٥٩- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قبل الرَّجُل امرأته وَهُوَ عَلَى وضوء فلا أرى عَلَيْهِ وضوءا
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: عَلَيْهِ الْوُضُوْء وكذَلِكَ قَالَ: ابْن أَبِيْ لَيْلَى وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ
[ ١٨٣ ]
ذهبوا إِلَى حَدِيْث ابْن مسعود وابن عُمَر قالا القبلة من اللمس وفيها الْوُضُوْء
وَقَالَ أَحْمَدُ: وإِسْحَاق إن قبل من شهوة فعَلَيْهِ الْوُضُوْء وما كَانَ مِنْ غَيْرِ شهوة فلَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوْء.