فى مائتي درهم ربع العشر، فان لم يكن الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها.
ومن بلغت عنده من الابل صدقة (الجذعة وليست عنده (جذعة) وعنده (حقة) فانها تقبل منه، ويجعل معها (شاتين) ان استيسرتا له، أو
_________________
(١) جاء فى الموطإ ٦٠١ ص ١٧٥ (طبعة دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع) بيروت ١٩٧١. (اذا كان الراعي واحدا، والفحل واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا، فالرجلان خليطان وان عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، انما هو شريك).
(٢) كبيرة عاجرة.
(٣) فى بدنها عيب.
(٤) ذكر المعز.
(٥) الورق والنقد.
[ ٦٨ ]
عشرين درهما، ومن بلغت عندة صدقة (الحقة) وليست عنده (الحقة) وعنده (الجذعة) فانها تقبل منه (الجذعة)، ويعطيه عشرين درهما أو شاتين) رواه البخاري.
- عن معاذ بن جبل - ﵁ - أن النبي - ﷺ - بعثه الى اليمن فأمره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة (تبعا) أو (تبيعة) ومن كل أربعين (مسنة)؟
رواه أحمد وأصحاب السنن.
_________________
(١) (فائدة) من الابل: (بنت مخاض): التى لها سنة من يوم ولادتها، ودخلت فى السنة الثانية. (بنت لبون): أو ابن لبون - سنتان ودخل في الثانية. (حقة): بضم وكسر أوله، لها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة، وسميت حقة لاستحقاق الحمل في بطنها ان يحمل عليها. (جذعة) لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، لانها تجزع أي تسقط اسنان الرضاع. من البقر: (تبيع أو تبيعة): وهو ما له سنة. (مسنة): ذات ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. من الغنم: (جذعة): ذات سنة وقيل ذات عشرة أشهر أو ثمانية.
[ ٦٩ ]
-عن عبد الله بن عمر - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا (١) العشر، وفيما سقي بالنضح (٢) نصف العشر). رواه البخاري.
- عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - (ليس فيما دون خمسة أوسق (٣) من تمر ولا حب صدقة). رواه مسلم.
_________________
(١) العثري: الذي يشرب بعروقه دون سقي أي البعل.
(٢) النضح: السقي من ماء بئر أو نهر بساقية.
(٣) الوسق: ستون صاعا. وهو ما يقدر بسبعة أو ثمانية قناطير عندنا.
[ ٧٠ ]