه (مَعَ لِحَاف لشتاء) أَي فِي وَقت الْبرد وَلَو فِي غير الشتَاء
(و) يجب (عَلَيْهِ) لَهَا (آلَة تنظيف) من الأوساخ الَّتِي تؤذيها وَذَلِكَ (كمشط) وخلال وَسدر (ودهن) وَلَو لجَمِيع بدنهَا وَيتبع فِي الدّهن عرف بَلَدهَا فَإِن ادهن أَهله بِزَيْت أَو شيرج أَو سمن أَو زَيْت مُطيب بورد مثلا وَجب وَيرجع فِي مِقْدَاره إِلَى كفايتها كل أُسْبُوع (لَا) يجب لَهَا عَلَيْهِ (طيب) وَلَا خضاب وَلَا كحل وَلَا مَا تتزين بِهِ وَمِنْه مَا جرت بِهِ الْعَادة من اسْتِعْمَال الْورْد وَنَحْوه فِي الأصداغ وَنَحْوهَا للنِّسَاء فَلَا يجب على الزَّوْج لَكِن إِذا أحضرهُ لَهَا وَجب عَلَيْهَا اسْتِعْمَاله إِذا طلب تزيينها بِهِ
(و) لَا يجب لَهَا عَلَيْهِ (دَوَاء) وَلَا أُجْرَة طَبِيب وحاجم وَنَحْو ذَلِك وَيجب لَهَا طَعَام أَيَّام الْمَرَض وَلها صرفه فِي الدَّوَاء وَنَحْوه كإسفيذاج وَيجب لَهَا عَلَيْهِ مَاء غسل بِسَبَبِهِ كوطئه وولادتها مِنْهُ بِخِلَاف الْحيض والاحتلام لِأَن الْحَاجة إِلَى المَاء فِي الأول من قبل الزَّوْج بِخِلَافِهَا فِي الثَّانِي وَيُقَاس بذلك مَاء الْوضُوء فَيُفَرق بَين أَن يكون بمسه وَأَن يكون بِغَيْرِهِ وَعَلِيهِ أُجْرَة الْقَابِلَة وَيلْحق بالاحتلام استدخالها لذكر الزَّوْج وَهُوَ نَائِم أَو مغمى عَلَيْهِ وَإِن حبلت لعدم فعله كَغسْل زنَاهَا وَلَو مُكْرَهَة وولادتها من وَطْء شُبْهَة فماء هَذِه عَلَيْهَا دون الواطىء وَيلْحق بِمَاء الْوضُوء مَاء غسل نَجَاسَة (و) يجب (عَلَيْهِ) لَهَا (مسكن يَلِيق بهَا) عَادَة من دَار أَو حجرَة أَو غَيرهمَا كشعر أَو خشب أَو قصب وَإِن كَانَت من قوم لَا يعتادون السُّكْنَى وَذَلِكَ بِحَيْثُ تأمن فِيهِ على نَفسهَا وَمَالهَا وَإِن قل
وَالْقَاعِدَة أَن كل مَا كَانَ تَمْلِيكًا كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة والأواني يُرَاعى فِيهِ حَال الزَّوْج وَمَا كَانَ إمتاعا كالمسكن وَالْخَادِم يُرَاعى فِيهِ حَال الزَّوْجَة
وَقد نظم بَعضهم ذَلِك فَقَالَ مَا كَانَ إمتاعا كمسكن وَجب لمرأة فراع حَالهَا تثب وَإِن يكن تملكا كالكسوة فحال زوج راعه لَا الزَّوْجَة وَلَا يشْتَرط فِي الْمسكن كَونه ملكه فَيَكْفِي كَونه مكترى بل (وَلَو معارا) وَمِنْه مَا لَو سكن مَعهَا فِي ملكهَا أَو فِي ملك نَحْو أَبِيهَا
نعم إِن سكن فِي ذَلِك بِغَيْر إِذن وَلَا منع من خُرُوجه لَزِمته الْأُجْرَة (و) عَلَيْهِ (إخدام حرَّة تخْدم)
[ ٣٣٥ ]
وَالْحَاصِل أَن الزَّوْجَة إِذا كَانَت مِمَّن يخْدم مثلهَا لكَونهَا لَا يَلِيق بهَا خدمَة نَفسهَا وَجب عَلَيْهِ إخدامها وَإِن لم تخْدم بِالْفِعْلِ فِي بَيت أَبِيهَا لشح مثلا وَإِذا كَانَت مِمَّن لَا يخْدم مثلهَا لَكِن هَذِه خدمت فِي بَيت أَبِيهَا بِالْفِعْلِ لم يجب عَلَيْهِ إخدامها فَلَو خدمت فِي بَيت زوج قبل فَلَا يجب على الزَّوْج الثَّانِي إخدامها وَالْوَاجِب خَادِم وَاحِد وَلَو ارْتَفَعت مرتبتها أَو احْتَاجَت لأكْثر من وَاحِدَة إِلَّا إِن مَرضت واحتاجت لما يزِيد وَيشْتَرط كَون الْخَادِم امْرَأَة أَو صَبيا أَو محرما أَو ممسوحا وَسَوَاء فِي وجوب الإخدام مُوسر ومتوسط ومعسر ومكاتب وَعبد كَسَائِر الْمُؤَن (وَتسقط) أَي مؤنها إِجْمَاعًا (بنشوز) أَي خُرُوج عَن طَاعَة الزَّوْج (وَلَو سَاعَة) وَإِن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ومكرهة وَإِن قدر على ردهَا للطاعة فَترك فَلَو نشزت أثْنَاء يَوْم أَو ليلته سَقَطت نَفَقَته الْوَاجِبَة بفجره أَو أثْنَاء فصل سَقَطت كسوته الْوَاجِبَة بأوله
وَيحصل النُّشُوز (بِمَنْع تمتّع) وَلَو بلمس مَا لم يكن امْتنَاع دلال بتغطية وَجههَا أَو إدبارها عَنهُ وَإِن مكنته من الْجِمَاع لِأَن التَّمَتُّع حَقه كَالْوَطْءِ (لَا) تسْقط الْمُؤَن إِن منعته (لتعذر) كعبالة وَهِي كبر الذّكر بِحَيْثُ لَا تحتمله الزَّوْجَة وَمرض يضر مَعَه الْوَطْء وجراحة فِي فرجهَا وَعلمت أَنه مَتى لمسها جَامعهَا وَتثبت عبالته بِأَرْبَع نسْوَة فَإِن لم تمكن مَعْرفَتهَا إِلَّا بنظرهن إِلَيْهِمَا مكشوفي الفرجين حَال انتشار عضوه جَازَ ليشهدن وَلَا يثبت الْمَرَض إِلَّا برجلَيْن من الْأَطِبَّاء لِأَنَّهُ مِمَّا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غَالِبا وَلَيْسَ من الْعذر كَثْرَة جمَاعه وتكرره أَو بطء إنزاله حَيْثُ لم يحصل لَهَا مِنْهُ مشقة لَا تحْتَمل عَادَة
(و) ب (خُرُوج من مسكن) أَي مَحل رضَا الزَّوْج بإقامتها فِيهِ (بِلَا إِذن) مِنْهُ وَلَا ظن رِضَاهُ وَلها اعْتِمَاد الْعرف الدَّال على رضَا أَمْثَاله بِمثل الْخُرُوج الَّذِي تريده نعم لَو علم مُخَالفَته لأمثاله فِي ذَلِك فَلَا وَلَو اخْتلفَا فِي الْإِذْن فَهُوَ الْمُصدق لِأَن الأَصْل عَدمه أَو فِي ظن الرِّضَا فَهِيَ المصدقة لِأَنَّهُ لَا يعلم إِلَّا مِنْهَا وَيجوز لَهَا الْخُرُوج إِذا أشرف الْبَيْت على الانهدام وَلَا بُد من قرينَة تدل عَلَيْهِ عَادَة وَلَا يقبل قَوْلهَا خشيت انهدامه مَعَ نفي الْقَرِينَة أَو خَافت على نَفسهَا أَو مَالهَا من فَاسق أَو سَارِق وَإِن قل المَال بِحَيْثُ لَا يكون تافها جدا أَو احْتَاجَت إِلَى الْخُرُوج لقاض تطلب عِنْده حَقّهَا أَو لتعلم للأمور الدِّينِيَّة لَا الدُّنْيَوِيَّة أَو للاستفتاء لأمر يحْتَاج إِلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وأرادت السُّؤَال عَنهُ أَو تعلمه حَيْثُ لم يغنها الزَّوْج الثِّقَة أَو نَحْو محرمها أَو أخرجهَا معير الْمنزل أَو مُتَعَدٍّ ظلما أَو خرجت إِلَى اكتسابها النَّفَقَة إِذا أعْسر بهَا الزَّوْج
(وبسفرها) وَحدهَا إِلَى مَحل يجوز الْقصر مِنْهُ للْمُسَافِر (بِلَا إِذن) مِنْهُ وَلَو لغرضه (أَو) بِالْإِذْنِ وَبِغير سُؤال من الزَّوْج لَكِن (لغرضها) أَو لغَرَض أَجْنَبِي وَكَذَا لغرضهما مَعًا أَو مَعَ الْأَجْنَبِيّ أَو الْأَجْنَبِيّ (لَا) تسْقط الْمُؤَن بسفرها بِإِذْنِهِ (مَعَه) أَي الزَّوْج وَلَو لحاجتها أَو حَاجَة أَجْنَبِي أَو سفرها وَحدهَا بِإِذن لِحَاجَتِهِ وَلَو مَعَ حَاجَة غَيره لِأَنَّهَا مُمكنَة فِي الأولى وَلِأَنَّهُ مفوت لحقه فِي الثَّانِيَة أما إِذا سَافَرت مَعَه بِغَيْر إِذْنه فَلَا تجب لَهَا النَّفَقَة عَلَيْهِ إِلَّا زمن التَّمَتُّع دون غَيره نعم يَكْفِي فِي جوب نَفَقَة الْيَوْم تمتّع لَحْظَة
[ ٣٣٦ ]
مِنْهُ بعد النُّشُوز وَكَذَا اللَّيْل وَاعْتمد ذَلِك الشبراملسي وَلَو امْتنعت من النقلَة مَعَه لم تجب مؤنها إِلَّا إِن كَانَ يتمتع بهَا فِي زمن الِامْتِنَاع فَتجب وَيصير تمتعه بهَا عفوا عَن النقلَة حِينَئِذٍ