وَاتَّفَقُوا على من رفسته دَابَّة فَمَاتَ أَو عَاد عَلَيْهِ سلاحه أَو تردي من جبل أَو سقط فِي بِئْر فَمَاتَ فِي معركة الْمُشْركين أَنه يغسل وَيُصلي عَلَيْهِ خلافًا للشَّافِعِيّ فِي قَوْله: لَا يغسل وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ.
[ ١ / ١٧٨ ]
وَاتَّفَقُوا على أَن الْوَاجِب من الغسلات مَا يحصل بِهِ الطَّهَارَة، وَأَن الْمسنون مِنْهَا الْوتر وَأَن السّنة أَن يكون فِي المَاء السدر، وَفِي الْآخِرَة الكافور.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: الْمُسْتَحبّ أَن يكون فِي كل الْمِيَاه شَيْء من السدر.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يكون إِلَّا فِي وَاحِدَة مِنْهَا.
وَاخْتلفُوا فِي النِّيَّة فِي غسل الْمَيِّت.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: بِوُجُوبِهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب وَلَكِن الْقَصْد للْفِعْل شَرط.
وَاتَّفَقُوا على وجوب تكفين الْمَيِّت وَأَنه مقدم على الدّين وَالْوَرَثَة.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الصّفة المجزئة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز الِاقْتِصَار على ثَوْبَيْنِ فِي حق الرجل، وَإِن كفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب أَحدهَا حبرَة، والآخران أبيضان فَهُوَ أحب إِلَيْهِ.
والحبرة: بردة يَمَانِية.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب لفائف،
[ ١ / ١٧٩ ]
وَالْمُسْتَحب الْبيَاض فِي كلهَا، وَيُجزئ الْوَاحِد.
وَأما كفن الْمَرْأَة فَهُوَ خَمْسَة أَثوَاب: قَمِيص، ومئزر، ولفافه، ومقنعة، وخامسة يشد بهَا فخذاها عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْأَفْضَل ذَلِك، فَإِن اقتصروا لَهَا على ثَلَاثَة أَثوَاب جَازَ، وَيكون الْخمار فَوق الْقَمِيص وَتَحْت اللفافة، وَقَالَ مَالك: لَيْسَ للكفن حد، وَإِنَّمَا الْوَاجِب ستر الْمَيِّت.
فَأَما تكفينها فِي المعصفر والمزعفر وَالْحَرِير.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يكره.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يكره.
وكفن الْمَرْأَة إِن كَانَ لَهَا مَال فَيصْرف من مَالهَا عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد، وَإِن لم يكن لَهَا مَال: فَقَالَ مَالك: هُوَ على زَوجهَا، وَأما أَبُو حنيفَة فَلَا يُوجد عَنهُ فِي ذَلِك نَص.
إِلَّا أَن أَبَا يُوسُف قَالَ: هُوَ على زَوجهَا، وَقَالَ مُحَمَّد: هُوَ على بَيت المَال.
[ ١ / ١٨٠ ]
فَأَما إِذا كَانَ الزَّوْج مُعسرا فعلى بَيت المَال على الْوِفَاق بَينهمَا، وَقَالَ أَحْمد: لَا يجب على الزَّوْج كفن زَوجته بِحَال، وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ على الزَّوْج بِكُل حَال.