قَالَ أَصْحَابنَا يُفْسِدهُ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ مَالك فِي الْخمر يُصِيب ثوب الرجل فَيصَلي فِيهِ وَهُوَ لَا يعلم أَنه يُعِيد مَا دَامَ فِي الْوَقْت وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ
وَقَالَ اللَّيْث فِي أحد قوليه يُعِيد وَفِي الآخر لَا يُعِيد
وَذكر اللَّيْث عَن ربيعَة أَن الْخمر لَيست بنجسة
وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ نجس
احْتج أَبُو جَعْفَر بنجاستها بِأَن تَحْرِيمهَا مُطلق كتحريم الْخِنْزِير فَكَانَت كَهُوَ فِي النَّجَاسَة