قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا وضوء فِيهِ
وَقَالَ مَالك ﵁ إِن مَسهَا بِشَهْوَة تلذذا فَعَلَيهِ الْوضُوء
وَقَالَ اللَّيْث إِن مَسهَا فَوق الثِّيَاب تلذذا فَعَلَيهِ الْوضُوء
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِن قبل لشَهْوَة فَعَلَيهِ الْوضُوء وَإِن قبل لغير شَهْوَة فَلَا وضوء
وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ إِذا مس جَسدهَا فَعَلَيهِ الْوضُوء بِشَهْوَة وَبِغير شَهْوَة