عَدّ الذهبي ﵀ عدم التنزه من البول من الكبائر، وذكر أنه من شعار النصارى، وقال: "إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه، فصلاته غير مقبولة" (^٥).
_________________
(١) "الطب النبوي" ص ٥١، لكن قول الذهبي باستحباب الوضوء قبل الأكل والشرب لا أعرف له دليلًا حسب علمي القاصر، إلا إن أراد الوضوءَ اللغوي، الذي هو بمعنى غسل اليدين. نعم جاء عن سلمان الفارسي ﵁ مرفوعًا: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده»، لكن المراد بالوضوء هنا: المعنى اللغوي، الذي هو الطهارة وغسل اليدين وتنظيفها، كما أوضحه كثير من شراح الحديث.
(٢) "صحيح البخاري" (٢٣٣)، "صحيح مسلم" (١٦٧١).
(٣) "الطب النبوي" ص ١٧٧.
(٤) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٨/ ١٦٦.
(٥) "الكبائر" ص ١٦٣.
[ ١٧ ]
قلت: وكذا عَدَّ ابنُ حجر الهيتمي (ت: ٩٧٤ هـ) عدم التنزه من البول في الثياب والبدن من الكبائر، ونقله عن جماعة من الأئمة، كالإمام البخاري والخطابي وغيرهما (^١).