أورد الذهبي ﵀ بعض ما ورد في النهي عن كفّ الثوب والشعر في الصلاة، ثم علَّق بقوله: "هذا في الرجل، فأما المرأة فغير (^٥) داخلة في النهي، وخرجتْ بكونها لا تنقض ضفر رأسها للجنابة" (^٦).
_________________
(١) "نيل الأوطار" ٢/ ٢٤٣.
(٢) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٧٩٩.
(٣) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ٥١٢.
(٤) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٧/ ٨٩.
(٥) كلمة "غير" سقطت من النسخة المطبوعة من المهذب، والسياق يقتضي إثباتها.
(٦) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٥٥٦.
[ ٢٠ ]