٢٥- وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ: لو أن رجلا توضأ فِي طست والْوُضُوْء واجب عَلَيْهِ فجاءرجل فتوضأ بهَذَا المَاء أنه لَا يجزيه.
واخْتَلَفَ الْأَوْزَاعِيُّ والشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الرَّجُل يتوضأ فِي طست متطوعا بالْوُضُوْء مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ ثُمَّ يجيء رجل فيتوضأ بذَلِكَ الماءِ
فَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يجزيه الْوُضُوْء بذَلِكَ الماءِ.
[ ١٣٥ ]
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ والشَّافِعِيُّ: يجزيه.
وَقَالَ سُفْيَانُ: يجزيه.
وَقَالَ أَبُوْثَوْرٍ: يجزيه أن يتوضأ بالمَائين جميعا.
وَقَالَ إِسْحَاق مثل قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ والشَّافِعِيِّ.
وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هو جائز بالماءين جميعا.