أورد الذهبي ﵀ حديث أبي ذر ﵁، مرفوعًا: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحْل: المرأة والحمار والكلب الأسود» (^١)، ثم علّق عليه بقوله: "هو نصّ في قطع الصلاة وفسادها" (^٢).
قلت: هذا هو مذهب الحنابلة وطائفة من المحدثين، وتأول الجمهور الحديث بقطع كمال الصلاة (^٣).