قال الذهبي ﵀: "يجوز المسح على الجبيرة إلى حين البُرء" (^١).
قلت: لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب المسح على موضع الجبر إذا شُدّت عليه جبيرة، وتعذر غسل العضو (^٢).
قال الذهبي ﵀: "يجوز المسح على الجبيرة إلى حين البُرء" (^١).
قلت: لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب المسح على موضع الجبر إذا شُدّت عليه جبيرة، وتعذر غسل العضو (^٢).