٦١- قَالَ سُفْيَانُ: من اعتكف فلا اعتكاف إِلَّا بصوم ولا اعتكاف إِلَّا فِي مسجد تقام فيه الصَّلَاة وكذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الاعتكاف إنه لَا يكون إِلَّا بصوم وَهُوَ قول
[ ١٨٥ ]
أَصْحَاب الرَّأْيِ
وقد روي عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن مسعود وعنغَيْر واحد من التابعين أَنَّهُم قَالُوْا لَيْسَ عَلَى المعكتف صوم إِلَّا أن يجعله عَلَى نفسه وكَانَ الْحُمَيْدِيّ يفتي بِهِ وَهُوَ قَوْل أبي ثَوْرٍ واحتجوا بحَدِيْث عُمَر بْن الخطاب ﵁ قَالَ: للنبي ﷺ إني نذرت فِي الجاهلية اعتكاف ليلة فأمره أن يفي به"
قَالُوْا: فالليل لَيْسَ فيه صوم واحتجوا باعتكاف النبي
[ ١٨٦ ]
رَمَضَان وَقَالُوْا لو كَانَ الاعتكاف لَا يجوز إِلَّا بصوم لم يكن لأحد أن يعتكف فِي رَمَضَان لِأَنَّ صوم رَمَضَان لرَمَضَان لَا للاعتكاف.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا نذر اعتكاف ليلة لَيْسَ عَلَيْهِ أن يعتكف لِأَنَّ الاعتكاف لَا يكون علا بصوم
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يكون الاعتكاف إِلَّا فِي مسجد جامع الذي يصل فيه الجمعة. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ وأَبُوْ ثَوْرٍ مثل قَوْل سُفْيَان فِي كُلّ مسجد جماعة
[ ١٨٧ ]