قال الذهبي ﵀: "كره الشافعي الوضوء بالماء المشمّس، والحديث فيه لا يصحّ، ولا أعلم أحدًا من الأطباء كرهه" (^٥).
قلت: خالف الحافظ الذهبي في هذه المسألة مذهب إمامه الشافعي رحمه الله تعالى (^٦).
_________________
(١) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ٥١.
(٢) "بيان الإلباس" ص ٢١٥.
(٣) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢١/ ٢٨٠.
(٤) المراد بالماء المشمس: وهو الذي يتعرض للشمس داخل الأواني.
(٥) "الطب النبوي" ص ٤٧.
(٦) "البيان في مذهب الإمام الشافعي" ١/ ١٣.
[ ١٣ ]