١٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قدمت أرضا وأنت مسافر فأزمعت أن تقيم خمس عشرة فأتم الصَّلَاة.
وكذَلِكَ [٤/أ] قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ إِذَا أزمع عَلَى إقامة أربعة أيام أتم الصَّلَاة. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أزمع عَلَى إقامة أربعة أيام سِوَى اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج منه فَإِنَّهُ يتم صلاته.
وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا أزمع عَلَى مقام أكثر من
[ ١٢٢ ]
أربعة أيام فَإِنَّهُ يتم الصَّلَاة واحتج أَحْمَد بحَدِيْث جابر وعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة فقَالَ أَحْمَدُ: أزمع النَّبِيّ عَلَى مقام أربعة أيام فقصر فما زاد عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يتم
وأما إِسْحَاق فَكَانَ يَقُوْلُ: لَا أفتي فِي هَذِهِ المسألة