الآيات:
- ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (١) أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٢)
الأحاديث.
- عن عائشة، - ﵂ - قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاه الحضر. رواه الشيخان
- عن يعلى بن أمية - ﵁ - قال: قلت لعمر بن الخطاب - ﵁ - (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا (٣) ففد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال: (صدقه تصدق الله بها عليكم فافبلوا صدقته). رواه مسلم
_________________
(١) لا اثم عليكم.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(٣) يحولوا بينكم وبين الصلاة.
[ ٦٠ ]