قال الذهبي ﵀: "مجموع ما ورد في تقديم الأذان قبل الفجر إِنما ذلك بزمن يسير، لعله لا يبلغ مقدار قراءة الواقعة أو نحو ذلك؛ بل أقل، فبهذا المقدار تحصل فضيلة التقديم لا بأكثر، أما ما يُفعل في زماننا من أنه يؤذن للفجر أولًا من الثلث الأخير فخلاف السنّة
_________________
(١) "التمسك بالسنن" ص ١١٨ باختصار.
(٢) "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٤٤٧.
[ ٣٥ ]
لو سُلّم جوازه" (^١).