_________________
(١) وجوبُ الاطمئنان بين السجدتين ﴿و" كان ﷺ يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه " (١)﴾، وأمر بذلك (المسيء صلاته)، وقال له: " لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " (٢) . و" كان يطيلها حتى تكون قريبًا من سجدته " (٣)، وأحيانًا " يمكث حتى يقول القائل: قد نسي ".
(٢) ﴿[أخرجه] أبو داود، والبيهقي. بسندٍ صحيح﴾ .
(٣) تقدم ذلك في حديثه المشهور به من رواية أبي هريرة، وحديث رفاعة بن رافع. وقوله: " لا تتم " إلى آخره. هو من حديثه، أخرجه أصحاب السنن، وغيرهم بإسناد صحيح - كما سبق في (الاستقبال) -.
(٤) هو من حديث البراء بن عازب. والذي بعده من حديث أنس بن مالك. وقد مضيا في (الاعتدال من الركوع) (٦٩٨ و٦٩٩) . قال ابن القيم (١/٨٥): " وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه؛ يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد نسي. وأما من حكَّم السنة، ولم يلتفت إلى ما خالفها؛ فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي ".
[ ٣ / ٨٠٨ ]