قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس بشراء٢ الموصوف المضمون على بائعه فيما سنذكره في كتابنا هذا في أماكنه إن شاء الله وهو السلم.
وقال سعيد بن المسيب لا يجوز السلم في شيء من الأشياء أخبرني بذلك يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث ابن سعد عن يحيى بن سعيد قال كان الناس يخالفون سعيد بن المسيب في عشر خصال قد عرفوه كان يقول لا يسلف في شيء من الأشياء ثم ذكر الخصال٣ العشر وقد روي عن سعيد خلاف هذا القول "حدثنا محمد ابن بشار" قال "حدثنا أبو عامر عن٤ سفيان عن علقمة بن مرثد عن
_________________
(١) ١ علي الهامش. ٢ قوله: الموصوف: كتب علي الهامش. ٣ ن: العشرة. ٤ لعله الثوري.
[ ٩٣ ]
رزين١ الأحمري عن سعيد بن المسيب" قال في السلف في الثياب والحنطة٢ بذرع معلوم وكيل معلوم ليس به بأس.
وعلة مجوزي السلم ما "حدثنا به سفيان بن وكيع" قال "حدثنا ابن عليه" "وحدثنا أبو كريب" قال "حدثنا وكيع عن٣ سفيان واللفظ لسفيان جميعا عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس" قال قدم النبي صلي الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في٤ الثمر العام والعامين والثلاثة فقال: "من أسلم ثمرا فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم".
"حدثني أبو عيسى موسى بن عبد الرحمن المسروقي" قال "حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة" قال "حدثنا أبو اسحق الشيباني عن٥ محمد بن أبي المجالد" قال أرسلني أبو بردة الأشعري وعبد الله٦ بن شداد إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا سله هل كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم على عهد رسول الله ﵇ يسلفون في الحنطة والشعير والزبيب فقال عبد الله كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل معلوم فقلت فمن كان له زرع قال لم نسألهم عن ذلك قال ثم أرسلاني إلى عبد الرحمن بن ابزى فسألته عن مثل ذلك فرد مثل رده فقال إن كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يسلفون في كيل معلوم إلى أجل معلوم ولم نكن نسألهم ألهم حرث أم لا.
وعلة من ذهب مذهب سعيد بن المسيب ما "حدثنا به حميد بن مسعدة السامي" قال "حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب عن عمرو بن
_________________
(١) ١ الأحمر. ٢ ن: ذرع. ٣ لعله: الثوري يفرقه. ٤ وفي بعض روايات هذا الحديثبالمثناة. ٥ يختلف في اسمه: قيل اسمه محمد كما هاهنا وقيل اسمه عبد الله. ٦ ن: وعبد الله إلي الخ: كأنه يعني عبد الله بن أبي بردة وإنما هو عبد الله بن شداد بن الهادي كما في سائر الروايات.
[ ٩٤ ]
شعيب عن أبيه عن جده" عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال لا يحل بيع ما ليس عندك.
قال أبو جعفر وهذا محتمل أن يكون نهيا عن بيع ما ليس عنده من الأعيان التي ليست مضمونة عليه وليس يستحيل أن ينهى عن بيع ما ليس عنده مما لم يكن مضمونا عليه ويجيز ما كان مضمونا عليه بصفة وإذا كان ذلك جائزا كان المفسر مبينا عن المجمل١.
_________________
(١) ١ وهذا شبيه بما قله الإمام الشافعي في رسالته في صفحة ٨٢ من طبعة ١٣١٠ وفي ص ٩١ من طبعة ١٣١٢.
[ ٩٥ ]