أورد الذهبي ﵀ بعض الأحاديث المتعارضة في وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، كحديث: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (^٢)، وحديث: «يُغسل الإناء من الهرّ كما يُغسل من الكلب» (^٣)، ثم قال: "يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب" (^٤).
قلت: وافق الإمام الذهبي ذهبَ الإمام أبي حنيفة في كراهة سؤر الهرّ، ولم يكره ذلك الجمهور (^٥).
_________________
(١) "الزواجر عن اقتراف الكبائر" ١/ ٢٠٧.
(٢) رواه "أبو داود" (٧٥)، و"الترمذي" (٩٢) وقال: حسن صحيح.
(٣) رواه "الدارقطني" (٢٠٨)، وقال: لا يثبت مرفوعًا.
(٤) "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٩.
(٥) "التمهيد" لابن عبد البر ١/ ٣٢٤.
[ ١٨ ]