أورد الذهبي ﵀ حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: «أمرنا رسول الله أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر» (^٣). ثم علَّق بقوله: "سنده صحيح، ويدل على وجوب الفاتحة" (^٤).
_________________
(١) "السير" ٢١/ ١٧١ بتصرف يسير جدًا.
(٢) "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني ٢/ ١٨٥.
(٣) "سنن أبي داود" «٨١٨» بإسناد صحيح.
(٤) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ٥١٠، وهذا هو مذهب الجمهور، خلافًا للحنفية القائلين بأنه يجزئ في الصلاة قراءة ما تيسر من القرآن، ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٥/ ٢٨٨.
[ ١٩ ]
قلت: اختيار الذهبي موافق لمذهب جمهور العلماء القائلين بتعيّن قراءة الفاتحة في الصلاة، خلافًا لأبي حنيفة؛ القائل: يجزئ قراءة ما تيسّر من القرآن (^١).