٦٦ - فِي غسل النَّجَاسَة بِغَيْر المَاءآيبيدياالفقه العام » اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز غسلهَا بِغَيْر المَاءوَقَالَ زفر وَمَالك وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ لَا تطهر إِلَّا بِالْمَاءِ