أورد الذهبي ﵀ حديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر، فصلّى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها» (^٢)، ثم علّق فقال: "هو نص في الإمام، أما المأموم، فيتنفل إن شاء" (^٣).
قلت: هو نصّ كلام الشافعي ﵀، حيث قال: "أحب للإمام ألا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك" (^٤).